أرسل المهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قرار وزارى لتعديل قواعد تنفيذ قانون سلامة السفن لتلافى العيوب والقصور التشريعى فى القوانين المنظمة لسير عبارات الأفراد والبضائع من وإلى مصر، ووضع ضوابط قياسية لتسيير السفن. ونص المشروع على وجود مستشفى به قسمان للرجال والنساء فى كل سفينة يزيد عدد ركابها على 100 شخص، وأن يكون المستشفى فى موقع ثابت على السطح الرئيسى للسفينة عند حد الطفو، وأن يتوافر فيه شروط التهوية الصحية، وأن يحتوى على سرير كل 40 شخصا للسفينة التى تقل عن 200 راكب، وأن توضع ربع الأسرة فى حجرات منفصلة تخصص للعزل الطبى، وأن تلحق بالمستشفى صيدلية يمكن استخدامها كحجرة عمليات. وعن السفن التى يقل عدد ركابها عن 100 شخص يتولى الربان العناية بالمرضى أو من يكلفه من أفراد الطاقم الحاصلين على تدريب فى الإسعافات الأولية، ويجب أن يتم الاحتفاظ بالمواد السامة فى مكان خاص محصن، وكذلك تحفظ الأقراص والعقاقير المخدرة ولا يتم استخدامها إلاّ بأمر الأطباء، وأن تكون هناك ثلاجة لحفظ الموتى بالمواصفات التى تحددها وزارة الصحة. وأفرد المشروع فصلا كاملا لتفاصيل الخدمات الصحية الواجب توافرها على السفن، حيث ألزم ملاك السفن بإلحاق طبيب بشرى ممارس عام مرخص له بمزاولة المهنة من وزارة الصحة، بكل سفينة تحمل أكثر من 100 شخص وترغب فى القيام برحلة دولية تستغرق أكثر من 48 ساعة أو لعدة رحلات متوالية تزيد مدتها على 7 أيام، فإذا بلغ عدد الركاب 300 شخص يتعين إلحاق ممرض أو ممرضة، وبوصول العدد إلى ألف شخص يجب أن يوجد طبيبان وممرضان. ويحظر المشروع تشغيل أى سفينة تحمل علم مصر وتكون خاضعة لمدونة الإدارة الآمنة ISM إلاّ من خلال شركة حاصلة على وثيقة المطابقة طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار، ولا تمنح شهادة ركاب من الموانئ المصرية للسفن التى سبق احتجازها فى الموانئ الأجنبية أكثر من مرتين خلال عامين متتاليين. ويحظر المشروع أيضا خروج سفينة عاملة فى نقل الركاب من الموانئ المصرية من الخدمة بقرار من مشغلها فى مواسم الذروة، وفى حالة تكرار المخالفات لا يصدق للشركة المشغلة بتسيير السفن مرة أخرى، كما يلزم المشروع المالك بتقديم خطاب ضمان مصرفى بقيمة ثمن تذاكر الركاب لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر.