أرسل المهندس محمد منصور، وزير النقل، مشروعاً أعدته الوزارة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ينص على تعديل قانون سلامة السفن. قال المستشار عادل فرغلى، رئيس القسم، إن المشروع يتضمن تعديل العديد من مواد القانون الخاصة بسلامة السفن وتأمين وحماية الركاب، بإلزام الملاك بعدة إجراءات سواء كانوا مصريين أو أجانب. وأضاف فرغلى أن المشروع، ويلزم كل سفينة مصرية مخصصة لنقل الركاب بتوفير خدمة طبية، وبالتأمين على الركاب فى إحدى شركات التأمين أو نوادى الحماية أو التعويض الأجنبية، على أن يحدد مبلغ التأمين وفقاً للقوانين الدولية. وينص مشروع التعديل على أنه فى حالة تشغيل سفن كعبارات نقل الركاب، تقدم الشركة المالكة أو المشغلة المستندات والبيانات والتراخيص الخاصة بها إلى السلطة البحرية المختصة، وتلتزم سفن الركاب المصرية أو الأجنبية بالحصول على شهادة يحدد بها عدد الركاب. وتناول المشروع تعديل التدابير التى أوردها قانون سلامة السفن، والخاصة بتدابير حماية طاقم السفينة وركابها، حيث نص على وجوب تغطية أسطح السفينة وأرضياتها لتقليل احتمالية انزلاق الأفراد، وتجهيز السلالم بحواجز جانبية، وتشغيلها بإضاءة كافية، وتوفير سترات نجاة بزيادة 10٪ على العدد المحدد، وعدد كاف من أطواق النجاة لا يقل عن 4 مزودة بحبال لا يقل طولها عن 30 متراً، وعدد كاف من طفايات الحريق وحقائب الإسعاف.