رئيس جامعة دمياط يتفقد المدينة الجامعية للطالبات في زيارة مفاجئة للاطمئنان عليهن في ظل التقلبات الجوية    ماذا حدث في لقاء رئيس النواب مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس؟    لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.. جامعة العاصمة تتخذ مجموعة من الإجراءات    دولة إفريقيا تعلن استعدادها للدفاع عن إسرائيل    موعد مباراة مصر والسعودية الودية والقنوات الناقلة    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين    وزيرة الثقافة: إحياء وتطوير المكتبة البلدية بدمنهور    عايدة فهمي تلقي كلمة "اليوم العالمي للمسرح"    «الصحة» تكرّم مدير مستشفى صدر العباسية لدوره المتميز في مكافحة الدرن    رئيس الوزراء الفلسطيني و الممثل الأوروبي للسلام يبحثان آخر المستجدات السياسية    إصابة شخصين فى انهيار حائط منزل بقنا    محافظ قنا: إزالة 56 حالة تعد والتعامل الحاسم مع أي مخالفات    تأجيل القمة.. رابطة الدوري الفرنسي توافق على طلب سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول    انطلاق مباراة الجونة والمصري بكأس عاصمة مصر    تقارير: إنتر ميامي يسعى للتعاقد مع محمد صلاح    موعد ومكان عزاء الملحن الراحل وفا حسين    البورصة تختتم بتراجع جماعي لكافة المؤشرات    جامعة سوهاج تطلق منظومة الرعاية الصحية الشاملة للعاملين بها    محافظ البحر الأحمر يتفقد المنظومة التعليمية برأس غارب    محاضر للباعة الجائلين لبيعهم اسطوانات بوتاجاز فى السوق السوداء    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار سقف منزل ريفى بكوم حمادة فى البحيرة    الداخلية تكشف ملابسات قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية| فيديو    الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين    بعد قليل.. وزيرة التضامن تكرم الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية 2026    "صحة النواب" تفتح ملف معايير التعليم الطبي وتأهيل الكوادر، الإثنين المقبل    عادات خاطئة تدمر صحة الكبد، احذرها    العالم هذا الصباح.. ترامب يفضل استخدام مصطلح "عملية عسكرية" لوصف ما يجرى ضد إيران.. انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار.. البنتاجون يعلن صفقات ضخمة مع كبرى شركات الدفاع    الأم المثالية الثانية على الجمهورية: حرص الرئيس السيسى على تكريمنا شرف عظيم    وصول جثمان والدة وزير الزراعة لمثواه الأخير بمقابر العائلة ببرج العرب.. فيديو    مدير المتوسط للدراسات: واشنطن لن توقع اتفاقا مع طهران دون ضوء أخضر من تل أبيب    إيران تعزّز دفاعاتها فى جزيرة خرج تحسبا لهجوم أمريكى    بالمرصاد للمتلاعبين.. تموين القاهرة تضبط مخابز ومستودعات مخالفة    صفارات الإنذار تدوي في الأردن ودفاعات المملكة تتصدى للاعتداءات الإيرانية    البابا لاون الرابع عشر يهنئ رئيسة أساقفة كانتربري ويدعو لمواصلة الحوار "في الحق والمحبة"    رئيس طاقة النواب: رقابة برلمانية دقيقة على اتفاقيات التنقيب لضمان أقصى استفادة للاقتصاد القومي    وزارة الصحة: حالتى وفاة وإصابتين أول أيام الطقس غير المستقر    انتشار السل المقاوم في أوروبا.. أعراضه وخطورته على الفئات الأكثر ضعفا    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارتها بدار السلام    مهاجم العراق: جاهزون لأهم مباراة في مسيرتنا    ديشامب: لن أتخلى عن طريقة اللعب.. ومواجهة البرازيل استثنائية    محافظ القاهرة يشدد بالاستمرار في تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع    قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية    الليلة.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في جدة    مياه الأمطار تغرق محال تجارية في الشيخ زويد بشمال سيناء    ترامب: الإيرانيون يتوسلون إلينا لإبرام صفقة    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    وزير الإنتاج الحربي: تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل الشركات    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    الملحق الأوروبي.. 4 مسارات تؤهل 4 منتخبات لكأس العالم 2026    دفاع المحامي المتهم بسب وزيرة الثقافة يتقدم بطلب رد المحكمة    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    رئيس المركز االثقافي الجزائري الإيطالي: زيارة ميلوني للجزائر نقطة تحول نحو شراكة استراتيجية    السجن 18 عاما غيابيا للباحث طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    أخطر محاولة، مطار القاهرة يحبط تهريب 7 كيلو من بذور الماريجوانا بحوزة راكب عربي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقهاء يختلفون: قرار الحكومة بإعلان الإخوان جماعة «إرهابية» ملزم أم دخان فى الهواء؟
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 12 - 2013

تساؤلات قانونية عديدة فجرها قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وهى: هل أصبح بوسع النيابة والمحاكم اتهام أى شخص ينتمى للإخوان وفق المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وما الآثار المترتبة على القرار وطرق تنفيذه، وهل يتم بالقبض على أعضاء الجماعة، أم يجب انتظار قرارات ضبط وإحضار لهم تصدر من الجهات القضائية، أم عدم إمكانية تفعيل القرار إلاّ فى حالة حدوث وقائع إرهابية تنسب لهذه الجماعة؟
مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة قالت إن النيابة العامة ستكون أمام اختبار صعب، لأنها أمام وضع قانونى متضارب، فقانون العقوبات عرف فى مواد الإرهاب وبصفة خاصة المادة 86، الجريمة الإرهابية المنظمة، ونسبها لأى جماعة أو جمعية أو منظمة تستخدم العنف لتحقيق أهدافها الخارجة عن النظام العام والدستور، إلاّ أن القانون لم يمنح مجلس الوزراء سلطة وصف أى جماعة ب«الإرهابية».
وأشار إلى أن قرار الحكومة وإن كان مستندا كما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بحل جماعة الإخوان، فلا يمكن أن يعلو على مواد القانون، وبالتالى تبقى مسألة اتهام جماعة الإخوان بأنها إرهابية أم لا، فى يد النيابة العامة والمحاكم فقط، ويتم ذلك من خلال التحقيقات وطلب التحريات والشهادات.
وحول إمكانية شيوع ظاهرة قبض الأهالى على أعضاء جماعة الإخوان أو إبلاغ السلطات عنهم بدعوى انتسابهم لجماعة إرهابية، قالت المصادر: «لا يجوز لأى مواطن القبض على آخر أو توقيفه إلاّ فى حالات التلبس بارتكاب جريمة ولحين وصول الشرطة».
وأوضحت المصادر أن هناك مسارا آخر غير قضائى، يتعلق بسلوك الشرطة باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية، بحيث يمكنها الآن من خلال تطبيق قرار مجلس الوزراء، أن تنفذ حرفيا الفقرة الثانية والثالثة من المادة 86 مكرر، بالقبض على أى شخص تكشف التحريات انتماءه لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية بنص قرار الحكومة، وإحالته للنيابة العامة، وطلب معاقبته بالسجن 5 سنوات بحسب نص المادة ذاتها.
ومن جهته قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، إنه لا حجية قانونية لهذا القرار فى مواجهة النيابة العامة أو المحاكم، لأن قانون العقوبات يخاطب الجهات القضائية وليس السلطة التنفيذية، وهو وحده الذى يحدد الجريمة وأركانها وكيفية محاسبة المتهمين فيها.
وأضاف: «مجلس الوزراء تخطى الإجراءات القانونية الصحيحة مرتين، الأولى عندما أصدر القرار على خلفية الحادث الإرهابى الأخير بالمنصورة، بغير سند من التحقيقات التى من المفترض أن تباشرها النيابة العامة، لا سيما وأن هذه التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن مسئولية الإخوان عن هذا الحادث، والمرة الثانية باغتصابه سلطة المشرع فى تحديد أركان جريمة جديدة وهى الانتماء لجماعة الإخوان تحديدا».
وأكد أنه كان يمكن التغلب على العوار الذى أصاب هذا القرار بإدخال تعديل تشريعى على قانون العقوبات، إلا أن بقاء القرار دون غطاء تشريعى من القانون، لا يعطى المحاكم إمكانية الاستناد إليه من الناحية القانونية البحتة.
وحول الإجراءات القضائية الواجب اتباعها إذا اتهم شخص بالانتماء للجماعة، أوضح فرغلى أن القاضى عليه فى البداية التأكد من علاقة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه، وكذلك علاقة الجماعة بها، ولا يجوز مجرد معاقبته لأنه منتسب إليها، مشيرا فى الوقت ذاته إلى إمكانية طعن أحد أعضاء الجماعة على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، باعتباره قرارا إداريا، ويجوز للمحكمة أن تبطله إذا رأت أنه غير مؤسس على سند قوى.
وفى جانب معارضة القرار أيضا قال د.رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن قرار مجلس الوزراء «فى حكم المنعدم، وليس له أى أثر قانونى أو حجية فى مواجهة أى سلطة»، وأضاف: لا يوجد نص دستورى فى الإعلان الدستورى النافذ أو قانون، يضع معايير لاعتبار أى جماعة أو جمعية إرهابية، ومواد قانون العقوبات تجرم الإرهاب كفعل، وتوقع العقوبة على المجرم سواء كان فردا أو أكثر، لكنها لا تنظم طريقة وصف أى جماعة بأنها إرهابية».
وأكد أن القرار صدر ب«عفوية سياسية لإثبات حسن نوايا الحكومة وتحت ضغط الرأى العام»، لكنه يفتقر إلى تنظيم الإجراءات التى ستترتب عليه، ولم يحدد الآثار خاصة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية التى يجب تفعيل المواد الخاصة بقانون الإرهاب من خلالها.
وتوقع فودة أن يكون الإلغاء هو مصير هذا القرار إذا تم الطعن عليه أمام مجلس الدولة من قبل أحد أعضاء الجماعة، مؤكدا أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحل جماعة الإخوان لا يمكن الاستناد إليه باعتبارها منظمة إرهابية، بل يرتب عليها فقط مسئولية ممارسة نشاط محظور، لأن هناك فارقا بين جماعة سياسية منحلة بحكم قضائى، وجماعة إرهابية تمارس العنف فقط لتحقيق أهدافها.
وعلى الطرف المؤيد للقرار، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الترجمة العملية للقرار هى أن الانتماء للإخوان الآن أصبح جريمة، ويجوز للنيابة العامة التحقيق فيها، ويجب أن تصدر المحاكم أحكامها ضد المنتمين لهذه الجماعة وفقا للمادتين 86 مكرر و86 مكرر «أ» من قانون العقوبات، اللتين تنصان على عقوبة لكل من نظم وشارك فى جماعة أو تنظيم أو عصابة أو هيئة من شأنها ممارسة الإرهاب وينظم عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب هو وسيلة هذه الجماعة لتحقيق أهدافها.
وأضاف: «قرار مجلس الوزراء له حجية قانونية لأنه قرار كاشف لما جاء فى القانون فقط، ومن حق أى دولة وصف جماعات داخل أو خارج أراضيها بأنها إرهابية، بناء على الأفعال التى تنسب إليها، وبموجب قرار الحكومة يجوز للنيابة العام تجميد أموال أعضاء الجماعة بموجب المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية». وأكد المستشار صدقى خلوصى، الرئيس الأسبق لهيئة قضايا الدولة، ضرورة تفعيل القرار قانونيا وقضائيا وبسط حجيته على جهات التحقيق والقضاء، بهدف تحقيق مصلحة البلاد العليا، وهى تهدئة الشارع ووقف العمليات الإرهابية.
وأضاف: «القرار كان منتظرا منذ فترة طويلة، وما يتردد عن وجود أخطاء قانونية فيه تتعلق بتجاوز إجراءات التحقيق، أمر طبيعى فى أى قرار إدارى» داعيا لعدم استباق الأحداث وانتظار كلمة القضاء الإدارى فى القرار إذا تم الطعن عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.