بالرقم القومي.. 3 طرق للاستعلام عن لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك قبل بداية تعاملات الإثنين 10 نوفمبر 2025    ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    خبير أمريكي يتوقع التخلص من زيلينسكي قبل عيد الميلاد    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تصدر دليلًا إرشاديًا لتغطية الانتخابات البرلمانية    فقدان 200 شخص في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الماليزية    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    «طلعوا الشتوى».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس: استعدوا ل منخفض جوى بارد    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    وزير الاستثمار: 16 مليار دولار حجم التجارة مع الصين.. ولدينا 46 شركة تعمل في مصر    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    حدث ليلا.. مواجهات وملفات ساخنة حول العالم (فيديو)    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    «الكهرباء»: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين جودة الخدمة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    وفد أمريكي يعلن من بيروت استعداده للمساعدة في نزع سلاح حزب الله    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقهاء يختلفون: قرار الحكومة بإعلان الإخوان جماعة «إرهابية» ملزم أم دخان فى الهواء؟
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 12 - 2013

تساؤلات قانونية عديدة فجرها قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وهى: هل أصبح بوسع النيابة والمحاكم اتهام أى شخص ينتمى للإخوان وفق المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وما الآثار المترتبة على القرار وطرق تنفيذه، وهل يتم بالقبض على أعضاء الجماعة، أم يجب انتظار قرارات ضبط وإحضار لهم تصدر من الجهات القضائية، أم عدم إمكانية تفعيل القرار إلاّ فى حالة حدوث وقائع إرهابية تنسب لهذه الجماعة؟
مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة قالت إن النيابة العامة ستكون أمام اختبار صعب، لأنها أمام وضع قانونى متضارب، فقانون العقوبات عرف فى مواد الإرهاب وبصفة خاصة المادة 86، الجريمة الإرهابية المنظمة، ونسبها لأى جماعة أو جمعية أو منظمة تستخدم العنف لتحقيق أهدافها الخارجة عن النظام العام والدستور، إلاّ أن القانون لم يمنح مجلس الوزراء سلطة وصف أى جماعة ب«الإرهابية».
وأشار إلى أن قرار الحكومة وإن كان مستندا كما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بحل جماعة الإخوان، فلا يمكن أن يعلو على مواد القانون، وبالتالى تبقى مسألة اتهام جماعة الإخوان بأنها إرهابية أم لا، فى يد النيابة العامة والمحاكم فقط، ويتم ذلك من خلال التحقيقات وطلب التحريات والشهادات.
وحول إمكانية شيوع ظاهرة قبض الأهالى على أعضاء جماعة الإخوان أو إبلاغ السلطات عنهم بدعوى انتسابهم لجماعة إرهابية، قالت المصادر: «لا يجوز لأى مواطن القبض على آخر أو توقيفه إلاّ فى حالات التلبس بارتكاب جريمة ولحين وصول الشرطة».
وأوضحت المصادر أن هناك مسارا آخر غير قضائى، يتعلق بسلوك الشرطة باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية، بحيث يمكنها الآن من خلال تطبيق قرار مجلس الوزراء، أن تنفذ حرفيا الفقرة الثانية والثالثة من المادة 86 مكرر، بالقبض على أى شخص تكشف التحريات انتماءه لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية بنص قرار الحكومة، وإحالته للنيابة العامة، وطلب معاقبته بالسجن 5 سنوات بحسب نص المادة ذاتها.
ومن جهته قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، إنه لا حجية قانونية لهذا القرار فى مواجهة النيابة العامة أو المحاكم، لأن قانون العقوبات يخاطب الجهات القضائية وليس السلطة التنفيذية، وهو وحده الذى يحدد الجريمة وأركانها وكيفية محاسبة المتهمين فيها.
وأضاف: «مجلس الوزراء تخطى الإجراءات القانونية الصحيحة مرتين، الأولى عندما أصدر القرار على خلفية الحادث الإرهابى الأخير بالمنصورة، بغير سند من التحقيقات التى من المفترض أن تباشرها النيابة العامة، لا سيما وأن هذه التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن مسئولية الإخوان عن هذا الحادث، والمرة الثانية باغتصابه سلطة المشرع فى تحديد أركان جريمة جديدة وهى الانتماء لجماعة الإخوان تحديدا».
وأكد أنه كان يمكن التغلب على العوار الذى أصاب هذا القرار بإدخال تعديل تشريعى على قانون العقوبات، إلا أن بقاء القرار دون غطاء تشريعى من القانون، لا يعطى المحاكم إمكانية الاستناد إليه من الناحية القانونية البحتة.
وحول الإجراءات القضائية الواجب اتباعها إذا اتهم شخص بالانتماء للجماعة، أوضح فرغلى أن القاضى عليه فى البداية التأكد من علاقة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه، وكذلك علاقة الجماعة بها، ولا يجوز مجرد معاقبته لأنه منتسب إليها، مشيرا فى الوقت ذاته إلى إمكانية طعن أحد أعضاء الجماعة على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، باعتباره قرارا إداريا، ويجوز للمحكمة أن تبطله إذا رأت أنه غير مؤسس على سند قوى.
وفى جانب معارضة القرار أيضا قال د.رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن قرار مجلس الوزراء «فى حكم المنعدم، وليس له أى أثر قانونى أو حجية فى مواجهة أى سلطة»، وأضاف: لا يوجد نص دستورى فى الإعلان الدستورى النافذ أو قانون، يضع معايير لاعتبار أى جماعة أو جمعية إرهابية، ومواد قانون العقوبات تجرم الإرهاب كفعل، وتوقع العقوبة على المجرم سواء كان فردا أو أكثر، لكنها لا تنظم طريقة وصف أى جماعة بأنها إرهابية».
وأكد أن القرار صدر ب«عفوية سياسية لإثبات حسن نوايا الحكومة وتحت ضغط الرأى العام»، لكنه يفتقر إلى تنظيم الإجراءات التى ستترتب عليه، ولم يحدد الآثار خاصة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية التى يجب تفعيل المواد الخاصة بقانون الإرهاب من خلالها.
وتوقع فودة أن يكون الإلغاء هو مصير هذا القرار إذا تم الطعن عليه أمام مجلس الدولة من قبل أحد أعضاء الجماعة، مؤكدا أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحل جماعة الإخوان لا يمكن الاستناد إليه باعتبارها منظمة إرهابية، بل يرتب عليها فقط مسئولية ممارسة نشاط محظور، لأن هناك فارقا بين جماعة سياسية منحلة بحكم قضائى، وجماعة إرهابية تمارس العنف فقط لتحقيق أهدافها.
وعلى الطرف المؤيد للقرار، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الترجمة العملية للقرار هى أن الانتماء للإخوان الآن أصبح جريمة، ويجوز للنيابة العامة التحقيق فيها، ويجب أن تصدر المحاكم أحكامها ضد المنتمين لهذه الجماعة وفقا للمادتين 86 مكرر و86 مكرر «أ» من قانون العقوبات، اللتين تنصان على عقوبة لكل من نظم وشارك فى جماعة أو تنظيم أو عصابة أو هيئة من شأنها ممارسة الإرهاب وينظم عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب هو وسيلة هذه الجماعة لتحقيق أهدافها.
وأضاف: «قرار مجلس الوزراء له حجية قانونية لأنه قرار كاشف لما جاء فى القانون فقط، ومن حق أى دولة وصف جماعات داخل أو خارج أراضيها بأنها إرهابية، بناء على الأفعال التى تنسب إليها، وبموجب قرار الحكومة يجوز للنيابة العام تجميد أموال أعضاء الجماعة بموجب المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية». وأكد المستشار صدقى خلوصى، الرئيس الأسبق لهيئة قضايا الدولة، ضرورة تفعيل القرار قانونيا وقضائيا وبسط حجيته على جهات التحقيق والقضاء، بهدف تحقيق مصلحة البلاد العليا، وهى تهدئة الشارع ووقف العمليات الإرهابية.
وأضاف: «القرار كان منتظرا منذ فترة طويلة، وما يتردد عن وجود أخطاء قانونية فيه تتعلق بتجاوز إجراءات التحقيق، أمر طبيعى فى أى قرار إدارى» داعيا لعدم استباق الأحداث وانتظار كلمة القضاء الإدارى فى القرار إذا تم الطعن عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.