نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم الإثنين.. فيديو وصور    وزيرة البيئة تستعرض جهود الدولة في التكيف مع آثار تغير المناخ    مي عبد الحميد: مد فترة الحجز ب"سكن لكل المصريين 7" استجابة لمطالب المواطنين    اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس السيسي يؤكد ل«جروسى»: مصر في طليعة الداعمين لعالم خالٍ من الأسلحة النووية    لن ندخل الحزام الزلزالي.. البحوث الفلكية توضح مدى تأثير العواصف الشمسية    أركان البيت الأبيض تهتز.. ماسك يغادر منصبه الفيدرالى بكدمة فى عينه حاملًا «مفتاحًا ذهبيًا»    مران الزمالك - انتظام نبيل عماد بعد تعافيه من الإصابة    رومانو: الفحوصات الطبية تفصل انضمام لويس هنريكي ل إنتر    عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن رحيل معلول عن الأهلي    تقارير: باير ليفركوزن يحدد شرطه للموافقة على عرض ليفربول لضم فيرتز    التحقيق مع المتهمين بتقييد شاب بالحبال وقتله في بولاق الدكرور    ماذا حدث بين أحمد السقا وطليقته وما علاقة طارق صبري؟    الجوزاء.. تعرف على صفات برج الفرعون المصري محمد صلاح    القاهرة الإخبارية: ليالٍ دامية في غزة.. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بحق المدنيين    مدير تلال الفسطاط يستعرض ملامح مشروع الحدائق: يتواءم مع طبيعة القاهرة التاريخية    «ربنا مايكتب وجع لحد».. تامر حسني يكشف تفاصيل تعرضه ونجله لأزمة صحية ودخولهما المستشفى    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لطلاب الثانوية العامة وتيسير الأمور.. ردده الآن    يامال: لا أفكر في الكرة الذهبية.. ومن المستحيل أن ألعب ل ريال مدريد    الإصلاح والنهضة: 30 يونيو أسقط مشروع الإخوان لتفكيك الدولة ورسّخ الوعي الوطني في مواجهة قوى الظلام    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على قرارات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم    طرح البرومو الرسمي لفيلم "في عز الضهر".. وهذا موعد عرضه في السينمات    إيساف: «أبويا علّمني الرجولة والكرامة لو ماعييش جنيه»    أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية ب 5 مليارات دولار    خالد الجندي: الحج المرفّه والاستمتاع بنعم الله ليس فيه عيب أو خطأ    ضربات الشمس في الحج.. الأسباب والأعراض والإسعاف السريع    واشنطن بوست: فوز ناوروكي برئاسة بولندا تعزز مكاسب اليمين في أوروبا    وزير خارجية الكويت: العالم يواجه تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب أعلى درجات التنسيق    أهم أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد يهنئ نافروتسكي بفوزه بالانتخابات الرئاسية البولندية    مياه الفيوم تطلق حملات توعية للجزارين والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك    شرح توضيحي للتسجيل والتقديم في رياض الأطفال عبر تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد.. فيديو    رئيس جهاز العاشر من رمضان يتدخل لنقل سائق مصاب في حريق بمحطة وقود إلى مستشفي أهل مصر للحروق    تعرف على محطات الأتوبيس الترددي وأسعار التذاكر وطريقة الحجز    هل يجوز للمرأة ذبح أضحيتها بنفسها؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    في رحاب الحرم.. أركان ومناسك الحج من الإحرام إلى الوداع    موعد أذان مغرب الاثنين 6 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب الواردة في عشر ذي الحجة    رئيس جامعة المنوفية يرأس اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي    مدينة الأبحاث العلمية تطلق سلسلة توعوية بعنوان العلم والمجتمع لتعزيز الوعي    عبد الرازق يهنىء القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الأضحى    «أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ قرار نهائى لا رجعة فيه».. نص استقالة محمد مصيلحى من رئاسة الاتحاد السكندري    بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءًا.. ونعمل على ضمان وصول المساعدات    رئيس جامعة بنها: توفير استراحات تراعي كافة فئات الطلاب    «صحة الاسكندرية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    تقارير: بي بي سي ألغت مقابلة بين صلاح ولينكر خوفًا من الحديث عن غزة    يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض    تسرب 27 ألف متر غاز.. لجنة فنية: مقاول الواحات لم ينسق مع الجهات المختصة (خاص)    وزير الثقافة ينفي إغلاق قصور ثقافية: ما أُغلق شقق مستأجرة ولا ضرر على الموظفين    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    «التضامن»: انطلاق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة لتعزيز دور رجال الدين في بناء الأسرة المصرية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقهاء يختلفون: قرار الحكومة بإعلان الإخوان جماعة «إرهابية» ملزم أم دخان فى الهواء؟
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 12 - 2013

تساؤلات قانونية عديدة فجرها قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وهى: هل أصبح بوسع النيابة والمحاكم اتهام أى شخص ينتمى للإخوان وفق المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وما الآثار المترتبة على القرار وطرق تنفيذه، وهل يتم بالقبض على أعضاء الجماعة، أم يجب انتظار قرارات ضبط وإحضار لهم تصدر من الجهات القضائية، أم عدم إمكانية تفعيل القرار إلاّ فى حالة حدوث وقائع إرهابية تنسب لهذه الجماعة؟
مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة قالت إن النيابة العامة ستكون أمام اختبار صعب، لأنها أمام وضع قانونى متضارب، فقانون العقوبات عرف فى مواد الإرهاب وبصفة خاصة المادة 86، الجريمة الإرهابية المنظمة، ونسبها لأى جماعة أو جمعية أو منظمة تستخدم العنف لتحقيق أهدافها الخارجة عن النظام العام والدستور، إلاّ أن القانون لم يمنح مجلس الوزراء سلطة وصف أى جماعة ب«الإرهابية».
وأشار إلى أن قرار الحكومة وإن كان مستندا كما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بحل جماعة الإخوان، فلا يمكن أن يعلو على مواد القانون، وبالتالى تبقى مسألة اتهام جماعة الإخوان بأنها إرهابية أم لا، فى يد النيابة العامة والمحاكم فقط، ويتم ذلك من خلال التحقيقات وطلب التحريات والشهادات.
وحول إمكانية شيوع ظاهرة قبض الأهالى على أعضاء جماعة الإخوان أو إبلاغ السلطات عنهم بدعوى انتسابهم لجماعة إرهابية، قالت المصادر: «لا يجوز لأى مواطن القبض على آخر أو توقيفه إلاّ فى حالات التلبس بارتكاب جريمة ولحين وصول الشرطة».
وأوضحت المصادر أن هناك مسارا آخر غير قضائى، يتعلق بسلوك الشرطة باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية، بحيث يمكنها الآن من خلال تطبيق قرار مجلس الوزراء، أن تنفذ حرفيا الفقرة الثانية والثالثة من المادة 86 مكرر، بالقبض على أى شخص تكشف التحريات انتماءه لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية بنص قرار الحكومة، وإحالته للنيابة العامة، وطلب معاقبته بالسجن 5 سنوات بحسب نص المادة ذاتها.
ومن جهته قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، إنه لا حجية قانونية لهذا القرار فى مواجهة النيابة العامة أو المحاكم، لأن قانون العقوبات يخاطب الجهات القضائية وليس السلطة التنفيذية، وهو وحده الذى يحدد الجريمة وأركانها وكيفية محاسبة المتهمين فيها.
وأضاف: «مجلس الوزراء تخطى الإجراءات القانونية الصحيحة مرتين، الأولى عندما أصدر القرار على خلفية الحادث الإرهابى الأخير بالمنصورة، بغير سند من التحقيقات التى من المفترض أن تباشرها النيابة العامة، لا سيما وأن هذه التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن مسئولية الإخوان عن هذا الحادث، والمرة الثانية باغتصابه سلطة المشرع فى تحديد أركان جريمة جديدة وهى الانتماء لجماعة الإخوان تحديدا».
وأكد أنه كان يمكن التغلب على العوار الذى أصاب هذا القرار بإدخال تعديل تشريعى على قانون العقوبات، إلا أن بقاء القرار دون غطاء تشريعى من القانون، لا يعطى المحاكم إمكانية الاستناد إليه من الناحية القانونية البحتة.
وحول الإجراءات القضائية الواجب اتباعها إذا اتهم شخص بالانتماء للجماعة، أوضح فرغلى أن القاضى عليه فى البداية التأكد من علاقة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه، وكذلك علاقة الجماعة بها، ولا يجوز مجرد معاقبته لأنه منتسب إليها، مشيرا فى الوقت ذاته إلى إمكانية طعن أحد أعضاء الجماعة على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، باعتباره قرارا إداريا، ويجوز للمحكمة أن تبطله إذا رأت أنه غير مؤسس على سند قوى.
وفى جانب معارضة القرار أيضا قال د.رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن قرار مجلس الوزراء «فى حكم المنعدم، وليس له أى أثر قانونى أو حجية فى مواجهة أى سلطة»، وأضاف: لا يوجد نص دستورى فى الإعلان الدستورى النافذ أو قانون، يضع معايير لاعتبار أى جماعة أو جمعية إرهابية، ومواد قانون العقوبات تجرم الإرهاب كفعل، وتوقع العقوبة على المجرم سواء كان فردا أو أكثر، لكنها لا تنظم طريقة وصف أى جماعة بأنها إرهابية».
وأكد أن القرار صدر ب«عفوية سياسية لإثبات حسن نوايا الحكومة وتحت ضغط الرأى العام»، لكنه يفتقر إلى تنظيم الإجراءات التى ستترتب عليه، ولم يحدد الآثار خاصة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية التى يجب تفعيل المواد الخاصة بقانون الإرهاب من خلالها.
وتوقع فودة أن يكون الإلغاء هو مصير هذا القرار إذا تم الطعن عليه أمام مجلس الدولة من قبل أحد أعضاء الجماعة، مؤكدا أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحل جماعة الإخوان لا يمكن الاستناد إليه باعتبارها منظمة إرهابية، بل يرتب عليها فقط مسئولية ممارسة نشاط محظور، لأن هناك فارقا بين جماعة سياسية منحلة بحكم قضائى، وجماعة إرهابية تمارس العنف فقط لتحقيق أهدافها.
وعلى الطرف المؤيد للقرار، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الترجمة العملية للقرار هى أن الانتماء للإخوان الآن أصبح جريمة، ويجوز للنيابة العامة التحقيق فيها، ويجب أن تصدر المحاكم أحكامها ضد المنتمين لهذه الجماعة وفقا للمادتين 86 مكرر و86 مكرر «أ» من قانون العقوبات، اللتين تنصان على عقوبة لكل من نظم وشارك فى جماعة أو تنظيم أو عصابة أو هيئة من شأنها ممارسة الإرهاب وينظم عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب هو وسيلة هذه الجماعة لتحقيق أهدافها.
وأضاف: «قرار مجلس الوزراء له حجية قانونية لأنه قرار كاشف لما جاء فى القانون فقط، ومن حق أى دولة وصف جماعات داخل أو خارج أراضيها بأنها إرهابية، بناء على الأفعال التى تنسب إليها، وبموجب قرار الحكومة يجوز للنيابة العام تجميد أموال أعضاء الجماعة بموجب المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية». وأكد المستشار صدقى خلوصى، الرئيس الأسبق لهيئة قضايا الدولة، ضرورة تفعيل القرار قانونيا وقضائيا وبسط حجيته على جهات التحقيق والقضاء، بهدف تحقيق مصلحة البلاد العليا، وهى تهدئة الشارع ووقف العمليات الإرهابية.
وأضاف: «القرار كان منتظرا منذ فترة طويلة، وما يتردد عن وجود أخطاء قانونية فيه تتعلق بتجاوز إجراءات التحقيق، أمر طبيعى فى أى قرار إدارى» داعيا لعدم استباق الأحداث وانتظار كلمة القضاء الإدارى فى القرار إذا تم الطعن عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.