حملة مكبرة لإزالة مخازن فرز القمامة المخالفة بحرم الطريق الدائري بحي الهرم    انقلاب 31 عربة قطار محملة بمواد كيميائية خطرة في أمريكا (فيديو)    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    انفصال ميل جيبسون وروزاليند روس بعد 9 سنوات من ارتباطهما    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقهاء يختلفون: قرار الحكومة بإعلان الإخوان جماعة «إرهابية» ملزم أم دخان فى الهواء؟
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 12 - 2013

تساؤلات قانونية عديدة فجرها قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وهى: هل أصبح بوسع النيابة والمحاكم اتهام أى شخص ينتمى للإخوان وفق المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وما الآثار المترتبة على القرار وطرق تنفيذه، وهل يتم بالقبض على أعضاء الجماعة، أم يجب انتظار قرارات ضبط وإحضار لهم تصدر من الجهات القضائية، أم عدم إمكانية تفعيل القرار إلاّ فى حالة حدوث وقائع إرهابية تنسب لهذه الجماعة؟
مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة قالت إن النيابة العامة ستكون أمام اختبار صعب، لأنها أمام وضع قانونى متضارب، فقانون العقوبات عرف فى مواد الإرهاب وبصفة خاصة المادة 86، الجريمة الإرهابية المنظمة، ونسبها لأى جماعة أو جمعية أو منظمة تستخدم العنف لتحقيق أهدافها الخارجة عن النظام العام والدستور، إلاّ أن القانون لم يمنح مجلس الوزراء سلطة وصف أى جماعة ب«الإرهابية».
وأشار إلى أن قرار الحكومة وإن كان مستندا كما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بحل جماعة الإخوان، فلا يمكن أن يعلو على مواد القانون، وبالتالى تبقى مسألة اتهام جماعة الإخوان بأنها إرهابية أم لا، فى يد النيابة العامة والمحاكم فقط، ويتم ذلك من خلال التحقيقات وطلب التحريات والشهادات.
وحول إمكانية شيوع ظاهرة قبض الأهالى على أعضاء جماعة الإخوان أو إبلاغ السلطات عنهم بدعوى انتسابهم لجماعة إرهابية، قالت المصادر: «لا يجوز لأى مواطن القبض على آخر أو توقيفه إلاّ فى حالات التلبس بارتكاب جريمة ولحين وصول الشرطة».
وأوضحت المصادر أن هناك مسارا آخر غير قضائى، يتعلق بسلوك الشرطة باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية، بحيث يمكنها الآن من خلال تطبيق قرار مجلس الوزراء، أن تنفذ حرفيا الفقرة الثانية والثالثة من المادة 86 مكرر، بالقبض على أى شخص تكشف التحريات انتماءه لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية بنص قرار الحكومة، وإحالته للنيابة العامة، وطلب معاقبته بالسجن 5 سنوات بحسب نص المادة ذاتها.
ومن جهته قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، إنه لا حجية قانونية لهذا القرار فى مواجهة النيابة العامة أو المحاكم، لأن قانون العقوبات يخاطب الجهات القضائية وليس السلطة التنفيذية، وهو وحده الذى يحدد الجريمة وأركانها وكيفية محاسبة المتهمين فيها.
وأضاف: «مجلس الوزراء تخطى الإجراءات القانونية الصحيحة مرتين، الأولى عندما أصدر القرار على خلفية الحادث الإرهابى الأخير بالمنصورة، بغير سند من التحقيقات التى من المفترض أن تباشرها النيابة العامة، لا سيما وأن هذه التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن مسئولية الإخوان عن هذا الحادث، والمرة الثانية باغتصابه سلطة المشرع فى تحديد أركان جريمة جديدة وهى الانتماء لجماعة الإخوان تحديدا».
وأكد أنه كان يمكن التغلب على العوار الذى أصاب هذا القرار بإدخال تعديل تشريعى على قانون العقوبات، إلا أن بقاء القرار دون غطاء تشريعى من القانون، لا يعطى المحاكم إمكانية الاستناد إليه من الناحية القانونية البحتة.
وحول الإجراءات القضائية الواجب اتباعها إذا اتهم شخص بالانتماء للجماعة، أوضح فرغلى أن القاضى عليه فى البداية التأكد من علاقة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه، وكذلك علاقة الجماعة بها، ولا يجوز مجرد معاقبته لأنه منتسب إليها، مشيرا فى الوقت ذاته إلى إمكانية طعن أحد أعضاء الجماعة على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، باعتباره قرارا إداريا، ويجوز للمحكمة أن تبطله إذا رأت أنه غير مؤسس على سند قوى.
وفى جانب معارضة القرار أيضا قال د.رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن قرار مجلس الوزراء «فى حكم المنعدم، وليس له أى أثر قانونى أو حجية فى مواجهة أى سلطة»، وأضاف: لا يوجد نص دستورى فى الإعلان الدستورى النافذ أو قانون، يضع معايير لاعتبار أى جماعة أو جمعية إرهابية، ومواد قانون العقوبات تجرم الإرهاب كفعل، وتوقع العقوبة على المجرم سواء كان فردا أو أكثر، لكنها لا تنظم طريقة وصف أى جماعة بأنها إرهابية».
وأكد أن القرار صدر ب«عفوية سياسية لإثبات حسن نوايا الحكومة وتحت ضغط الرأى العام»، لكنه يفتقر إلى تنظيم الإجراءات التى ستترتب عليه، ولم يحدد الآثار خاصة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية التى يجب تفعيل المواد الخاصة بقانون الإرهاب من خلالها.
وتوقع فودة أن يكون الإلغاء هو مصير هذا القرار إذا تم الطعن عليه أمام مجلس الدولة من قبل أحد أعضاء الجماعة، مؤكدا أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحل جماعة الإخوان لا يمكن الاستناد إليه باعتبارها منظمة إرهابية، بل يرتب عليها فقط مسئولية ممارسة نشاط محظور، لأن هناك فارقا بين جماعة سياسية منحلة بحكم قضائى، وجماعة إرهابية تمارس العنف فقط لتحقيق أهدافها.
وعلى الطرف المؤيد للقرار، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الترجمة العملية للقرار هى أن الانتماء للإخوان الآن أصبح جريمة، ويجوز للنيابة العامة التحقيق فيها، ويجب أن تصدر المحاكم أحكامها ضد المنتمين لهذه الجماعة وفقا للمادتين 86 مكرر و86 مكرر «أ» من قانون العقوبات، اللتين تنصان على عقوبة لكل من نظم وشارك فى جماعة أو تنظيم أو عصابة أو هيئة من شأنها ممارسة الإرهاب وينظم عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب هو وسيلة هذه الجماعة لتحقيق أهدافها.
وأضاف: «قرار مجلس الوزراء له حجية قانونية لأنه قرار كاشف لما جاء فى القانون فقط، ومن حق أى دولة وصف جماعات داخل أو خارج أراضيها بأنها إرهابية، بناء على الأفعال التى تنسب إليها، وبموجب قرار الحكومة يجوز للنيابة العام تجميد أموال أعضاء الجماعة بموجب المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية». وأكد المستشار صدقى خلوصى، الرئيس الأسبق لهيئة قضايا الدولة، ضرورة تفعيل القرار قانونيا وقضائيا وبسط حجيته على جهات التحقيق والقضاء، بهدف تحقيق مصلحة البلاد العليا، وهى تهدئة الشارع ووقف العمليات الإرهابية.
وأضاف: «القرار كان منتظرا منذ فترة طويلة، وما يتردد عن وجود أخطاء قانونية فيه تتعلق بتجاوز إجراءات التحقيق، أمر طبيعى فى أى قرار إدارى» داعيا لعدم استباق الأحداث وانتظار كلمة القضاء الإدارى فى القرار إذا تم الطعن عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.