أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهوريا، بالقانون رقم 160 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وتضمن القرار الجمهوري المادة الأولى: يستبدل بنص البند «رابعا» من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتي: يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون عاما. الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 – 8 – 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب. ونشر القرار في الجريدة الرسمية أمس بعد موافقة الرئيس منصور عليه في 3 ديسمبر الجاري. كما أصدر الرئيس منصور قرارا جمهوريا رقم 662 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنه 2007 بشأن إخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء سجون بديلة من حصيلة بيعها.. وجاء التعديل كالتالي: يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية الصادر في 2007 النص الآتي: يختص صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية ببيع أراضي السجون التي يتم إخلاؤها والمبينة في المادة الأولى من القرار في بناء وتجهيز سجون أخرى بديلة أو استغلال هذه الأراضي في إقامة منشآت شرطية جديدة، حيث صدر القرار في 3 ديسمبر الحالي ونشرته اليوم الجريدة الرسمية.