قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المطالبة ببطلان عضوية الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، من نقابة المحامين حتى إنهاء التقرير القانوني بالدعوى. وكانت الدعوى المقامة من الدكتور حامد صديق، باحث مركز البحوث الجنائية، قد طالبت ببطلان عضوية «البرادعي» بنقابة المحامين، لعدم استيفائه شروط القيد بها، واستيفاء ما تطلبه نقابة المحامين اشتراطات وممارسة المهنة. واختصم مقيم الدعوى، نقيب المحامين بصفته أن قرار النقابة بمنح العضوية للدكتور البرادعي، خالف كل أعرافها التي أرستها عبر تاريخها النقابي، موضحًا أن نص المادة 13 من القانون 197 لسنة 2008، اشترطت في طالب عضوية المحامين الحصول على الجنسية المصرية. يذكر أن الدكتور محمد البرادعي، قد حصل على عضوية نقابة المحامين قبل ثورة «30 يونيو».