قررت هيئة مفوضى الدولة حجز الدعوى التي أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، والتي طالب فيها بإلغاء قرار قيد الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، بجدول النقابة العامة للمحامين، وعدم قبوله محاميًا بمحاكم الاستئناف وشطب اسمه من جدول النقابة لورود التقرير القانونى. وقالت الدعوى إن الطلب بشأن وقف وإلغاء قرار قيد "البرادعى" بجداول محاكم الاستئناف بنقابة المحامين، لا تكون المصلحة موقوفة على المقيد بجداول نقابة المحامين ونقابة المحامين فحسب، وإنما تكون المصلحة لكل من جاء ذكره في المادة 13 من قانون المحاماة وهى المعنية بشروط القيد بنقابة المحامين. ونصت المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة 2008 المعدلة من أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية". وأضافت الدعوى أن "البرادعى" لا يتمتع بحسن السيرة والسمعة، فهو كان يعمل طوال ربع قرن خارج مصر مع جهات مشبوهة، وجار التحقيق في اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية لقلب نظام الحكم بنيابة أمن الدولة في البلاغ رقم 4296 المقدم من الطالب والمقيدة بالقضية رقم 381 لسنة 2012 نيابة أمن الدولة، ومازال التحقيق جاريا فيها. بالإضافة إلى أن المذكور كان يعمل دبلوماسيا بالخارجية المصرية وانقطع عمله بها، وانتهت علاقته بالوظيفة لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها. وأشارت الدعوى إلى أنه حتى يقبل قيد المتمتع بالجنسية المصرية والحائز على شهادة الحقوق في جداول المحامين، فيجب أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وآهلًا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.