"البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    عاجل - تحديثات الذهب مع بداية الأسبوع.. أسعار المعدن النفيس في مصر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    روسيا: تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو    بعد سيطرة الدعم السريع.. الأمم المتحدة تطالب بتوفير ممر آمن للمدنيين في الفاشر    إسرائيل تؤكد أنها من يقرر مسار الأمور في غزة رغم الهدنة    فنزويلا تدين "الاستفزاز العسكري" لترينيداد وتوباغو وتتهمها بالتنسيق مع CIA    اتفاق اللحظة الحرجة.. واشنطن وبكين تقتربان من تهدئة حرب التجارة عبر المعادن النادرة و"تيك توك"    لافروف: مبادرة عقد قمة روسية أمريكية ما زالت قائمة لكنها تحتاج إلى تحضير جيد    فرنسا وبريطانيا تزودان أوكرانيا بدفعة جديدة من الأسلحة    رئيس غزل المحلة: الأهلي تواصل معنا لضم ثلاثي الفريق الأول    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا لكرة اليد.. الغندور يكشف التفاصيل    خيانة تحولت إلى مذبحة.. تفاصيل ليلة قتل أسرة اللبيني كاملة بالسم.. البراءة تلفظ أنفاسها الأخيرة بين يدي عشيق قاتل بلا رحمة    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أكاديمية الفنون تُكرّم اسم الفنان السيد بدير بإعادة عرض «عائلة سعيدة جدًا»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    حملة لتحصين الكلاب في فوة ضمن خطة القضاء على مرض السعار بكفر الشيخ    رسميًا.. مواعيد بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 وفترة اختبارات شهر أكتوبر    تفاصيل جديدة بجريمة المنشار.. المتهم نفذ جريمته بتخطيط مُسبق وهدوء كامل    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    مولودية الجزائر يتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لدعم الهجوم.. الأولوية للأجنبي وخطة بديلة    3 أبراج «هيرتاحوا بعد تعب».. ظروفهم ستتحسن ويعيشون مرحلة جديدة أكثر استقرارًا    فرصة ثمينة لكن انتبه لأحلامك.. حظ برج الدلو اليوم 27 أكتوبر    مساعد وزير التموين: حملات مكبرة لضبط الغش التجاري وعقوبة المخالفات تصل للسجن    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    أمير عبد الحميد: تدريب حراس الأهلى حلم تحقق.. والمنافسة فى النادى صعبة    وصلت إلى 350 ألف جنيه.. الشعبة: تراجع كبير في أسعار السيارات (فيديو)    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    مأساة في ميدان الشيخ حسن.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة سرفيس مسرعة بالفيوم    التنمية المحلية: إجراءات عاجلة لمعالجة شكاوى المواطنين من انبعاثات محطة خرسانة بالمنوفية    وكيل صحة شمال سيناء يترأس الاجتماع الشهري لتعزيز وتحسين كفاءة الأداء    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 230 طوق الإخوان للنجاة
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 06 - 2013

ثمة قضايا لم يتحسب لها الإخوان ولا دارت بخاطرهم لذلك لم يتقنوا صياغتها بشكل محكم فى دستور 2012 ولا سدوا فى وجهها باب الذرائع. ومن نماذج تلك المواد، المادة 55 التى تمنح كل مواطن حق الانتخاب والترشح وتعتبر مشاركته فى الحياة العامة واجبا وطنيا. لم يتصور الإخوان أن لفظ «كل مواطن» يمكن أن ينسحب على رجال الجيش والشرطة، حتى إذا صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتمكين أفراد القوات المسلحة والبوليس من التصويت أُسقِط فى يد الإخوان فهاجوا وماجوا وبدأوا يتكلمون عن خطورة تسييس الجيش، ويطرحون فكرة تعديل الدستور. وإذ قُدر لهذا التعديل أن يتم فستكون المادة 55 على رأس المواد المعدلة.

لكن ثمة قضايا أخرى كان الإخوان على وعى تام بها لذلك صاغوا موادها بدقة تحسب لهم وحصنوها حتى فى عوارها. ومن أبرز نماذج هذا النوع من المواد، المادة 230 التى تتعلق بوضع مجلس الشورى فى ظل حل مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية العليا. حصنت المادة المذكورة الشورى من الحل حتى عام كامل من انعقاد مجلس النواب الجديد وليس فقط انتخابه. وهذا التحصين هو نفسه الذى كان قد أضفاه الرئيس مرسى على الشورى بمقتضى المادتين الثانية والخامسة من إعلانه غير الدستورى فى 21 نوفمبر 2012 بأن جعل إعلاناته وقوانينه وقراراته غير قابلة للطعن، وبأن حظر على أى جهة قضائية حل الشورى وأيضا الجمعية التأسيسية. حتى إذا ما أجبر الرفض الشعبى الجارف رئيس الجمهورية على إلغاء الإعلان المذكور فى 8 ديسمبر 2012، لم يكن هناك ما يُخشى منه على الشورى بعد أن قامت الجمعية التأسيسية بالواجب وحصنت المجلس من الحل كما سلف القول. وهكذا استرد الإخوان بالشمال ما تنازل عنه ممثلهم فى الرئاسة باليمين.

أكثر من ذلك فإن المادة 230 أناطت سلطة التشريع كاملة بمجلس الشورى ولم تقصر هذه السلطة على التشريعات الضرورية. وبالتالى فإن الذين يتساءلون لماذا لم يقيد حكم المحكمة الدستورية الصادر قبل أيام سلطة التشريع الممنوحة للشورى رغم أنه قضى ببطلانه، فإن الرد عليهم هو لأن هذا التقييد لو حدث لكان مخالفا لصحيح المادة 230 من الدستور الجديد. ويخلط بعض الذين يستنكرون عدم التقييد بين تصريح مرسى عندما آلت إليه سلطة التشريع بعد حل الشعب وقبل إقرار الدستور، تصريحه بأنه لن يستخدم هذه السلطة إلا فى أضيق الحدود وبين نص المادة 230 التى لم تلزم الشورى بقوانين الضرورة فقط. بالطبع كان الرئيس مرسى هو أول من نقض تصريحه عبر إصدار إعلانه غير الدستورى الذى نصبه فرعونا فوق المساءلة لكن تلك قضية أخرى، المهم أن ما يُتداول عن أن الدستور قيد سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى لا علاقة له بنص المادة 230، لكن له علاقة بتصريح قاله الرئيس عن سلطته هو فى مجال التشريع فى ظرف تاريخى محدد.

●●●

لم تكن حدود صلاحيات الشورى فى التشريع هى وحدها المسألة التى ثار حولها تساؤل بعد الحكم الأخير للدستورية العليا. لكن أيضا كان من الأسئلة المنطقية هو كيف تكتسب المادة 230 أو أى مادة أخرى فى الدستور حجيتها ونفاذها بينما أن الحكم المذكور قضى ببطلان القانون 79 لعام 2012 الذى انتخبت على أساسه الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور. بعبارة أخرى كيف تكون التأسيسية باطلة ومُنتجها الذى هو الدستور صحيح نافذ؟. هنا يدخل فى الصورة متغير الاستفتاء الشعبى الذى أضفى شرعية على المُنتج الدستورى. ويلاحظ أن المادة 150 من هذا الدستور تعطى رئيس الجمهورية حق دعوة الناخبين للاستفتاء، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال. ومثل هذا الإطلاق فى تحصين نتائج الاستفتاءات يتذرع به أولئك الذين يردون على كل استشهاد بالسابقة التاريخية التى تم فيها إلغاء قانون العيب رغم الاستفتاء عليه زمن السادات، يردون بالقول إن المادة 152 من دستور 1971 منحت الرئيس حق الدعوة للاستفتاء لكنها لم تحصن نتائج هذا الاستفتاء فى وجه الدولة والمواطنين وفى كل الأحوال كما فى دستور 2012.

●●●

أما المسألة الأخيرة المثارة فهى تلك المتعلقة بما ورد فى البيان الرئاسى تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا من أن الرئيس حكم بين السلطات. مصطلح « حكم بين السلطات» لا وجود له فى دستور 2012، لكن الموجود فى نص المادة 132 هو أن الرئيس « يراعى الحدود بين السلطات»، وهو مصطلح حمال أوجه منقول من نص المادة 73 من دستور 1971، مع فارق مهم. إن الرئيس فى الدستور السابق كان يملك الأدوات التى تمكنه من دور مراعاة الحدود بين السلطات، ومن بين تلك الأدوات مثلا حل مجلس الشعب وتشكيل الحكومة بإرادته المنفردة. أما فى الدستور الجديد فلم يعد هذا الأمر قائما، وبالتالى فلا آليات يملكها الرئيس لمراعاة الحدود التى هى فى موضوع المقال الحدود بين السلطتين التشريعية والقضائية. ولعل الإخوة فى الشورى يسارعون إلى تدارك هذه الثغرة، ولديهم من يعينهم فى الأمر.

قُدر علينا فى عصر ما بعد الثورة أن نرى الخطأ خطأ ولا نقدر على تصويبه بفعل التحصين الدستورى، وأن نرى الصواب صوابا ولا نملك الدفاع عنه لأنه ليس مسنودا بنص دستورى. لكن مع ذلك فليشرع الشورى كيف شاء ويسابق الريح بتشريعات تتسع خريطاتها من الباليه إلى القضاء لكنه تشريع كغثاء السيل، وأى غثاء يستمر ويدوم؟



أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.