تمارا حداد: نتنياهو يخطط لتوسيع سيطرته على 8 دول عربية لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى    اليوم.. وزير خارجية أمريكا يُجري محادثات مع مستشاري الأمن القومي بأوكرانيا وأوروبا    بدء دخول 20 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم لدخولها لقطاع غزة    موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري    "بالعين المجردة".. أول تعليق من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغى أمام الاتحاد    "كانت مظاهرة حب".. شوبير يعلق على مشهد جنازة والد محمد الشناوي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن في الأميرية    أغسطس "خارج التوقعات"، انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق، وارتفاع الأمواج يعكر صفو المصطافين    هبوط حاد ل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 21-8-2025 عالميًا.. واستقرار بقية العملات الأجنبية    اشتباه إصابة محمود نبيل بتمزق في العضلة الخلفية.. وبسام وليد يواصل التأهيل لعلاج التهاب أوتار الساق اليمنى    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    فصل رأس عن جسده.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "سفاح الإسماعيلية" في قضية قتل صديقه    وداعا القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو فى كاريكاتير اليوم السابع    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    رجل الدولة ورجل السياسة    رئيس شعبة السيارات: خفض الأسعار 20% ليس قرار الحكومة.. والأوفر برايس مستمر    مروة يسري: جهة أمنية احتجزتني في 2023 أما قلت إني بنت مبارك.. وأفرجوا عني بعد التأكد من سلامة موقفي    وداعا لمكالمات المبيعات والتسويق.. القومي للاتصالات: الإيقاف للخطوط والهواتف غير الملتزمة بالتسجيل    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    سعر التفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الخميس 21 أغسطس 2025    إصابة مواطن ب«خرطوش» في «السلام»    «هاتوا الفلوس اللي عليكو».. تفاعل جمهور الأهلي مع صفحة كولومبوس كرو بعد ضم وسام أبو علي    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    «عنده 28 سنة ومش قادر يجري».. أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    «لجنة الأمومة الآمنة بالمنوفية» تناقش أسباب وفيات الأمهات| صور    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    استشاري تغذية يُحذر: «الأغذية الخارقة» خدعة تجارية.. والسكر الدايت «كارثة»    علاء عز: معارض «أهلا مدارس» الأقوى هذا العام بمشاركة 2500 عارض وخصومات حتى %50    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    أخبار× 24 ساعة.. مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة كفر طهرمس    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا الشربيني بفستان قصير    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    نيويورك تايمز: هجوم غزة يستهدف منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 230 طوق الإخوان للنجاة
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 06 - 2013

ثمة قضايا لم يتحسب لها الإخوان ولا دارت بخاطرهم لذلك لم يتقنوا صياغتها بشكل محكم فى دستور 2012 ولا سدوا فى وجهها باب الذرائع. ومن نماذج تلك المواد، المادة 55 التى تمنح كل مواطن حق الانتخاب والترشح وتعتبر مشاركته فى الحياة العامة واجبا وطنيا. لم يتصور الإخوان أن لفظ «كل مواطن» يمكن أن ينسحب على رجال الجيش والشرطة، حتى إذا صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتمكين أفراد القوات المسلحة والبوليس من التصويت أُسقِط فى يد الإخوان فهاجوا وماجوا وبدأوا يتكلمون عن خطورة تسييس الجيش، ويطرحون فكرة تعديل الدستور. وإذ قُدر لهذا التعديل أن يتم فستكون المادة 55 على رأس المواد المعدلة.

لكن ثمة قضايا أخرى كان الإخوان على وعى تام بها لذلك صاغوا موادها بدقة تحسب لهم وحصنوها حتى فى عوارها. ومن أبرز نماذج هذا النوع من المواد، المادة 230 التى تتعلق بوضع مجلس الشورى فى ظل حل مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية العليا. حصنت المادة المذكورة الشورى من الحل حتى عام كامل من انعقاد مجلس النواب الجديد وليس فقط انتخابه. وهذا التحصين هو نفسه الذى كان قد أضفاه الرئيس مرسى على الشورى بمقتضى المادتين الثانية والخامسة من إعلانه غير الدستورى فى 21 نوفمبر 2012 بأن جعل إعلاناته وقوانينه وقراراته غير قابلة للطعن، وبأن حظر على أى جهة قضائية حل الشورى وأيضا الجمعية التأسيسية. حتى إذا ما أجبر الرفض الشعبى الجارف رئيس الجمهورية على إلغاء الإعلان المذكور فى 8 ديسمبر 2012، لم يكن هناك ما يُخشى منه على الشورى بعد أن قامت الجمعية التأسيسية بالواجب وحصنت المجلس من الحل كما سلف القول. وهكذا استرد الإخوان بالشمال ما تنازل عنه ممثلهم فى الرئاسة باليمين.

أكثر من ذلك فإن المادة 230 أناطت سلطة التشريع كاملة بمجلس الشورى ولم تقصر هذه السلطة على التشريعات الضرورية. وبالتالى فإن الذين يتساءلون لماذا لم يقيد حكم المحكمة الدستورية الصادر قبل أيام سلطة التشريع الممنوحة للشورى رغم أنه قضى ببطلانه، فإن الرد عليهم هو لأن هذا التقييد لو حدث لكان مخالفا لصحيح المادة 230 من الدستور الجديد. ويخلط بعض الذين يستنكرون عدم التقييد بين تصريح مرسى عندما آلت إليه سلطة التشريع بعد حل الشعب وقبل إقرار الدستور، تصريحه بأنه لن يستخدم هذه السلطة إلا فى أضيق الحدود وبين نص المادة 230 التى لم تلزم الشورى بقوانين الضرورة فقط. بالطبع كان الرئيس مرسى هو أول من نقض تصريحه عبر إصدار إعلانه غير الدستورى الذى نصبه فرعونا فوق المساءلة لكن تلك قضية أخرى، المهم أن ما يُتداول عن أن الدستور قيد سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى لا علاقة له بنص المادة 230، لكن له علاقة بتصريح قاله الرئيس عن سلطته هو فى مجال التشريع فى ظرف تاريخى محدد.

●●●

لم تكن حدود صلاحيات الشورى فى التشريع هى وحدها المسألة التى ثار حولها تساؤل بعد الحكم الأخير للدستورية العليا. لكن أيضا كان من الأسئلة المنطقية هو كيف تكتسب المادة 230 أو أى مادة أخرى فى الدستور حجيتها ونفاذها بينما أن الحكم المذكور قضى ببطلان القانون 79 لعام 2012 الذى انتخبت على أساسه الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور. بعبارة أخرى كيف تكون التأسيسية باطلة ومُنتجها الذى هو الدستور صحيح نافذ؟. هنا يدخل فى الصورة متغير الاستفتاء الشعبى الذى أضفى شرعية على المُنتج الدستورى. ويلاحظ أن المادة 150 من هذا الدستور تعطى رئيس الجمهورية حق دعوة الناخبين للاستفتاء، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال. ومثل هذا الإطلاق فى تحصين نتائج الاستفتاءات يتذرع به أولئك الذين يردون على كل استشهاد بالسابقة التاريخية التى تم فيها إلغاء قانون العيب رغم الاستفتاء عليه زمن السادات، يردون بالقول إن المادة 152 من دستور 1971 منحت الرئيس حق الدعوة للاستفتاء لكنها لم تحصن نتائج هذا الاستفتاء فى وجه الدولة والمواطنين وفى كل الأحوال كما فى دستور 2012.

●●●

أما المسألة الأخيرة المثارة فهى تلك المتعلقة بما ورد فى البيان الرئاسى تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا من أن الرئيس حكم بين السلطات. مصطلح « حكم بين السلطات» لا وجود له فى دستور 2012، لكن الموجود فى نص المادة 132 هو أن الرئيس « يراعى الحدود بين السلطات»، وهو مصطلح حمال أوجه منقول من نص المادة 73 من دستور 1971، مع فارق مهم. إن الرئيس فى الدستور السابق كان يملك الأدوات التى تمكنه من دور مراعاة الحدود بين السلطات، ومن بين تلك الأدوات مثلا حل مجلس الشعب وتشكيل الحكومة بإرادته المنفردة. أما فى الدستور الجديد فلم يعد هذا الأمر قائما، وبالتالى فلا آليات يملكها الرئيس لمراعاة الحدود التى هى فى موضوع المقال الحدود بين السلطتين التشريعية والقضائية. ولعل الإخوة فى الشورى يسارعون إلى تدارك هذه الثغرة، ولديهم من يعينهم فى الأمر.

قُدر علينا فى عصر ما بعد الثورة أن نرى الخطأ خطأ ولا نقدر على تصويبه بفعل التحصين الدستورى، وأن نرى الصواب صوابا ولا نملك الدفاع عنه لأنه ليس مسنودا بنص دستورى. لكن مع ذلك فليشرع الشورى كيف شاء ويسابق الريح بتشريعات تتسع خريطاتها من الباليه إلى القضاء لكنه تشريع كغثاء السيل، وأى غثاء يستمر ويدوم؟



أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.