اتحاد شركات التأمين يوصى بإعادة النظر فى مفهوم الأخطار الناشئة والمتشابكة    حقوق عين شمس تشارك للمرة الأولى بمسابقة المحاكمة الصورية في التحكيم التجاري الدولي    وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى الأفرع الرئيسية.. شاهد    «الرقابة المالية» تمنح تراخيص ل 10 شركات في الأنشطة المالية غير المصرفية    وزير «الاتصالات» يبحث فرص تعزيز استثمارات «SAP» العالمية في مصر    سلطنة عمان: السلطات لا تزال تحقق في مصدر ودوافع الهجمات الأخيرة    إسرائيل: ننسق مع واشنطن للرد على هجمات الحوثيين    مستشار رئيس الإمارات يطالب إيران بدفع تعويضات عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية    تقارير: واشنطن خططت لشن هجوم بري في إيران    لماذا عبرت الدجاجة المضيق؟    منتخب مصر يطلب 8 تغييرات فى ودية إسبانيا    الكرة الطائرة، سيف عابد لاعب الأهلي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي    عاجل- تقلبات جوية مستمرة اليوم.. خريطة سقوط الأمطار في مصر وتوزيعها على مدار اليوم    الداخلية: ضبط 1301 قضية متنوعة و3.958 قضية سرقة تيار كهربائي    الأصول الفطرية للحب، إصدار جديد ل هيئة الكتاب يبحث جذور العاطفة الإنسانية    قصر ثقافة موط يحتفل بيوم المرأة    «المرأة أيقونة الجمال المستدام» في معرض فني بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية    ماذا نعرف عن فيلم توم هانكس الجديد؟    الرعاية الصحية: أكثر من نصف مليون مواطن مسجل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس    اليوم... ثالث مواجهات نصف نهائي دوري كرة السلة    روبرتسون يتراجع: صلاح ليس أفضل لاعب في تاريخ ليفربول    محافظ أسيوط ووكيل الأزهر يفتتحان مؤتمر «المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة بين الشريعة والقانون»، بفرع الوجه القبلي    مصدر بالنقل: لا تغيير في مواعيد تشغيل المترو والقطارات بالتزامن مع قرارات الغلق المبكر    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    كرة طائرة.. لاعب الأهلي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي    «النواب» يبدأ منافشة تعديلات قانون الأمان النووي    رئيس النواب: نقف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية    "عدوية.. سلطان أهل الهوى".. قريبا على "الوثائقية"    مصرع مسن صدمته سيارة مسرعة بمدينة 6 أكتوبر    مدير تعليم الإسكندرية يتابع انطلاق امتحانات شهر مارس ويؤكد الانضباط داخل اللجان    نظر دعوى ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر بعد قليل    عاجل| رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن ترسل لنا علنا رسائل تفاوض.. وتخطط سرا لهجوم بري    "الاحترام للرموز والمصارحة من أجل الإصلاح".. رسالة من هاني رمزي إلى جماهير الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد السيد بحصد برونزية كأس العالم لسيف المبارزة بكازاخستان    فيديو.. وزير النقل يوضح المشروعات القومية التي ستتوقف لمدة شهرين    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم    هل يوجود تمثال ثانٍ لأبو الهول في الجيزة؟.. مدير متحف مكتبة الإسكندرية «يوضح»    التعليم العالي تطلق حملة لترشيد استهلاك الطاقة    «محافظ قنا»: تنظيم 4 قوافل طبية مجانية لخدمة 5 آلاف مواطن بنقادة وقفط    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي للملفات الحيوية بالمحافظات    ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل التسوق عبر منصتي إنستجرام وفيسبوك    تعليم القاهرة: تأجيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها - بورسعيد».. الأحد 29 مارس 2026    محافظ القليوبية: تأجيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية    نقابة الأطباء توضح موقف العيادات الخاصة ومعامل التحاليل من قرار الغلق الساعة 9 مساءً    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة معادية    براتب يصل الى 40 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن 375 وظائف في صناعات تقنية الطاقة    إياد نصار: "صحاب الأرض" ليس تريند رمضاني.. بل صرخة إنسانية لغزة    الموز بين الفائدة والضرر.. هل يُعالج الإمساك أم يزيده؟    3 أنواع من سوء التغذية تصيبك دون أن تدري    لأول مرة منذ 13 عاما.. هذا هو السبب وراء إيقاف عرض فيلم حلاوة روح    فى أول أيام تطبيق قرارات مجلس الوزراء.. غلق وتشميع محلين فى طامية بالفيوم    منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية    وزير الأوقاف السابق: الجماعات المتطرفة تبني وجودها على أنقاض الأوطان    وزير الأوقاف السابق: السياسة المصرية حائط صد منيع للدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات حكم «الإدارية» بتأييد إحالة الضباط الملتحين للاحتياط
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 05 - 2013

أودعت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة حيثيات حكمها في الدعوى المقامة من 12 ضابطًا ملتحيًا طاعنين فيها على قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط.

القرار الذي أيدته المحكمة وقالت فيه إن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة، والتي أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الإلزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة، والتي تعتبر مخالفتها، بحسب المحكمة، خروجًا متعمدًا على التعليمات، ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها بوصفها هيئة مدينة نظامية ذات طابع عسكري.

وأشارت المحكمة إلى أن إطلاق اللحية من شأنه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى وخلل فى التدرج الرئاسى وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على الصالح العام، والذى من المؤكد تضرره جراء وجود حالة من عدم التناغم فى نظام العمل بجهاز الشرطة نتيجة لعدم التزام بعض أفراد الجهاز بما يصدر إليهم من تعليمات من خلال تنفيذ التعليمات التى براها الضابط متفقة من آرائه الشخصية ومعتقداته وعدم تنفيذ ما عدا ذلك.


وأضافت المحكمة أن ما تناولته في حكمها أمر يحمل فى طياته خطورة بالغة على الصالح العام من خلال تحكم الأهواء والمعتقدات والآراء الشخصية فى تنفيذ التعليمات والأوامر بهذا الجهاز النظامى وهو ما ستشعره وزير الداخلية ودفعه إلى اصدار قرارات بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط لا سيما ان الضباط عندما التحقوا بجهاز الشرطة كانوا على علم تام بالقواعد والتعليمات المعمول بها داخل الجهاز والتى وإن كان بعضها عرفيًا إلا ن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومنها وجوب حلاقة اللحية، ومع ذلك فقد اختار بإرادته الحرة الانضمام لهيئة الشرطة ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك أن يبادر على تغيير هذه القواعد بشكل منفرد بل لابد من أن يتم ذلك من خلال إقراره فى نطاق من الشرعية وبشكل مؤسسي.

وتبين للمحكمة أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم يشكل إضرارا بالصالح العام وبالتالى فإن قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط جاء متفقا مع حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

واستندت المحكمة إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية ردا على التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية فى فبراير 2012 حول أحقية الضباط فى إطلاق اللحية والتى انتهت إلى أنه على أفراد وضباط الشرطة الالتزام بما جرت عليه عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم.

وذكرت المحكمة أنه وإن كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت ببعض أحكامها على عدم جواز الجمع بين نظام الإحالة على الاحتياط ونظام التأديب إلا أنه ذهبت فى أحكام أخرى على جواز ذلك بحسبان أن قرار مجلس التأديب يقصد به توقيع الجزاء على المخالفات التى يرتكبها الضباط اما نظام الإحالة للاحتياط فهو اجراء يقصد به تنحية الضابط مؤقتا عن وظيفته بناء على طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية خاصة بالضابط او لأسباب جدية تمس الصالح العام، وبالتالى فإن قرار الإحالة للاحتياط لا يعتبر بهذه الحالة عقوبة تأديبية ويمكن الجمع بينه وبين أى عقوبة تأديبية أخرى ( أحكام الإدارية العليا بالطعون أرقام 693 لسنة 32 قضائية عليا سنة 1991 والطعن رقم 1764 لسنة 38 قضائية عليا بعام 1996.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.