الذهب.. من التصدير الخام إلى التصنيع    التحالف الوطنى: نستهدف دعم 14 مليون مواطن فى رمضان بخريطة خير ذكية.. صور    كابوس التحالف العظيم    جوتيريش يدين بشدة الهجوم الدموي على مسجد بإسلام آباد    الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرية اللبن الشرقية ويستولي على عدد من المركبات    قطر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتوسيع مجالات التنسيق المشترك في قضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان    دوري أبطال أفريقيا| توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل    غلق فترة القيد "نافذة يناير" للأندية.. غداً    طقس ودرجات حرارة شهر رمضان 2026 .. الشتاء مستمر    إخماد حريق في شقة سكنية بالإسكندرية| صور    أحمد داوود يساند زوجته علا رشدى فى عزاء والدها    رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية    وزارة التعليم تطلق حملة «نحو بيئة إيجابية للتعلم»    طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    عضو بالشيوخ: إطلاق «الصحة» عيادات لعلاج الإدمان الرقمي خطوة مهمة لحماية الصحة النفسية    حلويات رمضان 2026| كيكة جوز الهندالسريعة .. تحلية سهلة في 5 دقائق    يسرا بطلة قلب شمس.. ومحمد سامي يكشف كواليس العمل الجديد    جاهزية أرنولد تعزز ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا    مسئولون أمريكيون يكذّبون نتنياهو: لا تعهّد من ترامب بنزع سلاح حماس خلال 60 يوما    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    نقابة الأطباء تُفجر مُفاجاة بشأن مقترح التبرع بالجلد: ليس جديدًا    غدًا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع الغذائية بباب الشعرية    رصف ورفع كفاءة طرق ب3 مراكز وزيادة المساحات الخضراء بمصيف بلطيم    الهيئة الإنجيلية تسلّم محافظة أسيوط 30 كرسيًا متحركًا وتطلق مبادرات لخدمة 5000 مواطن وأسرهم    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    رئيس الوزراء عن ميثاق الشركات: نستهدف مليار دولار تمويل و500 ألف فرصة عمل    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    تصاعد القصف واستهداف المدنيين في كردفان بالسودان    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    محافظ أسوان يتابع تحسين التغذية الكهربائية لقرى مبادرة حياة كريمة    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    «العرجاوي»: تكامل الموانئ الجافة والبحرية ركيزة لتطوير المنظومة اللوجستية    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة :إحالة الضباط الملتجين للاحتياط حفاظا علي الصالح العام ومنعا للفوضى
نشر في أخبار الحوادث يوم 25 - 05 - 2013

أودعت المحكمة حيثيات حكمها بتأييد قرار وزير الداخلية بإجالة الضباط الملتحين للاحتياط وقالت أن إطلاق ضبا ط الشرطة للحاهم وعدم حلاقتها مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية لها الصادرة فى هذا الصدد والتى أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الإلزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة
وان مخالفة ذلك خروج متعمد على التعليمات ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ انشائها بوصفها هيئة مدينة نظامية ذات طابع عسكري .
وأضاف ان إطلاق اللحية من شانه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من
الرؤساء وهو امر من شانه احداث حالة من الفوضى وخلل فى التدرج الرئاس
وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على الصالح العام ولذى من المؤكد تضرره جراء وجود حالة من عدم التناغم فى نظام العمل بجهاز الشرطة نتيجة لعدم التزام بعض أفراد الجهاز بما يصدر إليهم من تعليمات من خلال تنفيذ التعليمات التى براها الضابط متفقة من آراءه الشخصية ومعتقداته وعدم تنفيذ ما عدا ذلك وهو أمر مما لا شك فيه يحمل فى طياته خطورة بالغة على الصالح العام من خلال تحكم االأهواء والمعتقدات والأراء الشخصية فى تنفيذ التعليمات والأوامر بهذا ابجهاز النظامى
وهو ما ستشعره وزير الداخلية ودفعه إلى اصدار قرارات بإحالة رالضباط الملتحين إلى الإحتياط لا سيما ان ضباط الشرطة عندما التحقوا بجهاز الشرطة كانوا على علم تام بالقواعد والتعليمات المعمول بها داخل جهاز الشرطة والتى وإن كان بعضها عرفيا إلا ان النعروف عرفا كالمشروط شرطا ومنها وجوب حلاقة اللحية ومع ذلك فقد اختار بارادته الحرة الإنضمام لهيئة الشرطة ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك أن يبادر على تغيير هذه القواعد بشكل منفرد بل لابد من أن يتم ذلك من خلال اقراره فى نطاق من الشرعية وبشكل مؤسسى
وأوضحت الحيثيات أنه تبين للمحكمة أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم يشكل إضرارا بالصالح العام وبالتالى فإن قرار وزير الداخلية باحالتهم إلى الإحتياط جاء متفقا مع حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسمة 1971
واستندت المحكمة إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصريو ردا على التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية فى فبراير 2012 حول أحقية الضباط فى اطلاق اللحية والتى انتهت إلى أنه على أفراد وضياط الشرطة الإلتزام بما جرت عليه عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم
وذكرت المحكمة أنه وإن كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذهببت ببعض احكامها على عدم جواز الجمع بين نظام الإحالة على الإحتياط ونظام التأديب إلا أنه ذهبت فى احكام اخرى على جواز ذلك بحسبان أن قرار مجلس التأديب يقصد به توقيع الجزاء على المخالقات التى يرتكبها الضباط اما نظام الإحالة للإحتياط فهو اجراء يقصد به تنحية الضلبط مؤقتا عن وظيفته بناء على طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية خاصة بالضابط او لأسباب جدية تمس الصالح العام وبالتالى فإن قرار الأحالة للإحتياط لا يعتبر بهذه الحالة عقوبة تأديبية ويمكن الجمع بينه وبين أى عقوبة تأديبية أخرى ( أحكام الإدارية العليا بالطعون أرقام 693 لسنة 32 قضائية عليا سنة 1991 والطعن رقم 1764 لسنة 38 قضائية عليا بعام 1996


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.