أودعت المحكمة حيثيات حكمها بتأييد قرار وزير الداخلية بإجالة الضباط الملتحين للاحتياط وقالت أن إطلاق ضبا ط الشرطة للحاهم وعدم حلاقتها مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية لها الصادرة فى هذا الصدد والتى أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الإلزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة وان مخالفة ذلك خروج متعمد على التعليمات ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ انشائها بوصفها هيئة مدينة نظامية ذات طابع عسكري . وأضاف ان إطلاق اللحية من شانه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو امر من شانه احداث حالة من الفوضى وخلل فى التدرج الرئاس وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على الصالح العام ولذى من المؤكد تضرره جراء وجود حالة من عدم التناغم فى نظام العمل بجهاز الشرطة نتيجة لعدم التزام بعض أفراد الجهاز بما يصدر إليهم من تعليمات من خلال تنفيذ التعليمات التى براها الضابط متفقة من آراءه الشخصية ومعتقداته وعدم تنفيذ ما عدا ذلك وهو أمر مما لا شك فيه يحمل فى طياته خطورة بالغة على الصالح العام من خلال تحكم االأهواء والمعتقدات والأراء الشخصية فى تنفيذ التعليمات والأوامر بهذا ابجهاز النظامى وهو ما ستشعره وزير الداخلية ودفعه إلى اصدار قرارات بإحالة رالضباط الملتحين إلى الإحتياط لا سيما ان ضباط الشرطة عندما التحقوا بجهاز الشرطة كانوا على علم تام بالقواعد والتعليمات المعمول بها داخل جهاز الشرطة والتى وإن كان بعضها عرفيا إلا ان النعروف عرفا كالمشروط شرطا ومنها وجوب حلاقة اللحية ومع ذلك فقد اختار بارادته الحرة الإنضمام لهيئة الشرطة ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك أن يبادر على تغيير هذه القواعد بشكل منفرد بل لابد من أن يتم ذلك من خلال اقراره فى نطاق من الشرعية وبشكل مؤسسى وأوضحت الحيثيات أنه تبين للمحكمة أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم يشكل إضرارا بالصالح العام وبالتالى فإن قرار وزير الداخلية باحالتهم إلى الإحتياط جاء متفقا مع حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسمة 1971 واستندت المحكمة إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصريو ردا على التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية فى فبراير 2012 حول أحقية الضباط فى اطلاق اللحية والتى انتهت إلى أنه على أفراد وضياط الشرطة الإلتزام بما جرت عليه عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم وذكرت المحكمة أنه وإن كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذهببت ببعض احكامها على عدم جواز الجمع بين نظام الإحالة على الإحتياط ونظام التأديب إلا أنه ذهبت فى احكام اخرى على جواز ذلك بحسبان أن قرار مجلس التأديب يقصد به توقيع الجزاء على المخالقات التى يرتكبها الضباط اما نظام الإحالة للإحتياط فهو اجراء يقصد به تنحية الضلبط مؤقتا عن وظيفته بناء على طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية خاصة بالضابط او لأسباب جدية تمس الصالح العام وبالتالى فإن قرار الأحالة للإحتياط لا يعتبر بهذه الحالة عقوبة تأديبية ويمكن الجمع بينه وبين أى عقوبة تأديبية أخرى ( أحكام الإدارية العليا بالطعون أرقام 693 لسنة 32 قضائية عليا سنة 1991 والطعن رقم 1764 لسنة 38 قضائية عليا بعام 1996