وزارة التعليم تطلق حملة «نحو بيئة إيجابية للتعلم»    رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية    محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة أبو حماد    هزتان أرضيتان تضربان المغرب    محور جديد    التفاصيل الكاملة لجولة تيفاني ترامب بالقاهرة والأقصر    د. أيمن الرقب يكتب : عالم شريعة الغاب    الأهلي يصل ملعب حسين آيت أحمد استعدادا لمباراة شبيبة القبائل    وزارة الرياضة تؤكد دعم كافة الاتحادات لتأهيل وإعداد الأبطال    ضبط 110 فرش حشيش بحوزة شخص بالسنطة في الغربية    طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    عضو بالشيوخ: إطلاق «الصحة» عيادات لعلاج الإدمان الرقمي خطوة مهمة لحماية الصحة النفسية    حلويات رمضان 2026| كيكة جوز الهندالسريعة .. تحلية سهلة في 5 دقائق    استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال في غزة وسط تواصل الخروقات    يسرا بطلة قلب شمس.. ومحمد سامي يكشف كواليس العمل الجديد    حبس عامل لاتهامه بهتك عرض طفل بالزيتون    جاهزية أرنولد تعزز ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    نقابة الأطباء تُفجر مُفاجاة بشأن مقترح التبرع بالجلد: ليس جديدًا    الهيئة الإنجيلية تسلّم محافظة أسيوط 30 كرسيًا متحركًا وتطلق مبادرات لخدمة 5000 مواطن وأسرهم    غدًا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع الغذائية بباب الشعرية    رصف ورفع كفاءة طرق ب3 مراكز وزيادة المساحات الخضراء بمصيف بلطيم    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    أيمن بهجت قمر: فكرة فيلم «الهنا اللى أنا فيه» مستوحاة من قصة عاشها سعيد صالح    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    رئيس الوزراء عن ميثاق الشركات: نستهدف مليار دولار تمويل و500 ألف فرصة عمل    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    سر ارتفاع درجات الحرارة.. وهل يعود البرد مرة أخرى؟.. الأرصاد توضح    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    الزراعة: تحصين أكثر من 2.1 مليون رأس ماشية حتى الآن ضمن الحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أخبار فاتتك وأنت نائم| عمرو زكي في قسم الشرطة.. وإمام عاشور يرد على الشائعات.. وعودة تمثال أثري إلى مصر    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات المحكمة الإدارية بتأييد قرار الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للإحتياط
نشر في بوابة الأهرام يوم 25 - 05 - 2013

أودعت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة حيثيات حكمها فى الدعوى المقامة 12 ضابطا طاعنين فيها على قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى الإحتياط وهو القرار الذى أيدته المحكمة.
وقالت المحكمة إن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم وعدم حلاقتها مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة والتى أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة والتى تعتبر مخالفتها بحسب المحكمة خروج متعمد على التعليمات ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ انشائهابوصفها هيئة مدينة نظامية ذات طابع عسكري.
وأشارت المحكمة إلى أن إطلاق اللحية من شأنه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى وخلل فى التدرج الرئاسى وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على الصالح العام والذى من المؤكد تضرره جراء وجود حالة رمن عدم التناغم فى نظام العمل بجهاز الشرطة نتيجة لعدم التزام بعض أفراد الجهاز بما يصدر إليهم من تعليمات من خلال تنفيذ التعليمات التى يراها الضابط متفقة من آرائه الشخصية ومعتقداته وعدم تنفيذ ما عدا ذلك، وهو ما تناولته المحكمة كأمر يحمل فى طياته خطورة بالغة على الصالح العام من خلال تحكم الأهواء والمعتقدات والآراء الشخصية فى تنفيذ التعليمات والأوامر بهذا الجهاز النظامى وهو ما اتشعره وزير الداخلية ودفعه إلى إصدار قرارات بإحالة الضباط الملتحين إلى الإحتياط.
وقالت المحكمة إن ضباط الشر طة عندما التحقوا بجهاز الشرطة كانوا على علم تام بالقواعد والتعليمات المعمول بها داخل جهاز الشرطة والتى وإن كان بعضها عرفيا إلا أنه اختار بإرادته الحرة الانضمام لهيئة الشرطة ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك أن يبادر على تغيير هذه القواعد بشكل منفرد بل لابد من أن يتم ذلك من خلال إقراره فى نطاق من الشرعية وبشكل مؤسسى.
وتبين للمحكمة أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم يشكل إضرارا بالصالح العام وبالتالى فإن قرار وزير الداخلية باحالتهم إلى الإحتياط جاء متفقا مع حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسمة 1971.
واستندت المحكمة إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية ردًا على التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية فى فبراير 2012 حول أحقية الضباط فى إطلاق اللحية والتى انتهت إلى أنه على أفراد وضياط الشرطة الالتزام بما جرت عليه عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم.
وذكرت المحكمة أنه وإن كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت ببعض احكامها على عدم جواز الجمع بين نظام الإحالة على الإحتياط ونظام التأديب إلا أنه ذهبت فى أحكام أخرى على جواز ذلك بحسبان أن قرار مجلس التأديب يقصد به توقيع الجزاء على المخالقات التى يرتكبها الضباط إما نظام الإحالة للإحتياط فهو إجراء يقصد به تنحية الضابط مؤقتا عن وظيفته بناء على طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية خاصة بالضابط أو لأسباب جدية تمس الصالح العام وبالتالى فإن قرار الأحالة للإحتياط لا يعتبر بهذه الحالة عقوبة تأديبية ويمكن الجمع بينه وبين أى عقوبة تأديبية أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.