قالت الصفحة الرسمية لصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، عبر موقع "فيسبوك، إن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور، إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطني للإعلام وتحديد اختصاصاته، ويظل الوزير المختص بتسيير شئون الإعلام. وأكدت الصفحة في تعليق نشرته، اليوم السبت، أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أمجد أبو مسلم، نائب رئيس مجلس الدولة؛ بشأن الدعوى رقم (5909) لسنة 62ق، والمقامة من إحدى مذيعات القناة الخامسة، ضد وزير الإعلام وآخرين، لإلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمى مرتبات ومكافآت من تاريخ صدور الدستور المصري، الذي ألغى وزارة الإعلام، ينبغي الإشارة معه إلى دور وزارة الإعلام، وكونها قائمة تضطلع بدورها، وذلك حتى إنشاء المجلس الوطني للإعلام.
وذكرت الصفحة: "تنص المادة 215 من الدستور المصري الصادر في 25 ديسمبر 2012، على أن يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه (أي احتكاره) وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة، كما تنص المادة ( 222) على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور".
وأشارت صفحة وزير الإعلام إلى أن "مفاد ما تقدم من نصوص، يؤكد أن الدستور المصري الجديد قرر إنشاء مجلس وطني للإعلام يختص بتنظيم شئون البث المسموع والمرئي، وينظم الصحافة، ويكون مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بأصول المهنة وأخلاقيتها".
وأوضحت: "ومن ثم فإن كافة القوانين واللوائح السابقة على العمل بأحكام الدستور الجديد تظل نافذة إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقًا لأحكام الدستور"، ويؤكد ذلك إن المشرع الدستوري حينما أراد تحقيق نتيجة مخالفة لما تقدم وتغيير أوضاع، أو مراكز قانونية قائمة بمجرد صدور الدستور الجديد نص على ذلك صراحة، فحينما نص في المادة 176 على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس و10 أعضاء يكون الأمر للقواعد القانونية السارية وقت العمل به إلى أن يتم تعديلها، وإنما نص صراحة في المادة ( 233) من الدستور على أن تؤلف المحكمة الدستورية العليا عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم 10 من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى المواقع التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، ونهج ذات النهج حينما نص صراحة فى المادة ( 230) منه، على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
واختتمت الصفحة بالقول: "وبتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت أن المدعية تطلب إلزام وزير الإعلام برد المبالغ التي صرفت له بموجب مرتبه، لأن الدستور الجديد ألغى وزارة الإعلام؛ وحيث إن الدستور الجديد نص على إنشاء المجلس الوطني للإعلام يكون بديلا لوزارة الإعلام؛ إلا إن الوزارة قائمة حتى الآن وإن إلغاءها رهن بإنشاء المجلس الوطني للإعلام".