قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، حجز الدعوى المقامة من نبيه الوحش المحامي، والمطالبة بإلغاء التعيينات بالمناصب القضائية الأخيرة، لعدم تعيين محامين في القضاء بالمخالفة الصريحة قانون السلطة القضائية للحكم بجلسة 25 يوينو المقبل. وأكدت الدعوى، أن رئيس الجمهورية هو المنوط به تعيين القضاة طبقا لقانون السلطة القضائية، بناء على اقتراح يقدمه له رئيس المجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية بمجلس الدولة، بأسماء الذين وقع عليهم الاختيار من أعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة ونواب مجلس الدولة وأعضاء هيئة التدريس والمحامين الممارسين لمهنة المحاماة لتعيينهم بالمحاكم.
كما أوضحت، أن مسلك مجلس القضاء بعدم تعيين المحامين يخالف صريح نص المادة 47 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أنه «لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية، أن تقل نسبة المحامين المعينين فى تلك الوظيفة عن الربع، كما لا يجوز أن تقل نسبتهم عن العشر عند التعيين فى وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف، بحيث تحسب تلك النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة».
وأشارت الدعوى، إلى أن قانون السلطة القضائية منح المحامين صراحة حق التعيين كقضاة فى الهيئات القضائية.