حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو الدعوى المطالبة بإلغاء قرار كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، باعتماد الحركة القضائية الجديدة لعام 2012 و2013 لمخالفتها نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لعدم تعيين نسبة من المحامين كقضاة فى هذه الحركة للحكم بجلسة 28 مايو القادم. ذكرت الدعوى أنه فى الأول من سبتمبر الحالى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2012، بتعيين القضاة بالمحاكم المختلفة بأنواعها ودرجاتها وعدم تعيين طائفة من المحامين بهذه الوظائف، وهذا القرار مخالف لمبدأ المساواة الذى أقره الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومخالف أيضا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والذى نص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تمييز.
كما أنه مخالف للمادة 47 طبقا لصحيفة الدعوى لقانون السلطة القضائية والتى نصت على أنه لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحاماة المشتغلين بمهنة المحاماة ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر.