اقام خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل باعتماد الحركة القضائية الجديدة لعام 2012 و2013 لمخالفتها نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لعدم تعيين نسبة من المحامين كقضاة فى هذه الحركة. وقالت الدعوى انه فى الاول من سبتمبر الحالى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2012 بتعيين القضاة بالمحاكم المختلفة بأنواعها ودرجاتها وعدم تعيين طائفة من المحامين بهذه الوظائف وهذا القرار مخالف لمبدأ المساواة الذى أقره الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومخالف ايضا للاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 الذى نص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تميز كما انه يخالف المادة 47 لقانون السلطة القضائية التى نصت على انه لايجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية او قاض بمحاكم الاستئناف ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحامين عن العشر.
واكدت الدعوى ان نص هذه المادة من قانون السلطة القضائية يلزم تعيين المحامين فى وظائف القضاة وجوبياً وقد حدد القانون هذه المحامين النسبة.