قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، اليوم، الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من نبيه الوحش، المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء التعيينات بالمناصب القضائية الأخيرة، لعدم تعيين محامين في القضاء بالمخالفة الصريحة قانون السلطة القضائية للحكم بجلسة 25 يونيو. وقالت الدعوى إن "رئيس الجمهورية هو المنوط به تعيين القضاة طبقًا لقانون السلطة القضائية، بناءً على اقتراح يقدمه له رئيس المجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية بمجلس الدولة، بأسماء الذين وقع عليهم الاختيار من أعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة ونواب مجلس الدولة وأعضاء هيئة التدريس والمحامين الممارسين لمهنة المحاماة لتعيينهم بالمحاكم، إلا أن ما يحدث حاليا يخالف نص القانون، حيث يقتصر التعيين بالمحاكم على أعضاء النيابة العامة دون غيرهم من المحامين وأعضاء هيئة التدريس". وأوضحت أن "مسلك مجلس القضاء بعدم تعيين المحامين يخالف صريح نص المادة 47 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية التي تنص على أنه "لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية، أن تقل نسبة المحامين المعينين في تلك الوظيفة عن الربع، كما لا يجوز أن تقل نسبتهم عن العشر عند التعيين في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف، بحيث تحسب تلك النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة". وتضمنت الدعوى أن "قانون السلطة القضائية منح المحامين حق التعيين كقضاة في الهيئات القضائية، وأن الإجراءات التي اتخذت بشأن تعيينات القضاء منذ أكثر من عشر سنوات، باطلة بموجب نصوص الدستور والقانون، وكذلك، المادة 42 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم، في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين والعقيدة". وتابعت: "وفى الوقت الذي يتساوى فيه المحامى مع أقرانه أعضاء النيابة العامة والإدارية، في المؤهل الدراسي والمواطنة، لا يتساوى معهم في الحقوق الدستورية والقانونية، التي يتمتعون بها، علاوة على أن تجاهل مساواة المحامين بأقرانهم المعينين بالنيابة العامة والنيابة الإدارية، حيث يتم هدر حقوقهم ومخالفة ما أراده المشرع من تحقيق المساواة في الحصول على فرصة عمل لتحقيق الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره". وأكدت الدعوى أن "المفهوم من المادة 47 لسنة 72 من القانون، أن التعيينات بالهيئات القضائية ليست أمرًا اختياريًا لرئيس الجمهورية، حيث ألزمت تعيين نسبة من المحامين، الأمر الذي يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات لتعيين أعضاء النيابة بالقضاء، يعد باطلاً من الناحية القانونية".