حجزت "الدائرة الأولي" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار اعتماد الحركة القضائية الجديدة لعامى 2012 و2013، بدعوى مخالفتها نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، لعدم تعيين نسبة من المحامين كقضاه فى هذه الحركة، وذلك للحكم بجلسة 28 مايو القادم. وقالت الدعوى إنه فى الأول من سبتمبر الحالى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنه 2012 ، بتعيين القضاه بالمحاكم المختلفة بأنواعها ودرجاتها وعدم تعيين طائفة من المحامين بهذه الوظائف، وهذا القرار مخالف لمبدأ المساواة الذى أقره الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومخالف أيضا للاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، والذى نص على المساواه بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تميز. كما أنه خالف المادة 47 لقانون السلطة القضائية، والتى نصت على أنه لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاضى بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحاماه المشتغلين بمهنة المحاماة ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاضى بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماه عن العشر. Comment *