أسعار السمك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    بوتين يشيد بمقاتلي كوريا الشمالية ويطلع كيم على لقائه المرتقب مع ترامب في ألاسكا    منتخب الشباب يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديا    صافرة أمين عمر تقود مباراة بيراميدز والإسماعيلي    موعد مباراة جيرونا ورايو فاليكانو في افتتاح الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة    من هو معلق مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي 2025؟    من موعد التدريب إلى أزمة ديانج، سيد عبد الحفيظ يفند أخطاء ريبيرو مع الأهلي (فيديو)    الحماية المدنية تنفذ شاب في انهيار بئر بقنا    ارتفاع عالمي.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025 وتوقعات مهمة لمن يخطط للشراء    عاجل| أمريكا تستعد لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية    وسام أبو علي يعلق على رسالة كولومبوس كرو بشأن انضمامه للفريق    فرنسا وألمانيا وبريطانيا: سنفرض عقوبات على إيران إذا لم تعد للمفاوضات بحلول نهاية أغسطس    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    تفشي عدوى بكتيرية في فرنسا يحتمل ارتباطها بالجبن الطري    جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالدولة وجدول الحد الأدنى للأجور    حماس: نثمن جهود الرئيس السيسي في مجمل القضايا.. وعلاقتنا بمصر ثابتة وقوية    الحوثيون في اليمن: تنفيذ عملية عسكرية بست مسيرات ضد أهداف إسرائيلية    وحدة لاستقبال طلبات المستأجرين.. الإسكان توضح تفاصيل المنصة الإلكترونية لحجز شقق الإيجار القديم    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الهبوط العالمي.. قائمة ب10 بنوك    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    البيت الأبيض: اجتماع ترامب وبوتين فى ألاسكا "تمرين استماع"    خشب المسرح أخده ونزل، لحظة سقوط فنان أسباني شهير أثناء حفله في الأرجنتين (فيديو)    عباس شراقي: بحيرة سد النهضة تجاوزت مخزون العام الماضي    11 لقبًا يُزينون مسيرة حسام البدري التدريبية بعد التتويج مع أهلي طرابلس    نشرة التوك شو| زيارة تاريخية للرئيس الأوغندي لمصر.. و"موسى" يهاجم مظاهرة أمام السفارة المصرية بدمشق    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    نيوكاسل الإنجليزي يعلن التعاقد مع لاعب ميلان الإيطالي    مرشحو التحالف الوطني يحسمون مقاعد الفردي للشيوخ بالمنيا    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني    للحماية من هبوط الدورة الدموية.. أبرز أسباب انخفاض ضغط الدم    ممنوعة في الموجة الحارة.. مشروبات شهيرة تسبب الجفاف (احذر منها)    الدكتور حسين عبد الباسط قائماً بعمل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجنوب الوادي    «حماس» تشيد بدور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية    وزيرا خارجيتي السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في غزة    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    الحماية المدنية تنقذ أهالي عقار قديم بعد سقوط أجزاء منه بالجمرك    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    إبراهيم عيسى يٌشكك في نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ: مسرحية (فيديو)    طريقة عمل شاورما اللحم فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهزة    الصحة تشيد بالأطقم الطبية بمستشفيات الشرقية لنجاحها فى إجراء عمليات معقدة    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    متلبسًا بأسلحة نارية وحشيش.. ضبط تاجر مخدرات في طوخ    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    أكرم القصاص: مصر أكبر طرف يدعم القضية الفلسطينية وتقوم بدور الوسيط بتوازن كبير    البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية والعملات الأجنبية للسفر والشراء    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. قانون الطوارئ يلفظ أنفاسه الأخيرة
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2013

علمت «الشروق»، أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أصدرت تقريرين أوصت فيهما بعدم دستورية وبطلان الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وما زال قائمًا حتى الآن، ويتم تنفيذه فوريًا إذا أعلنت حالة الطوارئ.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إنه إذا صدر حكم ببطلان هذه الفقرة استجابة لتوصية هيئة المفوضين، فإن القانون يكون قد تم تفريغه من أبرز الإجراءات التي كان ينص عليها، والمتعلقة بالاعتقال القسري وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبدون أخذ إذن من النيابة العامة بذلك وهو ما يعنى عدم العودة إلى الطوارئ بصورتها السابقة أبدًا.

وكانت آخر مرة فرضت فيها حالة الطوارئ في مدن القناة، عندما أعلن الرئيس محمد مرسى الطوارئ في محافظات؛ بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية؛ لاحتواء أعمال العنف التي تفجرت في أعقاب صدور حكم بإحالة أوراق عدد من المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد إلى المفتي يوم 26 يناير الماضي، استمرت الحالة لمدة شهر.

وحددت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري جلسة 12 مايو الحالي لنظر دعويين، تطالب الأولى بعدم دستورية الاعتقال القسري، والثانية بعدم دستورية تفتيش المنازل، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ.

وتنص هذه الفقرة الموصى بعدم دستوريتها على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال».

وأكد التقرير الأول الذي صدر بشأن عدم دستورية الاعتقال القسري، والذي أعده المستشار حاتم بجاتو، مخالفة الاعتقال ووضع قيود على حرية الأشخاص لنصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، ونيلها من مبادئ الحرية الشخصية وسيادة القانون المنصوص عليها دستوريًا، وأن القبض والتفتيش الشخصي والحبس لا يجوز إلا في حالة التلبس.

واستند التقرير إلى أن المادة 35 من الدستور الحالي تنص على أنه «فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام».

أما التقرير الثاني، فأعده المستشار طارق شبل، بشأن عدم دستورية تفتيش الأماكن وبصفة خاصة المنازل دون إذن قضائي، ساردًا تفاصيل المواد الدستورية المتعاقبة منذ دستور 1923 وحتى دستور 2012، وكذلك في الفقهين الفرنسي والأمريكي، قياسًا بالإجراءات التي تنفذ في حالات الطوارئ هناك.

وأوضح التقرير أن المادة 39 من الدستور الحالي تنص على أنه «للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».

وأكد التقرير، أن النص المطعون فيه يخالف شرط الحصول على إذن قضائي، وينتهك الحريات والحقوق الشخصية ويستبيح حرمات المنازل والأماكن الخاصة دون سند من الدستور، مما يجب معه التوصية ببطلان هذا النص.

وصدر هذا التقرير في دعوى صرحت محكمة جنايات الإسكندرية لأحد المواطنين برفعها طعنًا على هذا النص، بعدما تمت مداهمة منزله وتفتيشه على سند من قانون الطوارئ القائم حاليًا، إبان تطبيق حالة الطوارئ في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

يُذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد قرر في 31 مايو 2012 إنهاء العمل بحالة الطوارئ، التي يعمل خلالها بقانون الطوارئ المطعون في دستوريته، ثم صدر الدستور الجديد في 25 ديسمبر 2012، وقد نصت مادته 148 على جواز أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بحد أقصى 6 أشهر بعد أخذ رأي الحكومة، ولا يجوز مدها لمدة أخرى إلا باستفتاء شعبي عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.