المدارس تحت المجهر، حملات تفتيش ليلية لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت التعليمية    انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لخريجي تمريض قناة السويس    5 أبريل.. سياحة قناة السويس تنظم مؤتمرها البيئي الثاني    في 8 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر ومعرض «إيجبس 2026»    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    يفتتحه السيسي اليوم.. أجندة وأهداف مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026    صحة الاحتلال: إصابة 232 إسرائيليا خلال 24 ساعة    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الطالب الحسن محمد علي الفائز بفضية Karate Premier League    اعترافات صادمة لعاطل متهم بسرقة المساكن في المرج    وزير التعليم يفاجئ مدارس «كفر الزيات» لمتابعة سير الدراسة بعد موجة الطقس السيئ    بعد قرار رئيس الوزراء، طرق الوصول ل دار الإفتاء عن بُعد    إميلي بلانت تتخلف عن الجولات الترويجية لفيلم The Devil Wears Prada 2    تشميع ملعب كرة قدم بكفر الدوار لمخالفته قرار غلق المنشآت الرياضية    الجامعات الأمريكية فى الأردن ولبنان والعراق والإمارات تنتقل للتعليم عن بُعد    الرئيس اللبنانى يدين منع إسرائيل بطريرك اللاتين فى القدس من دخول كنيسة القيامة    مصرع 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في الدقهلية    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية الجارية وخفض التصعيد في المنطقة ويتواصل ايضًا مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط لبحث التعاون الاقتصادي والمالي مع الاتحاد الأوروبي    السعودية تبحث مع إسبانيا وأوزباكستان تداعيات التصعيد بالمنطقة    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تشييع جنازة فاطمة كشري بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الشهداء بميدان أحمد حلمي    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ    حكومة دبي تعلن عن تعرض الإمارة لهجوم وتؤكد أن الإنفجارات ناتجة عن اعتراضات ناجحة    توقعات بارتفاع التضخم في ألمانيا في ظل رفع حرب إيران لتكاليف الطاقة    تقرير العفو الدولية: كأس العالم سيكون مسرحا للقمع    وكالة فارس: دوي انفجارات في طهران ومدينة الري جنوب العاصمة    عمرو أديب: لا أطمع في منصب ضياء رشوان.. بحثت عن حق المواطن وفوجئت بالهجوم عليه    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    محافظ المنيا يشارك في اجتماع لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال    خبير اقتصادي: النظريات الكلاسيكية لتسعير الذهب سقطت في حرب إيران.. والسعر العالمي مش مفهوم    محافظ الجيزة يقود جولة مكبرة لمتابعة غلق ال9 مساءً.. وتحرير 33 محضراً للمحال المخالفة    طريقة عمل الكبدة البلدي بمذاق لا يقاوم    الكنيست الإسرائيلي يقر زيادة هائلة في ميزانية الدفاع    مصرع طالب علي يد صديقه في مشاجرة بالبحيرة    أحمد سالم عن قرار الغلق المبكر للمحال التجارية: إحنا في حرب.. نادي ودومينو إيه اللي زعلانين عليهم    يوسف الحسيني للإرهابي علي عبد الونيس: ضيعت الناس وقتلت الأبرياء.. وحرمت الأسر من أبنائها وآبائها    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    علاج الإمساك وخفض الكوليسترول.. ملعقة زيت زيتون يوميا تحافظ على صحتك    كيفية تحسين جودة النوم يوميًا    وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك    النائب تيسير مطر: تماسك الأحزاب والجبهة الداخلية أقوى رد على الإرهابيين    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    محمود بسيوني: إذاعة اعترافات الإرهابي علي عبدالونيس تمثل إنجازا أمنيا وتوعويا    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    لزيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط "صاحبة فيديوهات الرقص" بالمنتزه    حقيقة مفاوضات الزمالك مع طارق حامد    أحمد موسى مستنكرا غرق الشوارع في الظلام: هل رئيس الوزراء قال لكم ضلموا المحافظات؟ حرام    هاني رمزي: الخطيب أعظم رؤساء الأهلي وكولر عطل التعاقد مع مهاجمين مميزين    تفاصيل جلسة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع توروب ومدير الكرة فى الأهلى    وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    الأجهزة التنفيذية تفض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة في ديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق    المحامين تخطر أعضاء الجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائي    صحة الإسكندرية: ضمان توافر الأدوية اللازمة لمرضى نفقة الدولة    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية من حيث المبدأ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. قانون الطوارئ يلفظ أنفاسه الأخيرة
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2013

علمت «الشروق»، أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أصدرت تقريرين أوصت فيهما بعدم دستورية وبطلان الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وما زال قائمًا حتى الآن، ويتم تنفيذه فوريًا إذا أعلنت حالة الطوارئ.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إنه إذا صدر حكم ببطلان هذه الفقرة استجابة لتوصية هيئة المفوضين، فإن القانون يكون قد تم تفريغه من أبرز الإجراءات التي كان ينص عليها، والمتعلقة بالاعتقال القسري وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبدون أخذ إذن من النيابة العامة بذلك وهو ما يعنى عدم العودة إلى الطوارئ بصورتها السابقة أبدًا.

وكانت آخر مرة فرضت فيها حالة الطوارئ في مدن القناة، عندما أعلن الرئيس محمد مرسى الطوارئ في محافظات؛ بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية؛ لاحتواء أعمال العنف التي تفجرت في أعقاب صدور حكم بإحالة أوراق عدد من المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد إلى المفتي يوم 26 يناير الماضي، استمرت الحالة لمدة شهر.

وحددت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري جلسة 12 مايو الحالي لنظر دعويين، تطالب الأولى بعدم دستورية الاعتقال القسري، والثانية بعدم دستورية تفتيش المنازل، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ.

وتنص هذه الفقرة الموصى بعدم دستوريتها على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال».

وأكد التقرير الأول الذي صدر بشأن عدم دستورية الاعتقال القسري، والذي أعده المستشار حاتم بجاتو، مخالفة الاعتقال ووضع قيود على حرية الأشخاص لنصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، ونيلها من مبادئ الحرية الشخصية وسيادة القانون المنصوص عليها دستوريًا، وأن القبض والتفتيش الشخصي والحبس لا يجوز إلا في حالة التلبس.

واستند التقرير إلى أن المادة 35 من الدستور الحالي تنص على أنه «فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام».

أما التقرير الثاني، فأعده المستشار طارق شبل، بشأن عدم دستورية تفتيش الأماكن وبصفة خاصة المنازل دون إذن قضائي، ساردًا تفاصيل المواد الدستورية المتعاقبة منذ دستور 1923 وحتى دستور 2012، وكذلك في الفقهين الفرنسي والأمريكي، قياسًا بالإجراءات التي تنفذ في حالات الطوارئ هناك.

وأوضح التقرير أن المادة 39 من الدستور الحالي تنص على أنه «للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».

وأكد التقرير، أن النص المطعون فيه يخالف شرط الحصول على إذن قضائي، وينتهك الحريات والحقوق الشخصية ويستبيح حرمات المنازل والأماكن الخاصة دون سند من الدستور، مما يجب معه التوصية ببطلان هذا النص.

وصدر هذا التقرير في دعوى صرحت محكمة جنايات الإسكندرية لأحد المواطنين برفعها طعنًا على هذا النص، بعدما تمت مداهمة منزله وتفتيشه على سند من قانون الطوارئ القائم حاليًا، إبان تطبيق حالة الطوارئ في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

يُذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد قرر في 31 مايو 2012 إنهاء العمل بحالة الطوارئ، التي يعمل خلالها بقانون الطوارئ المطعون في دستوريته، ثم صدر الدستور الجديد في 25 ديسمبر 2012، وقد نصت مادته 148 على جواز أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بحد أقصى 6 أشهر بعد أخذ رأي الحكومة، ولا يجوز مدها لمدة أخرى إلا باستفتاء شعبي عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.