«المشاط»: 10 مليارات جنيه استثمارات حكومية لتنفيذ مشروعات تنموية بشمال وجنوب سيناء في 2025/2026    وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    مجلس "الصحفيين" يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر ويكرم أبطال الحرب    ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في سبتمبر إلى 49.533 مليار دولار    علاء نصر الدين: 2 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية للشركات الناشئة في مصر    وزير الإنتاج الحربي: أبو زعبل للصناعات المتخصصة من أكبر القلاع الصناعية العسكرية في الشرق الأوسط    وزارة الدفاع الإسرائيلي: وفيات الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر وصل إلى 1150    يديعوت أحرنوت: المصريين يسخرون من إسرائيل.. مصر تحتفل بمرور 52 عامًا على أكتوبر بالتزامن مع بدء مفاوضات شرم الشيخ    بعد اعتقال إسرائيل للنشطاء.. إسبانيا تعتزم تقديم شكوى للجنائية الدولية في أحداث «أسطول الصمود»    أوكرانيا تعلن إسقاط 83 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    أبو الغيط يشارك في احتفالية توديع سفير قطر بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية    السعودية تسمح بأداء العمرة لجميع أنواع التأشيرات.. خطوات التقديم عبر "نسك" الرقمية    السفير محمود كارم: قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر    أمين عام اتحاد جيبوتي: مواجهة مصر ستكون قوية رغم الفارق الفني    أحمد شوبير: ملف المدرب الجديد للأهلي لا يزال مفتوحًا والقرار قد يُؤجل حتى نوفمبر    اجتماع حاسم في الزمالك لمناقشة مستحقات اللاعبين ومصير فيريرا    الأهلي يبدأ إجراءات توفير تطعيم الملاريا قبل السفر إلى بوروندي    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديو أثناء رقصها بملابس خادشة للحياء (تفاصيل)    أمطار ورياح على هذه الأماكن.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس غدًا    إصابة 8 مواطنين إثر تصادم ميكروباص بسور كورنيش الإسكندرية    وزير الثقافة: في ذكرى أكتوبر نتطلع إلى نصر جديد بفوز «العناني» بمنصب مدير عام اليونسكو    15 عامًا بين زهرة الخشخاش ولوحة سقارة.. و البحث عن «السارق والمسروقات» مازال مستمراً    علي الدين هلال: شخصية السادات ثرية ومعقدة صنعتها خبرات وأحداث طويلة    السينما وحرب أكتوبر: كيف تُشكل الأفلام وعي المصريين بالتاريخ؟    هل تنسى بسرعة؟.. 7 نصائح فعالة لتنشيط ذاكرتك وزيادة التركيز    أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    «طقوس السطوح» عرض مسرحي يعلو القاهرة ضمن مهرجان «دي-كاف»    في الثانية وخمس دقائق.. كنائس الشرقية تدق أجراسها احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر    «الصحة»: عبدالغفار يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    القبض على المتهم بالنصب على المواطنين ب «السحر والشعوذة»    المديريات توجه المدارس بمتابعة تسجيل الطلاب على منصة تدريس البرمجة    متخصصون من معرض دمنهور للكتاب: البحيرة تمتلك مستقبلًا واعدًا في الصناعة    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    فالفيردي يغيب عن معسكر منتخب الأوروجواي    رئيس الاتحاد السكندري: نستعد لضم صفقات قوية في الميركاتو الشتوي.. والجمهور درع وسيف للنادى    مجلس الوزراء: سيناء.. الإنسان محور التنمية ونهضة عمرانية شاملة تحقق حياة كريمة لأبناء المنطقة    3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 (تفاصيل)    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في المنيا    ممثلو «خور قندي الزراعية» يشكرون الرئيس لاستكمال صرف مستحقات أبناء النوبة    التوعية والتمكين وتحسين البيئة للعاملين ..أبرز حصاد العمل بالمحافظات    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    بسبب التقصير في العمل.. إحالة الطاقم الإداري لمستشفى كفر الشيخ العام للتحقيق (تفاصيل)    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    ضبط المتهمين بالتعدي على مواطن بسبب الخلاف على أولوية المرور بدمياط    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    محافظ البحيرة تضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة انتصارات أكتوبر    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    عالم بالأزهر: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرا    جمهور آمال ماهر يتفاعل مع سكة السلامة واتقى ربنا فيا بقصر عابدين    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء فى إمبابة والتحفظ على أكثر من ألف قطعة    ما حكم وضع المال فى البريد؟.. دار الإفتاء تجيب    دار الإفتاء: الاحتفال بنصر أكتوبر وفاء وعرفان لمن بذلوا أرواحهم فداء الوطن    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. قانون الطوارئ يلفظ أنفاسه الأخيرة
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2013

علمت «الشروق»، أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أصدرت تقريرين أوصت فيهما بعدم دستورية وبطلان الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وما زال قائمًا حتى الآن، ويتم تنفيذه فوريًا إذا أعلنت حالة الطوارئ.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إنه إذا صدر حكم ببطلان هذه الفقرة استجابة لتوصية هيئة المفوضين، فإن القانون يكون قد تم تفريغه من أبرز الإجراءات التي كان ينص عليها، والمتعلقة بالاعتقال القسري وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبدون أخذ إذن من النيابة العامة بذلك وهو ما يعنى عدم العودة إلى الطوارئ بصورتها السابقة أبدًا.

وكانت آخر مرة فرضت فيها حالة الطوارئ في مدن القناة، عندما أعلن الرئيس محمد مرسى الطوارئ في محافظات؛ بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية؛ لاحتواء أعمال العنف التي تفجرت في أعقاب صدور حكم بإحالة أوراق عدد من المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد إلى المفتي يوم 26 يناير الماضي، استمرت الحالة لمدة شهر.

وحددت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري جلسة 12 مايو الحالي لنظر دعويين، تطالب الأولى بعدم دستورية الاعتقال القسري، والثانية بعدم دستورية تفتيش المنازل، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ.

وتنص هذه الفقرة الموصى بعدم دستوريتها على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال».

وأكد التقرير الأول الذي صدر بشأن عدم دستورية الاعتقال القسري، والذي أعده المستشار حاتم بجاتو، مخالفة الاعتقال ووضع قيود على حرية الأشخاص لنصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، ونيلها من مبادئ الحرية الشخصية وسيادة القانون المنصوص عليها دستوريًا، وأن القبض والتفتيش الشخصي والحبس لا يجوز إلا في حالة التلبس.

واستند التقرير إلى أن المادة 35 من الدستور الحالي تنص على أنه «فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام».

أما التقرير الثاني، فأعده المستشار طارق شبل، بشأن عدم دستورية تفتيش الأماكن وبصفة خاصة المنازل دون إذن قضائي، ساردًا تفاصيل المواد الدستورية المتعاقبة منذ دستور 1923 وحتى دستور 2012، وكذلك في الفقهين الفرنسي والأمريكي، قياسًا بالإجراءات التي تنفذ في حالات الطوارئ هناك.

وأوضح التقرير أن المادة 39 من الدستور الحالي تنص على أنه «للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».

وأكد التقرير، أن النص المطعون فيه يخالف شرط الحصول على إذن قضائي، وينتهك الحريات والحقوق الشخصية ويستبيح حرمات المنازل والأماكن الخاصة دون سند من الدستور، مما يجب معه التوصية ببطلان هذا النص.

وصدر هذا التقرير في دعوى صرحت محكمة جنايات الإسكندرية لأحد المواطنين برفعها طعنًا على هذا النص، بعدما تمت مداهمة منزله وتفتيشه على سند من قانون الطوارئ القائم حاليًا، إبان تطبيق حالة الطوارئ في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

يُذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد قرر في 31 مايو 2012 إنهاء العمل بحالة الطوارئ، التي يعمل خلالها بقانون الطوارئ المطعون في دستوريته، ثم صدر الدستور الجديد في 25 ديسمبر 2012، وقد نصت مادته 148 على جواز أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بحد أقصى 6 أشهر بعد أخذ رأي الحكومة، ولا يجوز مدها لمدة أخرى إلا باستفتاء شعبي عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.