إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    رسميًا.. التعليم تعلن مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو في منتصف التعاملات    هند رشاد: تعديلات الإيجار القديم خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصف منصات إطلاق صواريخ في جنوب غرب إيران    وزير الخارجية الإيراني: سندافع بكل قوتنا عن سيادتنا وسلامة أراضينا    الخطوط الجوية السورية تحول رحلات الغد إلى مطار حلب    الأهلي يتحرك لخوض مران اليوم استعدادا لمواجهة بورتو    جارسيا بعد انضمامه إلى برشلونة: حققت حلمي أخيرا    آرسنال يضع اللمسات الأخيرة على صفقة نجم سوسيداد    فوت ميركاتو: اتحاد جدة يبدي رغبته في التعاقد مع بوجبا    بعد إنقاذها.. إطلاق السلحفاة "مارفل" عبر سواحل الإسكندرية| صور    الاثنين.. أُسرة أبو العينين شعيشع تُحيي الذكرى الرابعة عشر لرحيله بمسقط رأسه في كفر الشيخ    "الدبّاح بيكسح".. فهد البطل يتصدر مشاهدات شاهد عربيًا وعالميًا    هجوم صاروخى إيرانى واسع النطاق يستهدف العمق الإسرائيلى    نائب وزير الصحة يتفقد عدد من المنشآت الصحية بالدقهلية    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    بالأسماء.. إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق ديروط الفرافرة أسيوط    «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    مبابي خارج موقعة ريال مدريد ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية    شيرين رضا: جمالي نعمة حذرني منها والديّ    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    إزالة مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد على مساحة 141 فدانا    عرض "سترة" بمهرجان الفرق المسرحية مساء اليوم    طرح البوستر الرسمي لنجوم فيلم "أحمد وأحمد"    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    إصابة 18 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق ديروط الفرافرة بأسيوط    الشيوخ يفتح ملف التنمر داخل المدارس بحضور وزير التربية والتعليم    للأفضل أكاديميا.. إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025 (تفاصيل)    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: واقع اللاجئين اليوم يتجاوز مجرد التنقل الجغرافي    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    بالاسم ورقم الجلوس... موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بكفر الشيخ    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    دون تأثير على حركة الملاحة.. نجاح 3 قاطرات في إصلاح عطل سفينة غطس بقناة السويس    الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة تتابع 392 منشأة صحية وترصد تحسنا بمستوى الخدمة    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    أفضل طرق الحفاظ على تكييف سيارتك في الصيف    فيتسل: سعيد باللعب بعد 6 أشهر صعبة    حريق في سيارة نقل محملة بمواد كحولية بالشرقية    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    تشغيل مستشفى القنطرة شرق بعد تطويرها بتكلفة 400 مليون جنيه    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في احتفالية مؤسسة "دليل الخير"    رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف الكبير والحضارة    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    محافظ أسيوط يوجه بتخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    البوري ب130 جنيه... أسعار الأسماك في أسواق كفر الشيخ    إسرائيل تتهم إيران باستخدام "ذخائر عنقودية" في هجماتها    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. قانون الطوارئ يلفظ أنفاسه الأخيرة
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2013

علمت «الشروق»، أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أصدرت تقريرين أوصت فيهما بعدم دستورية وبطلان الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وما زال قائمًا حتى الآن، ويتم تنفيذه فوريًا إذا أعلنت حالة الطوارئ.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إنه إذا صدر حكم ببطلان هذه الفقرة استجابة لتوصية هيئة المفوضين، فإن القانون يكون قد تم تفريغه من أبرز الإجراءات التي كان ينص عليها، والمتعلقة بالاعتقال القسري وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبدون أخذ إذن من النيابة العامة بذلك وهو ما يعنى عدم العودة إلى الطوارئ بصورتها السابقة أبدًا.

وكانت آخر مرة فرضت فيها حالة الطوارئ في مدن القناة، عندما أعلن الرئيس محمد مرسى الطوارئ في محافظات؛ بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية؛ لاحتواء أعمال العنف التي تفجرت في أعقاب صدور حكم بإحالة أوراق عدد من المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد إلى المفتي يوم 26 يناير الماضي، استمرت الحالة لمدة شهر.

وحددت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري جلسة 12 مايو الحالي لنظر دعويين، تطالب الأولى بعدم دستورية الاعتقال القسري، والثانية بعدم دستورية تفتيش المنازل، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ.

وتنص هذه الفقرة الموصى بعدم دستوريتها على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال».

وأكد التقرير الأول الذي صدر بشأن عدم دستورية الاعتقال القسري، والذي أعده المستشار حاتم بجاتو، مخالفة الاعتقال ووضع قيود على حرية الأشخاص لنصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، ونيلها من مبادئ الحرية الشخصية وسيادة القانون المنصوص عليها دستوريًا، وأن القبض والتفتيش الشخصي والحبس لا يجوز إلا في حالة التلبس.

واستند التقرير إلى أن المادة 35 من الدستور الحالي تنص على أنه «فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام».

أما التقرير الثاني، فأعده المستشار طارق شبل، بشأن عدم دستورية تفتيش الأماكن وبصفة خاصة المنازل دون إذن قضائي، ساردًا تفاصيل المواد الدستورية المتعاقبة منذ دستور 1923 وحتى دستور 2012، وكذلك في الفقهين الفرنسي والأمريكي، قياسًا بالإجراءات التي تنفذ في حالات الطوارئ هناك.

وأوضح التقرير أن المادة 39 من الدستور الحالي تنص على أنه «للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».

وأكد التقرير، أن النص المطعون فيه يخالف شرط الحصول على إذن قضائي، وينتهك الحريات والحقوق الشخصية ويستبيح حرمات المنازل والأماكن الخاصة دون سند من الدستور، مما يجب معه التوصية ببطلان هذا النص.

وصدر هذا التقرير في دعوى صرحت محكمة جنايات الإسكندرية لأحد المواطنين برفعها طعنًا على هذا النص، بعدما تمت مداهمة منزله وتفتيشه على سند من قانون الطوارئ القائم حاليًا، إبان تطبيق حالة الطوارئ في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

يُذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد قرر في 31 مايو 2012 إنهاء العمل بحالة الطوارئ، التي يعمل خلالها بقانون الطوارئ المطعون في دستوريته، ثم صدر الدستور الجديد في 25 ديسمبر 2012، وقد نصت مادته 148 على جواز أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بحد أقصى 6 أشهر بعد أخذ رأي الحكومة، ولا يجوز مدها لمدة أخرى إلا باستفتاء شعبي عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.