كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. قانون الطوارئ يلفظ أنفاسه الأخيرة
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2013

علمت «الشروق»، أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أصدرت تقريرين أوصت فيهما بعدم دستورية وبطلان الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وما زال قائمًا حتى الآن، ويتم تنفيذه فوريًا إذا أعلنت حالة الطوارئ.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إنه إذا صدر حكم ببطلان هذه الفقرة استجابة لتوصية هيئة المفوضين، فإن القانون يكون قد تم تفريغه من أبرز الإجراءات التي كان ينص عليها، والمتعلقة بالاعتقال القسري وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبدون أخذ إذن من النيابة العامة بذلك وهو ما يعنى عدم العودة إلى الطوارئ بصورتها السابقة أبدًا.

وكانت آخر مرة فرضت فيها حالة الطوارئ في مدن القناة، عندما أعلن الرئيس محمد مرسى الطوارئ في محافظات؛ بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية؛ لاحتواء أعمال العنف التي تفجرت في أعقاب صدور حكم بإحالة أوراق عدد من المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد إلى المفتي يوم 26 يناير الماضي، استمرت الحالة لمدة شهر.

وحددت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري جلسة 12 مايو الحالي لنظر دعويين، تطالب الأولى بعدم دستورية الاعتقال القسري، والثانية بعدم دستورية تفتيش المنازل، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ.

وتنص هذه الفقرة الموصى بعدم دستوريتها على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال».

وأكد التقرير الأول الذي صدر بشأن عدم دستورية الاعتقال القسري، والذي أعده المستشار حاتم بجاتو، مخالفة الاعتقال ووضع قيود على حرية الأشخاص لنصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، ونيلها من مبادئ الحرية الشخصية وسيادة القانون المنصوص عليها دستوريًا، وأن القبض والتفتيش الشخصي والحبس لا يجوز إلا في حالة التلبس.

واستند التقرير إلى أن المادة 35 من الدستور الحالي تنص على أنه «فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام».

أما التقرير الثاني، فأعده المستشار طارق شبل، بشأن عدم دستورية تفتيش الأماكن وبصفة خاصة المنازل دون إذن قضائي، ساردًا تفاصيل المواد الدستورية المتعاقبة منذ دستور 1923 وحتى دستور 2012، وكذلك في الفقهين الفرنسي والأمريكي، قياسًا بالإجراءات التي تنفذ في حالات الطوارئ هناك.

وأوضح التقرير أن المادة 39 من الدستور الحالي تنص على أنه «للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».

وأكد التقرير، أن النص المطعون فيه يخالف شرط الحصول على إذن قضائي، وينتهك الحريات والحقوق الشخصية ويستبيح حرمات المنازل والأماكن الخاصة دون سند من الدستور، مما يجب معه التوصية ببطلان هذا النص.

وصدر هذا التقرير في دعوى صرحت محكمة جنايات الإسكندرية لأحد المواطنين برفعها طعنًا على هذا النص، بعدما تمت مداهمة منزله وتفتيشه على سند من قانون الطوارئ القائم حاليًا، إبان تطبيق حالة الطوارئ في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

يُذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد قرر في 31 مايو 2012 إنهاء العمل بحالة الطوارئ، التي يعمل خلالها بقانون الطوارئ المطعون في دستوريته، ثم صدر الدستور الجديد في 25 ديسمبر 2012، وقد نصت مادته 148 على جواز أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بحد أقصى 6 أشهر بعد أخذ رأي الحكومة، ولا يجوز مدها لمدة أخرى إلا باستفتاء شعبي عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.