أعلنت حركة محامون من أجل العدالة في مؤتمر صحفي موسع عقدته اليوم بقاعة الحريات بالنقابة العامة للمحامين وفي حضور عدد كبير من الصحف المصرية والقنوات الفضائية عن موقفها من نصوص مشروع الدستور الجديد حيث أعلنت الحركة أوجه العوار التي اعترت عددا غير قليل من النصوص تاركة للشعب المصري حرية التصويت في ضوء ما أوضحته الحركة وجاء نص البيان كالآتي: بداية تود " محامون من أجل العدالة " أن تؤكد على الآتي : أولًا : أن الحركة حال تصديها لمناقشة نصوص مشروع الدستور الجديد فقد اتفق أعضاء الحركة على النأي بها عن أي خلافات سياسية أو آراء أيدلوجية . ثانيا : أنها قررت إبداء الرأي في بعض النصوص من وجهة النظر القانونية البحتة وبغير توجيه للتصويت في اتجاه معين . ثالثا : أن الحركة تؤدي واجبها في ضوء رسالتها التي نذرت نفسها لها ، ومن ثم فواجب عليها أن تنبه الشعب المصري الى النصوص المعيبة في مشروع الدستور والتي تمثل مساسا مباشرا بالعدالة . ** رأي الحركة في بعض نصوص مشروع الدستور ** تعلن الحركة أنها وبعد مطالعة كافة مواد مشروع الدستور ، ودراستها على نحو مستفيض ، وبعد استبعاد الرأي في النصوص المرتبطة بخلافات أيدلوجية أو توجهات سياسية ، فقد تبين للحركة أن مشروع الدستور وإن تضمن بعض النصوص الجديدة التي تمثل طفرة جيدة فيبعض الحقوق والحريات فقد تبين أيضا وجود عدد غير قليل من النصوص المعيبة ، فضلا عن التغاضي عن بعض الحقوق والتقصير في حماية بعضها الآخر على الوجه الآتي : المادة (35) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. التعليق : هذا النص تجاهل حق الشخص في الاستعانة بمحام من لحظة القبض عليه وأثناء سؤاله بمعرفة الشرطة ، مكتفيا بأن يكون ذلك أثناء التحقيق أمام النيابة العامة ، رغم أن الثورة قامت ضد ممارسات الشرطة التي كانت تكره المواطنين على التوقيع على محاضر جمع الاستدلالات تحت وطأة التعذيب ، فكان يتعين النص في الدستور الجديد على حق الاستعانة بمحام من لحظة القبض ، وعلى حق المتهم في الصمت وعدم الكلام الا في حضور محاميه ، كما تضمن النص سابقة شديدة الخطورة حينما أجاز احتجاز من تم القبض عليه بدون أسباب لمدة قد تصل الى اسبوع هي المدة المحددة للفصل في تظلمه او تظلم الغير عنه حال القبض عليه بغير اتباع الاجراءات القانونية ، ذلك أنه جعل حق التظلم من تقييد الحرية بدون أسباب أمام القضاء يتم الفصل فيه في خلال إسبوع ، وهو نص أشبه ما يكون بوضع قانون دائم للطوارئ في شكل نص دستوري يجيز الاعتقال لمدة إسبوع المادة (41) لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون. التعليق : هذا النص الشاذ يحظر على الشخص أن يتاجر بأعضائه لكنه يجيز له أن يتاجر بجسده كله حينما يجيز اجراء التجارب العلمية عليه مهما كانت خطورتها مكتفيا برضاه الموثق ( دون تحديد جهة التوثيق فيكفي مثلا مكاتب التوثيق العادية ) ، ودون أي ضوابط واشتراطات واضحة ، بمعنى أنه لم يشترط مثلا أن يكون هذا التوثيق أمام جهة طبية علمية مسئولة تتأكد من عدم خطورة هذه التجربة على جسد الإنسان المادة (70) لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين. التعليق : أخطر ما في هذا النص أنه أجاز تشغيل الأطفال مهما كان سنهم ( تحت مظلة عبارة فضفاضة غير منضبطة ) ، كما أجاز تشغيل الأطفال في كل الأعمال بعد سن التعليم الالزامي ، وأجاز احتجاز الأطفال وتقييد حريتهم حتى قبل بلوغهم سن التمييز المادة (76) العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. التعليق : هذا النص كارثة قانونية بكل المقاييس ومن وضعوه ومرروه ووافقوا عليه لا يفقهون شيئا في القانون أو الدستور ، حيث يقوض مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حين يقول أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى ، فلا يوجد عقوبات في النصوص الدستورية ، ولا يمكن استناد العقاب على النص الدستوري وحده ، وهذا النص يفتح الباب لتوقيع عقوبات على الناس في جرائم لا ضوابط لها ولا معالم ، والسؤال إذا كان الدستور لا يتضمن نص جنائي يحدد جريمة معينة ذات أركان واضحة ويفرض عقوبة لها ،فما هو الغرض من وضع هذا اللفظ شديد الخبث . المادة (77) فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. التعليق : هذا النص حينما يبدأ بعبارة (فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون) فمعنى ذلك أنه يبيح للقانون العادي أن يعطى الحق بغير ضابط ولا رابط لجهات غير قضائية أن تقيم الدعوى الجنائية وتقدم الناس الى المحاكمة ، فيمكن مثلا استنادا لهذا النص اعطاء رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء أو الوزراء أو أي جهة غير قضائية تقديم الناس الى المحاكمة الجنائية ، تعديا على سلطات التحقيق والاحالة القضائية كذلك فإن هذا النص لم ينص على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، وما نطالب به جميعا من أنه لا يجوز محاكمة شخص الا أمام قاضيه الطبيعي مهما كانت الأسباب كذلك قصر النص الحضور الوجوبي للمحامي على الجنايات وترك الجنح للقانون ، رغم المطالبة بأن يكون حضور المحامي وجوبيا في كل الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية . المادة (139) يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما ، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له. التعليق : هذا النص بالغ الخطورة ويدل على سوء نية واضعيه حيث أنه يقرر لرئيس الجمهورية منفردا حل البرلمان ودون الرجوع للشعب في حالة احتدام الخلاف بينه وبين مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة ، بحيث أنه إذا جاءت الانتخابات بمجلس نواب مخالف لتوجهات رئيس الجمهورية يمكنه ببساطة افتعال خلاف حول تشكيل الحكومة ، وإقالة مجلس النواب منفردا ودون استفتاء الشعب . وتظهر خطورة هذا النص في حالة مقابلته بنص المادة 127 التي تشترط الاستفتاء لحل مجلس النواب ، واقالة الرئيس في حالة رفض الشعب لحل مجلس النواب المادة (146) ئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. التعليق : هل لنا أن نتخيل أن قرار اعلان الحرب وهو أخطر قرار لأي سلطة في أي دولة تكون الموافقة فيه بالأغلبية العادية لمجلس النواب ، ودون أن يكون رأي مجلس الدفاع الوطني ملزما ، في حين أن قرارات أخرى كمحاكمة رئيس الجمهورية أو محاكمة رئيس الوزراء والوزراء ، وتعديل الدستور تحتاج أغلبية الثلثين ، بمعنى أنه يمكن لأي رئيس طائش لديه أغلبية في مجلس النواب من نفس فصيله أن يورط البلاد في قرار الحرب ، ونفس الأمر ينطبق على اعلان حالة الطوارئ في المادة التالية المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. التعليق : أيضا هنا اكتفى بالأغلبية العادية وليس أغلبية الثلثين رغم خطورة القرار المادة (166) : لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. التعليق : هذا النص يقيد محاكمة رئيس الوزراء والوزراء بموافقة ثلثي البرلمان في كل الجرائم التي تقع منهم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها وهو ما يجعل محاكمتهم في شأن هذه الجرائم شبه مستحيلة المادة (172( يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه. التعليق : هناك ركاكة وعدم دقة بالغة في الصياغة فما هو المعنى المقصود بعدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ، وما علاقة هذا بنص المادة 77 المريب السابق الاشارة اليه والذي يجيز للقانون ان يعطي لجهات أخرى حق تحريك الدعوى الجنائية المادة (179) قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية التعليق : هذا النص أعطى لأعضاء هيئة قضايا الدولة ما لا يستحقون للوقوف بهم في مواجهة السلطة القضائية حيث رسخ دستوريا لوضع قانوني خاطئ ، كان قائما في قانون هذه الهيئة من دون أي نص دستوري حين يجعل منها هيئة قضائية وهي ليست كذلك ، فهي محامي الدولة الذي هو طرف في الخصومة أمام المواطن الذي يلجأ للقضاء من جور الدولة ، فلا حيدة لدى محامي الدولة ، وهذه الحيدة جوهر القضاء وصمام أمانه ، فكيف يكون حال المواطن حين يكون خصمة هيئة قضائية ، فيكون الخصم قاضيا ، فالهيئة القضائية هي الهيئة التي تفصل في الخصومة بين طرفين أو تحقق فيها ، بما يفترض في ذلك من حيدة العدالة ، وعصمة الحق ، أما هيئة قضايا الدولة فهم محامو الدولة الذين هم طرف رئيس في الخصومة ، اعتدنا منهم اللدد ، ولطالما استشكلوا في أحكام قضائية عظيمة ليعطلوا تنفيذها تارة على سند من أسباب واهية وتارة بالطعن عليها أمام جهات غير مختصة ، كما أعطاهم الحق في الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة ، فقوضوا استقلال محاميّ الإدارات القانونية الذين هم مقيدون في نقابة المحامين ويتمتعون باستقلالهم المستمد من استقلال رسالتهم ، وتضمن النص أن يكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ، فكيف تكون لمحامي الدولة حصانة وهي ليست كذلك لمحامي المواطن الأعزل من الحصانة ، وممن تكون هذه الحصانة ، فالحصانة لا تكون الا وقاية من عسف السلطة ، وهم الذين يدافعون عن السلطة فهل يحصنون السلطة من نفسها . المادة (181) المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. التعليق : هذا النص قصد به تضليل المحامين بوضعهم في نص دستوري ينتقص من قيمة المحاماة ليحولها مجرد ركن من أركان العدالة بعد أن كانت شريكا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وفق نص المادة الأولى من قانون المحاماة ، ووهم المحامين أن الضمانات لها معنى الحصانات وهي ليست كذلك ، ولا يعطي لنقابة المحامين الحق في مراجعة القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة كغيرها من قوانين الهيئات القضائية . المادة (198( القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية. التعليق : هذا النص من أخطر النصوص التي تهدر قيم الثورة وما قامت من أجله إذ يفتح بابا خلفيا واسعا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في ظل عبارة فضفاضة واسعة فسيحة غير منضبطة هي ( الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ) ، وهو ما يعود بالثورة الى الوراء ويقوض كل ما قامت الثورة من أجله . المادة (224( تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون . ويتصل به نص المادة (231) تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما التعليق:هذان النصان تركا الباب مفتوحا على مصراعيه لنظام انتخاب بالقائمة كاملا او الفردي كاملا، فضلا عن عدم دستورية أول انتخابات تالية بما يشير الى السعي لإهدار أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت في شأن الإخلال بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ، ودون اعتبار للمشاكل الجمة التي نتجت عن تطبيق عدم التوازن بين النظام الفردي ونظام القوائم المادة (227) كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها. التعليق:هذا النص يحصن ويبقي في المنصب كل شخص ولاه الرئيس مرسي، حتى ولو كان ذلك على خلاف قواعد الدستور الجديد،ومن ثم فإن النائب العام التابع غير المستقل الذي عينه مرسي بمفرده سيبقى في منصبه حتى نهايةالسنوات الأربعة بالمخالفة لنص المادة173 وهذا الأمر قمة العبث ذلك أن استقلال القضاء وعلى رأسه اختيار منصب النائب العام كان من أهم مطالب الثورة فكيف يبقى نائب عين بطريقة تخالف الدستور لمدة أربع سنوات المادة (234 ) يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به. التعليق : هذا النص يهدم مبدأ مستقر وراسخ في الفقه الجنائي في كل العالم هو مبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم ، فيمتنع على المحكوم عليهم في الجنايات استئناف الأحكام الصادرة ضدهم لمدة سنة بما يضطرب معه الوضع القضائي الجنائي ويخل بالمساواة وتكافؤ الفرص ** حقوق وركائز اقتصادية مسكوت عنها وحقوق منقوصة ** 1 تم إهدار مطلب ثوري من مطالب ثورة 25 يناير بتعيين نائب للرئيس تكون له بعض سلطات الرئيس ويمكن تفويضه في بعضها الآخر . 2 انتقص الدستور من حقوق المرأة والطفل وجار عليها . 3 أصر واضعو الدستور على استبعاد تجريم الرق والعبودية من نص المادة 73 فاقتصر النص فيها على حظر صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان ، وتجارة الجنس، ولا ندري لماذا تم استبعاد تجريم الرق والعبودية والاتجار بالبشر رغم وجودهما فعلا وإن تغيرت الأسماء ، والاصرار على عدم ادراج تجريمهما لأسباب ، غير مفهومة وغير مبررة 4 أهدرت المادة المادة (78( وضع ضمانات كافية لحق الدفاع ، ولم تنص على حق المتهم في الاستعانة بمن يدافع عنه من لحظة القبض عليه وقصرت ذلك على حالة التحقيق معه ، بما يعني عدم أحقيته بالاستعانة بمحام أمام الجهات الشرطية عند القبض عليه ، كذلك أغفلت حقه في الصمت ، وكذا حقه في أن يستعين بمن يدافع عنه أمام كافة الجهات حتى وإن لم تكن جهات قضائية 5 المواد 88 ، 138 ، 158 في شأن المعاملة المالية للرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء البرلمان ، لم تنص على منع زوجات وأبناء هؤلاء المسئولين من التعامل في أموال الدولة بالشراء أو البيع أو الايجار رغم الفساد الذي عانينا منه من أسر هؤلاء المسئولين في الأنظمة السابقة فلا زال متاحا لزوجة وأبناء الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء البرلمان التعامل في مال الدولة . 6 أهدر مشروع الدستور استقلال كافة الأجهزة الرقابية التي ستشكل بمقتضى الدستور وجعل للرئيس بعد موافقة مجلس الشورى سلطة اختيار وتعيين رؤساء هذه الأجهزة بما يجعلها تابعة لمن عينها ويفقدها كل حياد واستقلالية ولم يقدم لهذه الأجهزة ومنها جهاز بالغ الأهمية كالجهاز المركزي للمحاسبات أي ضمانات لمواجهة ما درج عليه النظام السابق من إهدار لتقاريره وأعماله . 7 أنه لا تجوز مقارنة العيوب التي وردت بمشروع الدستور الجديد بنظيرتها التي كانت موجودة في دستور 1971 ، ذلك أن الثورة قامت لتصحيح أوضاع معيبة وليس اعادة تكرار ذات العيوب في دستور ما بعد الثورة أخيرًا : فإن الحركة وبعد إيضاح ما اتفق عليه أعضائها من أوجه عوار بالنصوص ، وبعد طرح ما اختلف عليه الأعضاء ، فإنها تترك الحرية لكل مواطن على أرض مصر في ابداء رأيه بالموافقة أو الرفض أو حتى المقاطعة حسبما ينبع من ضميره وقناعاته ، وإن كانت تتمنى أن يكون إقرار الدستور والموافقة عليه بأغلبية خاصة لا تقل عن 60% حرصا على حد أدنى من توافق الشعب المصري على دستوره الجديد .