سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قضية التمويل الأجنبي تفتح ملف قرارات المنع من السفر محكمة النقض : قرارات المنع باطلة لعدم وجود قانون ينظمها
المحكمة الدستورية أكدت عدم جواز تقييد حرية الانتقال لأنه تقويض للحرية الشخصية
سفر المتهمين الأمريكيين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي بعد الغاء قرار حظر السفر.. أثار العديد من علامات الاستفهام حول تنظيم قرارات حظر السفر، وهل القانون والدستور يمنعان، أو يبيحان حظر سفر المتهم في أية قضية. مصادر قضائية كشف ل»الأخبار« عن حكم مهم اصدرته محكمة النقض في جلسة 51 نوفمبر 8891 لتنظيم هذه المسألة، وصدر الحكم في الطعن رقم 1632 لسنة 55ق برئاسة شيخ القضاة الراحل المستشار يحيي الرفاعي بعضوية المستشارين محمود شوقي وأحمد مكي ومحمد الجارحي وأحمد الحديدي.. حيث بلغت محكمة النقض حكما لمحكمة الاستئناف بمنع سفر متهم صدرت ضده أحكام جنائية ومدنية لعدم سداده ديون البنوك.. واكدت المحكمة أن الأوامر الصادرة بتقييد الحريات أو التنقل، والمنع من السفر يجب تنظيمه بقانون يصدر من السلطة التشريعية دون غيرها وليس من أي سلطة أخري أو بأداة ادني، فالأمر الذي يصدر من القاضي بمنع المتهم من السفر بدون وجود قانون ينظم ذلك يعد مخالفا للقانون. وأكد محكمة النقض في حكمها أن البنك المطعون ضده الأول استصدر من محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية أمرا وقتيا برقم 706 لسنة 4891 بمنع الطاعن من السفر إلي الخارج حتي يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده في الدعاوي المدنية والجنائية فأقام الطاعن عن ذلك الأمر التظلم 5947 لسنة 4791 مدني جنوبالقاهرة. ومحكمة أول درجة حكمت في 42/7/4891 بقبول التظلم شكلا وبرفضه موضوعا. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 7726 لسنة 101 ق القاهرة. وبتاريخ 01/6/5891 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.وأكدت محكمة النقض انه لما كان من المقرر بنص الفقرة الأولي من المادة 14 من الدستور أن »الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون«. وكان مؤدي هذا النص في ضوء سائر نصوص الدستور المنظم للحقوق والحريات العامة وضماناتها أن أوامر القبض علي الأشخاص أو تفتيشهم أو حبسهم أو منعهم من التنقل أو السفر أو تقييد حريتهم بأي قيد دون ذلك هي اجراءات جنائية تمس الحرية الشخصية التي لا يجوز تنظيمها إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية وليس من سلطة أخري بناء علي تفويض ولا بأداة أدني مرتبة من القانون حتي لا تطلق السلطة التنفيذية يدها فيما قيد الدستور سلطتها فيه وأن اصدار الأمر بأي اجراء أو النيابة العامة.. ووفقا لقانون ينظم القواعد الشكلية والموضوعية لاصدار هذا الأمر في ضوء الضوابط التي وضع الدستور أصولها، وكان أي نص مخالف لهذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعي الأسمي، لما كان ذلك، وكان الأمر موضوع الدعوي فيما جري به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقا لاحكام قانون ينظم قواعد اصداره فإنه يكون قائما علي غير أساس.وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن. وأكد سيد شعبان المحامي بالنقض في دراسة موسعة بمجلة نقابة المحامين عام 3002 علي عدم مشروعية قرارات النائب العام بادراج المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر.. حيث كان النائب العام يمارس هذا الحق في ظل سريان المادتين 8 و11 من القانون رقم 79 لسنة 9591 في شأن جوازات السفر وأن المحكمة الدستورية العليا قضت في 4 نوفمبر سنة 0002 بعدم دستورية نص المادتين السابقين.وأضاف شعبان في مذكرته أن التدابير التي منحها المشرع للنيابة العامة وردت علي سبيل الحق في قانون الاجراءات الجنائية ويأتي علي رأسها الحبس الاحتياطي محدد المدة وتم أمر المنع من التصرف في الأموال أو المنع من إدارة الأموال وتم قصر الحق للنائب العام علي اصدار قرارات مؤقتة في حالة الضرورة أو الاستعجال بمنع المتهم أو زوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم وإدارتها ويتم عرض هذا القرار علي محكمة الموضوع خلال اسبوع من اصدار القرار المؤقت وتلتزم محكمة الموضوع المحكمة الجنائية المختصة باصدار حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن ويجب أن يشمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها.وأكد شعبان علي أن الدستور المصري قد نص في المواد 05/6 و25 و14 علي حق المواطن في التنقل والسفر من مصر والعودة إليها وأنه لا يجوز إحياء أي مواطن عن البلاد أو منعة من العودة إليها وحق الهجرة من الوطن وحق المواطن في الحرية الشخصية. واشار شعبان في مذكرته إلي أن ممارسة النائب العام لسلطة اصدار قرار المنع من السفر كسلطة يحول دون الحق في الطعن علي مثل هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري التي لاحق في الرقابة للوقوف علي مشروعية أو عدم مشروعية قرارات لمنع من السفر باعتبار القضاء الإداري هو قضاء المشروعية.