حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد صعود حاد.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    تقرير أممي: حركة الشباب لا تزال تمثل أكبر تهديد للسلام في الصومال والمنطقة    شبورة تعوق الرؤية.. غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية من البوابات    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    السياحة الفلسطينية: الاحتلال دمر خلال عدوانه على غزة 264 موقعا أثريا و4992 منشأة سياحية    كوريا الشمالية تعرض تقدما في بناء غواصة نووية وكيم يدين جهود الجنوب للحصول على التقنية    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    بدون مفاجآت، ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من «حزب الله» في جنوب لبنان    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية التمويل الأجنبي تفتح ملف قرارات المنع من السفر
محكمة النقض : قرارات المنع باطلة لعدم وجود قانون ينظمها المحكمة الدستورية أكدت عدم جواز تقييد حرية الانتقال لأنه تقويض للحرية الشخصية
نشر في الأخبار يوم 14 - 03 - 2012

سفر المتهمين الأمريكيين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي بعد الغاء قرار حظر السفر.. أثار العديد من علامات الاستفهام حول تنظيم قرارات حظر السفر، وهل القانون والدستور يمنعان، أو يبيحان حظر سفر المتهم في أية قضية.
مصادر قضائية كشف ل»الأخبار« عن حكم مهم اصدرته محكمة النقض في جلسة 51 نوفمبر 8891 لتنظيم هذه المسألة، وصدر الحكم في الطعن رقم 1632 لسنة 55ق برئاسة شيخ القضاة الراحل المستشار يحيي الرفاعي بعضوية المستشارين محمود شوقي وأحمد مكي ومحمد الجارحي وأحمد الحديدي.. حيث بلغت محكمة النقض حكما لمحكمة الاستئناف بمنع سفر متهم صدرت ضده أحكام جنائية ومدنية لعدم سداده ديون البنوك.. واكدت المحكمة أن الأوامر الصادرة بتقييد الحريات أو التنقل، والمنع من السفر يجب تنظيمه بقانون يصدر من السلطة التشريعية دون غيرها وليس من أي سلطة أخري أو بأداة ادني، فالأمر الذي يصدر من القاضي بمنع المتهم من السفر بدون وجود قانون ينظم ذلك يعد مخالفا للقانون.
وأكد محكمة النقض في حكمها أن البنك المطعون ضده الأول استصدر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أمرا وقتيا برقم 706 لسنة 4891 بمنع الطاعن من السفر إلي الخارج حتي يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده في الدعاوي المدنية والجنائية فأقام الطاعن عن ذلك الأمر التظلم 5947 لسنة 4791 مدني جنوب القاهرة. ومحكمة أول درجة حكمت في 42/7/4891 بقبول التظلم شكلا وبرفضه موضوعا. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 7726 لسنة 101 ق القاهرة. وبتاريخ 01/6/5891 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.وأكدت محكمة النقض انه لما كان من المقرر بنص الفقرة الأولي من المادة 14 من الدستور أن »الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون«. وكان مؤدي هذا النص في ضوء سائر نصوص الدستور المنظم للحقوق والحريات العامة وضماناتها أن أوامر القبض علي الأشخاص أو تفتيشهم أو حبسهم أو منعهم من التنقل أو السفر أو تقييد حريتهم بأي قيد دون ذلك هي اجراءات جنائية تمس الحرية الشخصية التي لا يجوز تنظيمها إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية وليس من سلطة أخري بناء علي تفويض ولا بأداة أدني مرتبة من القانون حتي لا تطلق السلطة التنفيذية يدها فيما قيد الدستور سلطتها فيه وأن اصدار الأمر بأي اجراء أو النيابة العامة.. ووفقا لقانون ينظم القواعد الشكلية والموضوعية لاصدار هذا الأمر في ضوء الضوابط التي وضع الدستور أصولها، وكان أي نص مخالف لهذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعي الأسمي، لما كان ذلك، وكان الأمر موضوع الدعوي فيما جري به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقا لاحكام قانون ينظم قواعد اصداره فإنه يكون قائما علي غير أساس.وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.
وأكد سيد شعبان المحامي بالنقض في دراسة موسعة بمجلة نقابة المحامين عام 3002 علي عدم مشروعية قرارات النائب العام بادراج المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر.. حيث كان النائب العام يمارس هذا الحق في ظل سريان المادتين 8 و11 من القانون رقم 79 لسنة 9591 في شأن جوازات السفر وأن المحكمة الدستورية العليا قضت في 4 نوفمبر سنة 0002 بعدم دستورية نص المادتين السابقين.وأضاف شعبان في مذكرته أن التدابير التي منحها المشرع للنيابة العامة وردت علي سبيل الحق في قانون الاجراءات الجنائية ويأتي علي رأسها الحبس الاحتياطي محدد المدة وتم أمر المنع من التصرف في الأموال أو المنع من إدارة الأموال وتم قصر الحق للنائب العام علي اصدار قرارات مؤقتة في حالة الضرورة أو الاستعجال بمنع المتهم أو زوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم وإدارتها ويتم عرض هذا القرار علي محكمة الموضوع خلال اسبوع من اصدار القرار المؤقت وتلتزم محكمة الموضوع المحكمة الجنائية المختصة باصدار حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن ويجب أن يشمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها.وأكد شعبان علي أن الدستور المصري قد نص في المواد 05/6 و25 و14 علي حق المواطن في التنقل والسفر من مصر والعودة إليها وأنه لا يجوز إحياء أي مواطن عن البلاد أو منعة من العودة إليها وحق الهجرة من الوطن وحق المواطن في الحرية الشخصية. واشار شعبان في مذكرته إلي أن ممارسة النائب العام لسلطة اصدار قرار المنع من السفر كسلطة يحول دون الحق في الطعن علي مثل هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري التي لاحق في الرقابة للوقوف علي مشروعية أو عدم مشروعية قرارات لمنع من السفر باعتبار القضاء الإداري هو قضاء المشروعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.