ترامب: قريبون من تحقيق السلام ويوجه الشكر لمصر وقطر والسعودية والأردن وتركيا    منتخب مصر يتأخر بهدف أمام تشيلى فى الشوط الأول بكأس العالم للشباب    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 4102025    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم السبت 4102025    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    عاجل - حماس: توافق وطني على إدارة غزة عبر مستقلين بمرجعية السلطة الفلسطينية    تتقاطع مع مشهد دولي يجمع حماس وترامب لأول مرة.. ماذا تعني تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة؟    موافقة حماس على خطة ترامب... خطوة استباقية قد تفتح أفق إنهاء الحرب    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    نجم نيوكاسل يكتسح منصات التواصل بسبب تسريحة شعر الأميرة ديانا (صور)    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري    الأرصاد: طقس دافئ اليوم السبت وغدًا الأحد مع انخفاض طفيف بالحرارة    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري بالفيوم    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    سعر السمك البلطى والسردين والجمبرى والكابوريا بالأسواق السبت 04-10-2025    الإثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع العام والخاص بعد قرار رئيس الوزراء    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري    أبرزها قناة kids5 وmbc3.. ترددات قنوات الكارتون للأطفال 2025    نادى سموحة يُعلن عن عدم اكتمال النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية    القلاوى حكما لمباراة إنبى وزد.. وعباس لفاركو ودجلة فى دورى Nile    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل.. التعليم تحدد تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب    رابط منصة الشهادات العامة 2025-2026 عبر موقع وزارة التربية والتعليم    مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بأسوان    النص الكامل ل بيان حماس حول ردها على خطة ترامب بشأن غزة    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    الصحف المصرية.. أسرار النصر عرض مستمر    الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى.. حفل فنى وإنشاد دينى.. وفيلم بالصوت والضوء عن تاريخ المحافظة    6 أبراج «روحهم حلوة»: حسّاسون يهتمون بالتفاصيل ويقدمون الدعم للآخرين دون مقابل    عمرو دياب يشعل دبي بحفل ضخم.. وهذه أسعار التذاكر    وزير الرى الأسبق: ليس هناك ضرر على مصر من فيضان سد النهضة والسد العالى يحمينا    وائل عبد العزيز يتوعد صفحة نشرت خبرا عن ضياع شقيقته ياسمين    احتفاء واسع وخطوة غير مسبوقة.. ماذا فعل ترامب تجاه بيان حماس بشأن خطته لإنهاء حرب غزة؟    جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدات فى نابلس ويعتقل شابين فلسطينيين    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    متحدث «الري»: أديس أبابا خزّنت كميات مياه ضخمة بالسد الإثيوبي قبل الموعد لأسباب إعلامية    في زفة عروسين، مصرع فتاة وإصابة آخرين خلال تصادم سيارة ملاكي بسور خرساني بمنشأة القناطر    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية فى بداية الأسبوع السبت 04-10-2025    أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    داء كرون واضطرابات النوم، كيفية التغلب على الأرق المصاحب للمرض    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تنظم مهرجان الكليات لسباق الطريق احتفالًا بانتصارات أكتوبر    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية التمويل الأجنبي تفتح ملف قرارات المنع من السفر
محكمة النقض : قرارات المنع باطلة لعدم وجود قانون ينظمها المحكمة الدستورية أكدت عدم جواز تقييد حرية الانتقال لأنه تقويض للحرية الشخصية
نشر في الأخبار يوم 14 - 03 - 2012

سفر المتهمين الأمريكيين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي بعد الغاء قرار حظر السفر.. أثار العديد من علامات الاستفهام حول تنظيم قرارات حظر السفر، وهل القانون والدستور يمنعان، أو يبيحان حظر سفر المتهم في أية قضية.
مصادر قضائية كشف ل»الأخبار« عن حكم مهم اصدرته محكمة النقض في جلسة 51 نوفمبر 8891 لتنظيم هذه المسألة، وصدر الحكم في الطعن رقم 1632 لسنة 55ق برئاسة شيخ القضاة الراحل المستشار يحيي الرفاعي بعضوية المستشارين محمود شوقي وأحمد مكي ومحمد الجارحي وأحمد الحديدي.. حيث بلغت محكمة النقض حكما لمحكمة الاستئناف بمنع سفر متهم صدرت ضده أحكام جنائية ومدنية لعدم سداده ديون البنوك.. واكدت المحكمة أن الأوامر الصادرة بتقييد الحريات أو التنقل، والمنع من السفر يجب تنظيمه بقانون يصدر من السلطة التشريعية دون غيرها وليس من أي سلطة أخري أو بأداة ادني، فالأمر الذي يصدر من القاضي بمنع المتهم من السفر بدون وجود قانون ينظم ذلك يعد مخالفا للقانون.
وأكد محكمة النقض في حكمها أن البنك المطعون ضده الأول استصدر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أمرا وقتيا برقم 706 لسنة 4891 بمنع الطاعن من السفر إلي الخارج حتي يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده في الدعاوي المدنية والجنائية فأقام الطاعن عن ذلك الأمر التظلم 5947 لسنة 4791 مدني جنوب القاهرة. ومحكمة أول درجة حكمت في 42/7/4891 بقبول التظلم شكلا وبرفضه موضوعا. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 7726 لسنة 101 ق القاهرة. وبتاريخ 01/6/5891 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.وأكدت محكمة النقض انه لما كان من المقرر بنص الفقرة الأولي من المادة 14 من الدستور أن »الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون«. وكان مؤدي هذا النص في ضوء سائر نصوص الدستور المنظم للحقوق والحريات العامة وضماناتها أن أوامر القبض علي الأشخاص أو تفتيشهم أو حبسهم أو منعهم من التنقل أو السفر أو تقييد حريتهم بأي قيد دون ذلك هي اجراءات جنائية تمس الحرية الشخصية التي لا يجوز تنظيمها إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية وليس من سلطة أخري بناء علي تفويض ولا بأداة أدني مرتبة من القانون حتي لا تطلق السلطة التنفيذية يدها فيما قيد الدستور سلطتها فيه وأن اصدار الأمر بأي اجراء أو النيابة العامة.. ووفقا لقانون ينظم القواعد الشكلية والموضوعية لاصدار هذا الأمر في ضوء الضوابط التي وضع الدستور أصولها، وكان أي نص مخالف لهذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعي الأسمي، لما كان ذلك، وكان الأمر موضوع الدعوي فيما جري به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقا لاحكام قانون ينظم قواعد اصداره فإنه يكون قائما علي غير أساس.وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.
وأكد سيد شعبان المحامي بالنقض في دراسة موسعة بمجلة نقابة المحامين عام 3002 علي عدم مشروعية قرارات النائب العام بادراج المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر.. حيث كان النائب العام يمارس هذا الحق في ظل سريان المادتين 8 و11 من القانون رقم 79 لسنة 9591 في شأن جوازات السفر وأن المحكمة الدستورية العليا قضت في 4 نوفمبر سنة 0002 بعدم دستورية نص المادتين السابقين.وأضاف شعبان في مذكرته أن التدابير التي منحها المشرع للنيابة العامة وردت علي سبيل الحق في قانون الاجراءات الجنائية ويأتي علي رأسها الحبس الاحتياطي محدد المدة وتم أمر المنع من التصرف في الأموال أو المنع من إدارة الأموال وتم قصر الحق للنائب العام علي اصدار قرارات مؤقتة في حالة الضرورة أو الاستعجال بمنع المتهم أو زوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم وإدارتها ويتم عرض هذا القرار علي محكمة الموضوع خلال اسبوع من اصدار القرار المؤقت وتلتزم محكمة الموضوع المحكمة الجنائية المختصة باصدار حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن ويجب أن يشمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها.وأكد شعبان علي أن الدستور المصري قد نص في المواد 05/6 و25 و14 علي حق المواطن في التنقل والسفر من مصر والعودة إليها وأنه لا يجوز إحياء أي مواطن عن البلاد أو منعة من العودة إليها وحق الهجرة من الوطن وحق المواطن في الحرية الشخصية. واشار شعبان في مذكرته إلي أن ممارسة النائب العام لسلطة اصدار قرار المنع من السفر كسلطة يحول دون الحق في الطعن علي مثل هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري التي لاحق في الرقابة للوقوف علي مشروعية أو عدم مشروعية قرارات لمنع من السفر باعتبار القضاء الإداري هو قضاء المشروعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.