أقامت وزارة الداخلية طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزير الداخلية بعرض طلبات إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء، تمهيدا لإسقاط هذه الجنسية. وأوضحت وزارة الداخلية فى طعنها الذى قدمته هيئة قضايا الدولة أن الدعوى التى فصلت فيها المحكمة تمس وضعا اجتماعيا قائما على ما يزيد على 30 عاما، ولا تطرح نزاعا محددا يصلح للتداعى أمام القضاء بغية تقرير حق موضوعى لحماية مصلحة معينة. وتركز الطعن على عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء عموما بنظر الدعوى، وخلط الحكم المطعون فيه بين الرقابة القضائية والرقابة البرلمانية، استنادا إلى أن الرقابة القضائية المخولة لمحاكم مجلس الدولة تنحصر فى وقف تنفيذ وإلغاء قرارات السلطة التنفيذية المعيبة أو التعويض عنها، وليس لهذه المحاكم الحلول بدلا من هذه السلطة فى مباشرة وظيفتها أو إصدار أمر لها بالقيام بعمل معين أو الامتناع عنه. وأضاف الطعن أن الحكم اعتبر الدعوى من دعاوى الإلغاء بعدما تناول «موقفا سياسيا» من مجلس الوزراء من عدم إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات، على أنه قرار سلبى لوزير الداخلية بامتناعه عن عرض طلب إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء لإسقاطها، وملزما الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وأشار الطعن إلى أن من شأن تنفيذ هذا الحكم حدوث نتائج يتعذر تداركها وقد تؤدى بالسلب على مصالح الدولة العليا التى لا تدرك دقائقها إلا الجهات المختصة أو يسىء إلى سمعة البلاد ويؤثر سلبا على مكانتها الدولية، بإظهارها بمظهر الدولة التى لا تحترم حقوق الإنسان وحريته الشخصية، وكل ذاك تحت غطاء الحرص على الأمن القومى ومصلحة الجماعة والتدخل فى أمور تنأى بطبيعتها عن الرقابة القضائية. فى السياق نفسه، أرسل المحامى نبيه الوحش، الحاصل على حكم القضاء الإدارى المطعون فيه، إنذارا على يد محضر إلى وزيرى الداخلية والخارجية مطالبا بسرعة تنفيذ الحكم وعرض طلبات إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء، وذلك بعدما أعلنتهما به محكمة القضاء الإدارى. وأنذر الوحش الوزيرين بإقامة جنحة مباشرة ضدهما لتخلفهما عن تنفيذ الحكم تطبيقا للمادة 123 من قانون العقوبات، التى تنص بمعاقبة الموظف العمومى الذى يستخدم سلطته فى تعطيل الحكم القضائى بالحبس أو العزل.