مسنة ل محافظ قنا من أمام إحدى لجان الإعادة: "أنا جاية أنتخبك يا باشا"    سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 بمنتصف التعاملات    مصر واليونان تتفقان على تعزيز الاستثمارات المشتركة في الطاقة والزراعة والنقل    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    وزير قطاع الأعمال: الروابط الراسخة بين مصر والإمارات ركيزة أساسية للتنمية والاستثمار    وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية    مصادر: الأمم المتحدة توسع مسار دورياتها في جنوبي سوريا    زيارة دبلوماسية يابانية إلى فلسطين لتعزيز جهود الإعمار وتحقيق حل الدولتين    إسرائيل تعلن مشاركتها باجتماع مع جهات حكومية بلبنان    الصافي تتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتسويق وتصدير الحلول التكنولوجية    وسط أفراح صدارة الليجا.. صدمة في برشلونة بسبب نجم الفريق    تعرف على التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أتلتيك بلباو    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    التعليم تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري    تحرير857 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المرتقبة على محافظات الجمهورية    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    القومي للسينما يقدم عروض نادي سينما الإسماعيلية    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    «مشوفتش رجالة في حياتي».. أبرز تصريحات زينة    زينة تثير الجدل بتصريح غريب عن الرجال.. اعرف التفاصيل    وزير الصحة خلال لقائه وفد جمجوم فارما: نعمل على تعزيز التصنيع المحلي ودعم برامج الكشف المبكر للأمراض    تحذير هام من وزارة الصحة.. أدوية ممنوع السفر بها لتجنب المشكلات القانونية    حزمة إجراءات لرفع كفاءة الخدمات بوحدات الرعاية الأولية بالجيزة    إنقاذ مريضة في السبعينات بعد بلعها ملعقة صغيرة في المنوفية    محافظ قنا يتفقد عدداً من مقار اللجان في جولة إعادة انتخابات النواب    الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «التعليم» تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة    انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بعد الفيوم الجديدة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والوكالة الألمانية لدعم تطوير القطاع الصناعي    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل ل100 هدف    سليمان: فيريرا رجل سيء.. وما قاله ليس صحيحا    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتفورد في البريميرليج    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    توجيه تهم القتل والاعتداء للمشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي: قرار التنحي من محاكمة مبارك هدفه تجنب المماطلات

قال مصدر قضائي، من دائرة جنوب القاهرة، التي تنحت عن نظر إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، إن رئيس الدائرة المستشار مصطفى عبد الله، اتخذ قرار التنحي تجنبًا للمماطلات، التي قد تحدث في القضية، من قبل أطرافها، وأهمها طلب رد هيئة المحكمة، وهو الرد الذي قد يستغرق نظره 6 أشهر.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن رئيس المحكمة «كان لديه تخوف من المهاترات التي قد تحدث سواء من بعض المحامين أو من وسائل إعلام أو قوى سياسية، يمكن أن تتصيد للمحكمة، خاصة أنها نظرت قضية موقعة الجمل، وبرأت جميع المتهمين».

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تحديد دائرة جنايات جديدة لنظر القضية من قبل محكمة الاستئناف خلال ساعات، مشيرًا إلى أنه سيتم الاختيار تبعًا لأقدمية رؤساء الدوائر، حسب ترتيبها بمحكمة الاستئناف.

من جانبه، قال المستشار عبد المنعم السحيمي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن التنحي عن نظر أي قضية حق أصيل لرئيس المحكمة، أو أحد أعضائها، وفقًا للمادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، ووفق قانون المرافعات.

وأوضح السحيمي ل«الشروق»، أن «التنحي مبنى على استشعار الحرج، والقانون لم يعرف ذلك المعنى، ولكن شراح القانون فسروها بأنها حالة تجعل القاضي لا يستطيع المضي أو الاستمرار في نظر الدعوى، لاعتبارات وأسباب ليس مطلوبًا منه الإفصاح عنها، قد تنشأ قبل نظر القضية، أو أثناء نظرها، وورد في أحكام محكمة النقض أن تنحي القاضي عن نظر الدعوى مرده إلى ما يتمثل في ضمير القاضي وما يستشعره وجدانه دون رقيب عليه في ذلك».

وأشار السحيمي إلى أن «تنحي القضاة منصوص عليه في القانون، لكنه صار ظاهرة منتشرة في الآونه الأخيرة، خاصة بعد مطالبة القضاة بمعاقبة قتلة الثوار في أحداث ثورة 25 يناير، وتعرضهم للإهانة فى كثير من المواقف، وظهرت بشدة مع ذلك ظاهرة طلب رد القاضي بصورة فجة وغير مقبولة».
وأضاف «تنحي المستشار مصطفى حسن عبد الله، من نظر قضية مبارك، كان في محله حفاظًا على تاريخه المشرف، فقد نأى بنفسه من تناول اسمه بالسوء فى المظاهرات ووسائل الإعلام»، مشيرًا إلى أن «هجوم المدعين بالحق المدني عليه ليس مقبولا، خاصة أنهم ليسوا خصمًا في الدعوى بعد إحالة دعواهم المدنية في المحاكمة الأولى»، ولفت السحيمي إلى أنه لم يظلم القضاة في فترة بعد الثورة إلا المدعون بالحقوق المدنية.

وأوضح السحيمي، طلب الرد يختلف عن التنحي، قائلا: «رد رئيس المحكمة أو أحد أعضائها، يكون بطلب يوجه من أحد الخصوم في الدعوى إلى المحكمة، بألا تستمر في نظرها الدعوى، استنادًا إلى المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي توضح أسباب رد المحكمة، مثل أن يكون رئيس المحكمة أو أحد أعضائها في خصومة مع أحد المتخاصمين في الدعوى، أو إذا أبدى رأيًا يتعارض مع الدعوى، ويعرض طلب الرد على محكمة الاستئناف الذي تفصل فيه أما بالاستجابة الى الطلب وإسناد الدعوى إلى دائرة أخرى، أو الرفض وتغريم مقدم الطلب غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.