تحفظ عدد من المصرفيين على مشروع القانون الخاص بضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة. وقال مصرفيون إن الوقت غير مناسب، خاصة وأن البنوك تعمل فى الوقت الحالى على جذب اموال من القطاع غير الرسمى إلى البنوك، لاعادته إلى السوق الرسمية من خلال قنوات قانونية.
كان مجلس الشورى قد وافق فى جلسته المسائية الاربعاء برئاسة أحمد فهمى رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012. حيث تضمن القانون ضريبة نسبية سنوية، بالإضافة إلى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة على ان يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية ربع السنة إلى مصلحة الضرائب.
الخبير المصرفى أحمد آدم قال إن القانون الجديد هو تكرار لما كان يحدث من حكومات سابقة، لم تحاول البحث عن حلول غير تقليدية، وتعتمد فى الحلول التى تطرحها على فرض ضريبة دون مناقشة الطرف الاصيل. مؤكدا أن الحكومات السابقة من منتصف الثمانينيات وحتى نهاية القرن الماضى، كانت تفرض ضريبة تقدر بنحو 6 فى الالف على تعاملات العملاء وكانت البنوك تحمله للعملاء فى صور مختلفة. وقال آدم ان الضريبة الجديدة لن تزيد من اعباء البنوك وتقلل ربحيته، لكن من الافضل عدم اللجوء إلى مثل تلك الحلول فى ظل صعوبات تحد من وجود عملاء جدد للبنوك.
كانت اللجنة القانونية باتحاد البنوك قد حسمت قبل نحو 5 سنوات الخلاف الدائر بين البنوك ومأموريات الضرائب حول فرض ضريبة الدمغة النسبية الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وأجمع أعضاء اللجنة فى اجتماعهم على أحقية البنوك فى اعفائها من ضريبة التمغة النسبية المقررة على عقود القروض التى تعقدها مع الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97. وقد قامت 7 بنوك فى مقدمتها «الأهلى المصرى» قبل عدة اشهر باجتماع مع مصلحة الضرائب، وقدمت لها مذكرة تطالب ببطلان وضع تشريع لاحتساب الضريبة بواقع 4 فى الألف على أعلى رصيد خلال مدة السداد لمخالفته نص المادة 57 من القانون بإجماع أهل الفتوى القانونية.
وتنص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لعام 1980 والمعدلة بقانون رقم 143 لعام 2006 على الآتى «تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع أربعة فى الألف، على أن يلتزم البنك بسداد 1 فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة».
وقال قانونى من داخل احد البنوك الكبرى فى السوق إن المشكلة الثانية فى القانون المقترح أن المصلحة تريد حساب الضريبة على القروض المتعثرة، وهو ما يعد غير واقعى فى ظل التسهيلات التى من الممكن تقديمها، وتعثر العملاء حيث من المتوقع أن تطول مدة سداد القرض بسبب ظروف العملاء.
وأكد إمكانية لجوء البنوك إلى القضاء لحسم هذه الأزمة بسبب إصرار مصلحة الضرائب على تفسيراتها.
وقال المصدر إن الأزمة بين البنوك ومصلحة الضرائب بخصوص ضريبة الدمغة النسبية تنحصر فى أن المأموريات تفسر نص القانون بحسب أهوائها، والتى لا تحتمل التوسع فى تفسيرها.
فى سياق متصل، استبعد مصرفيون إقدام الحكومة المصرية على فرض ضرائب على الودائع بالبنوك، والتى تبلغ وفقا لأحدث البيانات المتاحة ما يزيد على 1.1 تريليون جنيه، نظرا لما تحمله من مخاطر على إيداعات المواطنين والقطاع العائلى، والرفض الشعبى العارم الذى سوف يحدثه هذا القرار. كانت وزارة المالية القبرصية وسط أزمة مالية حادة قد اقترحت، أن يتم فرض ضريبة تصل إلى 6.75% على الودائع التى تبلغ قيمتها ما بين 20 ألفا ومائة ألف يورو، بينما تفرض ضريبة تصل إلى 9.9% على الودائع التى تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو. وهو ما طرح الامر فى مصر.
وقالت قيادات القطاع المصرفى المصرى إن توجه الدولة يميل إلى تشجيع المصريين على زيادة ودائعهم بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، وهو ما يصدم بفرض ضرائب على الودائع