باكستان تعلن استهداف الهند ل3 قواعد جوية بصواريخ    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم بعد انخفاضه في البنوك    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر أبريل    د. حسين خالد يكتب: جودة التعليم العالى (2)    ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟    جوجل توافق على دفع أكبر غرامة في تاريخ أمريكا بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    أسخن 48 ساعة في مايو.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: هجمة صيفية مبكرة    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحفظات مصرفية على ضريبة التسهيلات الائتمانية
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 04 - 2013

تحفظ عدد من المصرفيين على مشروع القانون الخاص بضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة.

وقال مصرفيون إن الوقت غير مناسب، خاصة وأن البنوك تعمل فى الوقت الحالى على جذب اموال من القطاع غير الرسمى إلى البنوك، لاعادته إلى السوق الرسمية من خلال قنوات قانونية.

كان مجلس الشورى قد وافق فى جلسته المسائية الاربعاء برئاسة أحمد فهمى رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012. حيث تضمن القانون ضريبة نسبية سنوية، بالإضافة إلى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة على ان يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية ربع السنة إلى مصلحة الضرائب.

الخبير المصرفى أحمد آدم قال إن القانون الجديد هو تكرار لما كان يحدث من حكومات سابقة، لم تحاول البحث عن حلول غير تقليدية، وتعتمد فى الحلول التى تطرحها على فرض ضريبة دون مناقشة الطرف الاصيل. مؤكدا أن الحكومات السابقة من منتصف الثمانينيات وحتى نهاية القرن الماضى، كانت تفرض ضريبة تقدر بنحو 6 فى الالف على تعاملات العملاء وكانت البنوك تحمله للعملاء فى صور مختلفة. وقال آدم ان الضريبة الجديدة لن تزيد من اعباء البنوك وتقلل ربحيته، لكن من الافضل عدم اللجوء إلى مثل تلك الحلول فى ظل صعوبات تحد من وجود عملاء جدد للبنوك.

كانت اللجنة القانونية باتحاد البنوك قد حسمت قبل نحو 5 سنوات الخلاف الدائر بين البنوك ومأموريات الضرائب حول فرض ضريبة الدمغة النسبية الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وأجمع أعضاء اللجنة فى اجتماعهم على أحقية البنوك فى اعفائها من ضريبة التمغة النسبية المقررة على عقود القروض التى تعقدها مع الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97. وقد قامت 7 بنوك فى مقدمتها «الأهلى المصرى» قبل عدة اشهر باجتماع مع مصلحة الضرائب، وقدمت لها مذكرة تطالب ببطلان وضع تشريع لاحتساب الضريبة بواقع 4 فى الألف على أعلى رصيد خلال مدة السداد لمخالفته نص المادة 57 من القانون بإجماع أهل الفتوى القانونية.

وتنص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لعام 1980 والمعدلة بقانون رقم 143 لعام 2006 على الآتى «تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع أربعة فى الألف، على أن يلتزم البنك بسداد 1 فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة».

وقال قانونى من داخل احد البنوك الكبرى فى السوق إن المشكلة الثانية فى القانون المقترح أن المصلحة تريد حساب الضريبة على القروض المتعثرة، وهو ما يعد غير واقعى فى ظل التسهيلات التى من الممكن تقديمها، وتعثر العملاء حيث من المتوقع أن تطول مدة سداد القرض بسبب ظروف العملاء.

وأكد إمكانية لجوء البنوك إلى القضاء لحسم هذه الأزمة بسبب إصرار مصلحة الضرائب على تفسيراتها.

وقال المصدر إن الأزمة بين البنوك ومصلحة الضرائب بخصوص ضريبة الدمغة النسبية تنحصر فى أن المأموريات تفسر نص القانون بحسب أهوائها، والتى لا تحتمل التوسع فى تفسيرها.

فى سياق متصل، استبعد مصرفيون إقدام الحكومة المصرية على فرض ضرائب على الودائع بالبنوك، والتى تبلغ وفقا لأحدث البيانات المتاحة ما يزيد على 1.1 تريليون جنيه، نظرا لما تحمله من مخاطر على إيداعات المواطنين والقطاع العائلى، والرفض الشعبى العارم الذى سوف يحدثه هذا القرار. كانت وزارة المالية القبرصية وسط أزمة مالية حادة قد اقترحت، أن يتم فرض ضريبة تصل إلى 6.75% على الودائع التى تبلغ قيمتها ما بين 20 ألفا ومائة ألف يورو، بينما تفرض ضريبة تصل إلى 9.9% على الودائع التى تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو. وهو ما طرح الامر فى مصر.

وقالت قيادات القطاع المصرفى المصرى إن توجه الدولة يميل إلى تشجيع المصريين على زيادة ودائعهم بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، وهو ما يصدم بفرض ضرائب على الودائع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.