الوطنية للانتخابات: وزارة الداخلية لعبت دورًا حيويًا في تأمين المقار الانتخابية    شعبة المواد الغذائية: المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي 13 شهرًا    رئيس العربية للتصنيع: شهادة الآيرس تفتح أبواب التصدير أمام مصنع سيماف    السفير التركي يشيد بالمتحف المصري الكبير ويؤكد عمق التعاون بين أنقرة والقاهرة    تهديد ترامب بإقامة دعوى قضائية ضد بي بي سي يلقي بالظلال على مستقبلها    هل يشارك الجيش التركي ب«عمليات نوعية» في السودان؟    تقرير لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر يؤكد فشل المخابرات العسكرية الإسرائيلية    اتحاد اليد يقرر إقامة نهائي السوبر الجمعة في الإمارات    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب«مخلفات تقليم الأشجار» في المتحف الزراعي    آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد توجيه الرئيس السيسي بمتابعته صحيا    كريم عبدالعزيز يوجه رسالة لوالده عن جائزة الهرم الذهبي: «علمني الحياة وإن الفن مش هزار»    بشير عبد الفتاح ل كلمة أخيرة: التجربة الحزبية المصرية ما زالت في طور التكوين    «سمعونا زغروطة».. أحمد السعدني يُهني مي عز الدين بعقد قرانها    الهيئة الوطنية للانتخابات: لا شكاوى رسمية حتى الآن وتوضيح حول الحبر الفسفوري    ضبط أخصائي تربيه رياضية ينتحل صفة طبيب لعلاج المرضى ببنى سويف    هند الضاوي: أبو عمار ترك خيارين للشعب الفلسطيني.. غصن الزيتون أو البندقية    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادي قضاه الأسكندرية    الأهلي يفوز على سبورتنج فى ذهاب نهائى دورى المرتبط لسيدات السلة    الجارديان: صلاح خطأ سلوت الأكبر في ليفربول هذا الموسم    بعد انفصال كريم محمود عبدالعزيز عن زوجته.. هل يجوز الطلاق «أونلاين»؟ (مفتي الجمهورية يوضح)    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    ديشامب يوضح موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي    المخرج عمرو عابدين: الفنان محمد صبحي بخير.. والرئيس السيسي وجّه وزير الصحة لمتابعة حالته الصحية    الصين تحث الاتحاد الأوروبي على توفير بيئة أعمال نزيهة للشركات الصينية    الجامعات المصرية تشارك في البطولة العالمية العاشرة للجامعات ببرشلونة    هؤلاء يشاركون أحمد السقا فى فيلم هيروشيما والتصوير قريبا    إبداعات مصرية تضىء روما    الرئيس السيسي: مصر تؤكد رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية    انقطاع التيار الكهربائى عن 24 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ غدا    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    تأجيل لقاء المصرى ودجلة بالدورى ومباراتي الأهلى والزمالك تحت الدراسة    نقل جثمان نجل مرشح مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين ونجل شقيقته لمحافظة قنا    الزمالك يشكو زيزو رسميًا للجنة الانضباط بسبب تصرفه في نهائي السوبر    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    «الوطنية للانتخابات» لرؤساء اللجان: لا إعلان لنتائج الفرز.. وإبلاغ المرشحين بالحصر العددي فقط    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية مدينة نصر    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    بعد الأزمة الصحية لمحمد صبحي.. شقيقه: وزير الصحة تواصل مع أبنائه لمتابعة حالته (خاص)    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط وتنظيم كامل في يومها الثاني    "البوابة نيوز" تهنئ الزميل محمد نبيل بمناسبة زفاف شقيقه.. صور    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عبدالمجيد محمود باقٍ فى منصبه وقرار عزله منعدم
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 04 - 2013

أولا: الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر هو فى «ظنى» قرار إدارى يتضمن فصل المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، وعنون هذا القرار الإدارى بأنه إعلان دستورى، ليصير أعلى من سلطة القانون ليحصن وظيفة النائب العام ويعصم شاغلها من الفصل، وهو فى هذا تجاوز أولى سمات القاعدة القانونية، وهى أن تكون نصا عاما متجردا، يطبق على الناس بأوصافهم الموضوعية، وليس بذواتهم الشخصية.

والفقه والقانون والقضاء مستقرون جميعا على أن القاعدة القانونية تفقد صفتها الشرعية وتعتبر منعدمة إذا قصد بها فقط حالة مخصوصة معينة، أو شخصا بذاته، فما بالك أن تكون نصا دستوريا، وهو أعلى درجات السمو، والمفروض أن يبلغ أعلى درجات التجرد والنزاهة؟

ثانيا: بناء على هذا الإعلان الدستورى ومعه فى ذات اليوم قرار تعيين نائب عام جديد، وكشف هذا القرار عن الصفة الشخصية الذاتية للإعلان الدستورى، بإخلائه منصب النائب العام ليشغله المستشار طلعت عبدالله، وبذلك توافرت الخصائص الذاتية المبطلة لكلا القرارين فى ذات الوقت.

ثالثا: أن هذا يجعل النص الدستورى الوارد بالمادة 173 من الدستور الجديد محل نظر، باعتبار أنه تضمن فى فقرته الأخيرة ذات القاعدة والحكم الذى كان صدر به الإعلان الدستورى الباطل فى 21 نوفمبر، وأفشى بذلك عن أنه إذا كان مقصودا به استمرار العمل بالإعلان الدستورى المنعدم، سيكون ذلك تفسيرا له يفقده صفة العمومية والتجريد اللازمتين لصحة أى نص تشريعى.

ولذلك فنحن مضطرون ومجبرون على صرف نص هذه المادة 173 (الذى يقضى بأن النائب العام يقضى فى منصبه 4 سنوات فقط) عن قصد تطبيقه على المدد السابقة لصدور الدستور الجديد، لأنه إذا كان مقصودا به حساب السنوات السابقة على صدور الدستور، يكون قد فقد الصفة العمومية والتجريد، ويلحقه ما يلحق الإعلان الدستورى من بطلان.

ولذلك فإن ما يعصم هذا النص من الذاتية ويبقيه نصا عاما مجردا هو أن ينطبق على المدد اللاحقة عليه بعد صدور الدستور الجديد.

نحن بين تفسيرين للنص، أحدهما يصمه بالشخصنة وافتقاد العمومية والتجريد، والآخر يبقيه سليما مجردا، ونحن ملزمون فقها وقضاء وتشريعا بأن نفهمه بالصورة الثانية.

رابعا: أن أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد تضمنت التعرض للإعلان الدستورى سابق الذكر، وانتهت إلى عدم شرعيته، وأنه لا يرقى لمرتبة النصوص الدستورية، ثم تعرضت للنائب العام الجديد، وهى بإعلانها فى حيثيات الحكم أن الإعلان الدستورى المذكور فاقد للشرعية، تكون قد قررت إبقاء المستشار عبدالمجيد محمود شاغلا له.

ثم عرجت بعد ذلك إلى قرار تعيين النائب العام الجديد، ووصفته بعدم المشروعية، ومقتضى ذلك أن المنصب ليس شاغرا، بل هو مشغول بمن كان فيه، ثم إن قرار تعيين النائب العام الجديد لم يستوف عناصر تكوينه لعدم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بشأنه.

خامسا: أن سياق الحكم بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله، واعتباره كان لم يكن، قد ورد به «مع ما يترتب عليه من آثار» وهذه العبارة فى سياق أسباب الحكم تفيد أن منصب النائب العام لايزال مشغولا بشاغله الأصلى المستشار عبدالمجيد محمود، وأن الحكم اعتبر ذلك أثرا من آثار منطوقه، بمعنى أنه مقتضى الحكم الذى لا ينفك عن منطوقه الصريح.

والمقتضى فى مناهج القانون والعقل هو ما لا يستقيم الكلام إلا بتقدير وجوده، مثل قول الله تعالى «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم» ومقتضى هذا النص أن التحريم يتعلق بالزواج بهن، رغم عدم وجود الزواج فى النص، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»، ومقتضى ذلك أن رفع إثم الخطأ، رغم عدم وجود نص «الإثم» فى الخطاب.

ونحن نعرف أن مقتضى الحكم الذى لا يفهم الحكم إلا به يكون كما لو كان موجودا فى الحكم ذاته صراحة، ومقتضى منطوق الحكم الصادر من المحكمة بشأن النائب العام، هو بقاء المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما، وانعدام خروجه من وظيفته، وهو معنى لا ينفصل عن منطوق الحكم قطعا وعقلا.

إن منطوق الحكم مقتضى نصه يفيد صراحة بالأسباب المشار إليها فى الحكم ذاته، ومقتضاه المنطقى والمنهجى، أن المستشار عبدالمجيد محمود هو الآن النائب العام.

سادسا: فى ظنى أن اختصاص محكمة الاستئناف بنظر طعون رجال القضاء والنيابة الخاصة بالقرارات التى تمسهم والوارد بالمواد 83، 84، و85 من قانون السلطة القضائية المعدل عام 2006، هو اختصاص يتعلق بالقضاء الإدارى، أسند إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض لتعلقه برجال القضاء والنيابة، ولكن ذلك لا يؤثر فى طبيعة هذا الاختصاص، وأنه اختصاص يتعلق بالقضاء الإدارى.

ومن ثم يكون القانون العام الذى تطبقه المحكمتان فى نظر هذه الدعاوى هو القانون المنظم للقضاء الإدارى، من حيث الإجراءات وطبيعة الأحكام وطرق الطعن فيه، ومن ثم فإن هذا يميل بى إلى ترجيح أن حكم الاستئناف نافذ بذاته كشأن أحكام القضاء الإدارى، إلا أن توقف تنفيذه محكمة النقض عند نظر الطعن فيه، وتمارس محكمة النقض فى هذا الشأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون موضوعيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.