«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عبدالمجيد محمود باقٍ فى منصبه وقرار عزله منعدم
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 04 - 2013

أولا: الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر هو فى «ظنى» قرار إدارى يتضمن فصل المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، وعنون هذا القرار الإدارى بأنه إعلان دستورى، ليصير أعلى من سلطة القانون ليحصن وظيفة النائب العام ويعصم شاغلها من الفصل، وهو فى هذا تجاوز أولى سمات القاعدة القانونية، وهى أن تكون نصا عاما متجردا، يطبق على الناس بأوصافهم الموضوعية، وليس بذواتهم الشخصية.

والفقه والقانون والقضاء مستقرون جميعا على أن القاعدة القانونية تفقد صفتها الشرعية وتعتبر منعدمة إذا قصد بها فقط حالة مخصوصة معينة، أو شخصا بذاته، فما بالك أن تكون نصا دستوريا، وهو أعلى درجات السمو، والمفروض أن يبلغ أعلى درجات التجرد والنزاهة؟

ثانيا: بناء على هذا الإعلان الدستورى ومعه فى ذات اليوم قرار تعيين نائب عام جديد، وكشف هذا القرار عن الصفة الشخصية الذاتية للإعلان الدستورى، بإخلائه منصب النائب العام ليشغله المستشار طلعت عبدالله، وبذلك توافرت الخصائص الذاتية المبطلة لكلا القرارين فى ذات الوقت.

ثالثا: أن هذا يجعل النص الدستورى الوارد بالمادة 173 من الدستور الجديد محل نظر، باعتبار أنه تضمن فى فقرته الأخيرة ذات القاعدة والحكم الذى كان صدر به الإعلان الدستورى الباطل فى 21 نوفمبر، وأفشى بذلك عن أنه إذا كان مقصودا به استمرار العمل بالإعلان الدستورى المنعدم، سيكون ذلك تفسيرا له يفقده صفة العمومية والتجريد اللازمتين لصحة أى نص تشريعى.

ولذلك فنحن مضطرون ومجبرون على صرف نص هذه المادة 173 (الذى يقضى بأن النائب العام يقضى فى منصبه 4 سنوات فقط) عن قصد تطبيقه على المدد السابقة لصدور الدستور الجديد، لأنه إذا كان مقصودا به حساب السنوات السابقة على صدور الدستور، يكون قد فقد الصفة العمومية والتجريد، ويلحقه ما يلحق الإعلان الدستورى من بطلان.

ولذلك فإن ما يعصم هذا النص من الذاتية ويبقيه نصا عاما مجردا هو أن ينطبق على المدد اللاحقة عليه بعد صدور الدستور الجديد.

نحن بين تفسيرين للنص، أحدهما يصمه بالشخصنة وافتقاد العمومية والتجريد، والآخر يبقيه سليما مجردا، ونحن ملزمون فقها وقضاء وتشريعا بأن نفهمه بالصورة الثانية.

رابعا: أن أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد تضمنت التعرض للإعلان الدستورى سابق الذكر، وانتهت إلى عدم شرعيته، وأنه لا يرقى لمرتبة النصوص الدستورية، ثم تعرضت للنائب العام الجديد، وهى بإعلانها فى حيثيات الحكم أن الإعلان الدستورى المذكور فاقد للشرعية، تكون قد قررت إبقاء المستشار عبدالمجيد محمود شاغلا له.

ثم عرجت بعد ذلك إلى قرار تعيين النائب العام الجديد، ووصفته بعدم المشروعية، ومقتضى ذلك أن المنصب ليس شاغرا، بل هو مشغول بمن كان فيه، ثم إن قرار تعيين النائب العام الجديد لم يستوف عناصر تكوينه لعدم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بشأنه.

خامسا: أن سياق الحكم بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله، واعتباره كان لم يكن، قد ورد به «مع ما يترتب عليه من آثار» وهذه العبارة فى سياق أسباب الحكم تفيد أن منصب النائب العام لايزال مشغولا بشاغله الأصلى المستشار عبدالمجيد محمود، وأن الحكم اعتبر ذلك أثرا من آثار منطوقه، بمعنى أنه مقتضى الحكم الذى لا ينفك عن منطوقه الصريح.

والمقتضى فى مناهج القانون والعقل هو ما لا يستقيم الكلام إلا بتقدير وجوده، مثل قول الله تعالى «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم» ومقتضى هذا النص أن التحريم يتعلق بالزواج بهن، رغم عدم وجود الزواج فى النص، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»، ومقتضى ذلك أن رفع إثم الخطأ، رغم عدم وجود نص «الإثم» فى الخطاب.

ونحن نعرف أن مقتضى الحكم الذى لا يفهم الحكم إلا به يكون كما لو كان موجودا فى الحكم ذاته صراحة، ومقتضى منطوق الحكم الصادر من المحكمة بشأن النائب العام، هو بقاء المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما، وانعدام خروجه من وظيفته، وهو معنى لا ينفصل عن منطوق الحكم قطعا وعقلا.

إن منطوق الحكم مقتضى نصه يفيد صراحة بالأسباب المشار إليها فى الحكم ذاته، ومقتضاه المنطقى والمنهجى، أن المستشار عبدالمجيد محمود هو الآن النائب العام.

سادسا: فى ظنى أن اختصاص محكمة الاستئناف بنظر طعون رجال القضاء والنيابة الخاصة بالقرارات التى تمسهم والوارد بالمواد 83، 84، و85 من قانون السلطة القضائية المعدل عام 2006، هو اختصاص يتعلق بالقضاء الإدارى، أسند إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض لتعلقه برجال القضاء والنيابة، ولكن ذلك لا يؤثر فى طبيعة هذا الاختصاص، وأنه اختصاص يتعلق بالقضاء الإدارى.

ومن ثم يكون القانون العام الذى تطبقه المحكمتان فى نظر هذه الدعاوى هو القانون المنظم للقضاء الإدارى، من حيث الإجراءات وطبيعة الأحكام وطرق الطعن فيه، ومن ثم فإن هذا يميل بى إلى ترجيح أن حكم الاستئناف نافذ بذاته كشأن أحكام القضاء الإدارى، إلا أن توقف تنفيذه محكمة النقض عند نظر الطعن فيه، وتمارس محكمة النقض فى هذا الشأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون موضوعيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.