الرى: تدريب الريفيات على الاستفادة من ورد النيل لتصنيع منتجات متميزة    البنك المركزي يعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 11.6% خلال يوليو    البنك الأهلي المصري يتعاون مع «بيرنس كوميونتي» لدعم الشركات الناشئة    محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى المواطنين ويتفقد المركز التكنولوجى بمركز دسوق    5 شهداء وجرحى من "منتظري المساعدات" جنوب خان يونس فى قصف إسرائيلي    ملك الأردن يعزي الرئيس اللبناني في ضحايا الجيش في صور    إصابة كامافينجا تربك خطط تشابي ألونسو قبل ظهوره الأول فى الدوري الإسباني    مزق الضامة يبعد كريم الدبيس عن سيراميكا لمدة شهر    ميلود حمدى يجهز بديل محمد عمار لمواجهة بيراميدز فى الدورى    بعد تغريدة محمد صلاح.. حكاية بيليه فلسطين الذي اغتاله الاحتلال.. فيديو    الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد الكافيهات فى قليوب دون خسائر بشرية    مراسلة cbc: المرأة لها دور كبير ومشاركة فى فعاليات مهرجان العلمين    الأمم المتحدة: لا حل عسكريا للنزاع المسلح بغزة ويجب تلبية الاحتياجات الأساسية    كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية تبدأ في تفكيك مكبرات الصوت على الحدود المشتركة    بحوزته كمية كبيرة من البودرة.. سقوط «الخفاش» في قبضة مباحث بنها بالقليوبية    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على صاحب محل بشبرا الخيمة    إيهاب واصف: مصر تدخل مرحلة جديدة في صناعة الذهب بالتنقية وإعادة التصدير    البورصة تتلقى طلب قيد شركتى جيوس للمقاولات واعمل بيزنس للتدريب    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق    بتكلفة 114 مليونا إنشاء مدرسة ثانوية صناعية متطورة ببنى عبيد    الرئيس السيسى يوجه بترسيخ مبدأ "الرأى والرأى الآخر" داخل المنظومة الإعلامية المصرية    الجوازات والهجرة تواصل تقديم خدماتها للمترددين عليها    شوكت المصرى مديرًا لمهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى فى دورته الثالثة    تفاصيل انتهاء المدة المحددة للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025.. فيديو    التعليم العالى: براءة اختراع جديدة لمعهد تيودور بلهارس فى إنتاج بروتينات علاجية    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 38.3 مليون خدمة طبية مجانية خلال 25 يومًا    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    أضرار التهاب المسالك البولية المزمن لدى الرجال والنساء.. وطرق الوقاية    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    شباب ولياقة.. أحمد عز يمارس التمارين والجمهور يعلق    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    «جوتيريش» يرحب بالإعلان المشترك الشامل بين أرمينيا وأذربيجان    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية    جهود منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو 2025 |إنفوجراف    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة    طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مصفاة نفطية في مدينة ساراتوف الروسية    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    فران جارسيا يربح رهان ألونسو ويثبت أقدامه في ريال مدريد    في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء    مقتل 6 جنود لبنانيين بانفجار ذخائر أثناء محاولة تفكيكها في جنوب لبنان    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    منة تيسير عن استبعادها من مهرجان نقابة المهن التمثيلية: مشيت بإرادتي.. واللي بيتقال كذب ورياء    ثقافة الفيوم تطلق المسرح المتنقل بقرية الشواشنة مجانًا.. الثلاثاء المقبل    «لا أريد آراء».. ريبيرو ينفعل بعد رسالة حول تراجع الأهلي    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 10 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبيعة وآثار الحكم ببطلان تعيين النائب العام!!
نشر في الوفد يوم 06 - 04 - 2013

صدر منذ عدة أيام، حكم محكمة الاستئناف (شئون الأعضاء) بإلغاء الإعلان الدستوري، الصادر بتعيين النائب العام «المستشار طلعت عبدالله»، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وقد تضمنت حيثيات الحكم النص علي إن انعدام قرار تعيينه، يرتب عودة المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام السابق إلي شغل منصبه بقوة القانون!!!،
وقد أثار الحكم ضجة هائلة حول عدد من المسائل الجوهرية التي نعرض لها. وأول هذه المسائل مسألة الزعم بعدم جواز تعرض الحكم بالإلغاء للإعلان الدستوري الذي صدر من الرئيس مرسي، بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، بدلا من المستشار د. عبدالمجيد محمود الذي عزله من منصبه وقرر تعيينه في وظيفة سفير مصر في دولة الفاتيكان، ولكن اختار عودته إلي القضاء!
والصحيح في هذا الشأن أن القضاء وحده صاحب الولاية والاختصاص في تكييف موضوع ولحل الدعوي، وكشف صحة اختصاصه برقابته والفصل في النزاع بشأنه، وبناء علي ذلك لا يكون للسلطة التنفيذية وحدها «سلطة مطلقة» في وصف ما يصدر عنها، من قرارات وتصرفات بأنها «إعلانات دستورية» دون معقب عليها من القضاء، الذي من حقه دستوريا وقانونا تكييف هذه القرارات بحسب طبيعتها الحقيقية، وذلك بمراعاة محلها والدافع لإصدارها، والغاية من هذا الإصدار، ومدي اختصاص ولاية مصدر هذه القرارات، من الناحية الدستورية، والقانونية.
والثابت من أحكام الدستور المؤقت الصادر في 30/3/2013 والنافذ وقت إصدار الإعلان الدستوري المزعوم، أنه ليس به أي نص يمنح الرئيس مرسي سلطة إصدار إعلانات دستورية، أو التعديل في أحكام الدستور وليس من شأن كونه رئيسا منتخبا - وبصرف النظر عن الطعن في صحة انتخابه - أن يمنحه سلطة دستورية، بإصدار هذا الإعلان الدستوري، كما ان هذا الإعلان المزعوم محله مجرد «قرار فردي» من الرئيس بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، بدلا من المستشار د. عبدالمجيد محمود، ولا صلة لذلك بالدستور، فالدساتير تنظم سلطات الدولة الثلاث، وكذلك تنظم وتحدد الحقوق والواجبات العامة للمواطنين.. إلخ، بينما هذا الإعلان قرار فردي إداري باطل ومنعدم أيضا لأنه يخالف صريح نص المادتين «67» ، «119» من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واللتين تقضيان بأن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وأن «النائب العام» لا يجوز عزله ولا نقله إداريا، كما ان القرار معيب بالتعسف والانحراف وإساءة استخدام السلطة!!! ومن ثم ووفقا للطبيعة الحقيقية لهذا الإعلان الدستوري، بأنه مجرد «قرار إداري» يخضع للرقابة والطعن عليه قضائيا ولا ولاية أو اختصاص لرئيس الجمهورية في إصداره فإنه يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم المذكور، وحدها، الولاية في نظر الدعوي بالطعن علي هذا القرار والحكم ببطلانه وانعدامه، كما قضت المحكمة بالفعل!!
والمسألة الثانية هي مدي نفاذ الحكم المذكور، وهل يحدث ذلك منذ صدوره رغم قابليته للطعن أمام دائرة شئون الأعضاء بمحكمة النقض، والرأي الصحيح في هذا الشأن ان الحكم نافذ بمجرد صدوره، وأساس ذلك ان الطعن أمام محكمة النقض يعد طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام القضائية، وليس درجة عادية من هذه الدرجات، أي لا تعد محكمة النقض محكمة استئناف لما يصدر من أحكام من محاكم الاستئناف في شئون الأعضاء، ولكنها محكمة رقابية قانونية علي هذه الأحكام، ولا سند للقول بأن محكمة النقض درجة ثانية من درجات التقاضي إذ لا دليل علي ذلك بقانون السلطة القضائية، كما ان هذا الرأي يفترض ان طبيعة محكمة النقض أنها محكمة درجة ثانية استئنافية للمحاكم، وهو ما لا سند له في قانون السلطة القضائية سالف الذكر!!، والمسألة التالية تتعلق بماهية الآثار المترتبة قانونا علي الحكم سالف البيان، وهذه الآثار تتمثل في قسمين، القسم الأول مباشر وهو المتعلقة بإعادة الحالة إلي ما كانت عليه قبل صدور الإعلان الدستوري المزعوم، بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما نتيجة الحكم ببطلانه وإلغائه!!! والأصل ان الأحكام كاشفة عن الحقيقة وبذلك تنصرف بمنطوقها وأسبابها المرتبطة إلي تاريخ حدوث الوقائع محل النزاع، ما لم ينص في منظومة الحكم وأسبابه علي خلاف ذلك، ومن ثم يتصرف منطوق الحكم المذكور إلي تاريخ تعيين المستشار طلعت عبدالله، بدلا من المستشار د. عبدالمجيد محمود ويؤكد ذلك ان أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه قد نصت علي بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، يعني حتما عودة الدكتور عبدالمجيد محمود إلي ممنصبه فور تنفيذ الحكم!!!، والقسم الثاني من آثار نفاذه إنه طبقا لنظرية الموظف الفعلي فإن المستشار طلعت يكون نائبا عاما فعليا بحسب ظاهر الأمور فقط في المرحلة السابقة علي صدور الحكم ببطلان تعيينه وبالتالي فإن قراراته القضائية لا تبطل بشرط ألا يكون فيها عوار دستوري أو قانوني سوي صدورها منه بينما تعيينه باطل وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.