شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة النائب محمد طوسون جدلا بين الأعضاء حول ما أثاره النائب صبحي صالح عضو اللجنة ،والذي رأس الاجتماع في بدايته أنه يجب أن تنتهي اللجنة من مناقشة مواد القانون "مباشرة الحقوق السياسية" ظهر غد الأحد، وهو ما أثار استياء الأعضاء ودفعهم للتحذير من هذا التعجل، مطالبين اللجنة بتنفيذ ما وعد به رئيس المجلس بإعطاء مهلة لمناقشة المواد بشكل كافي. وقال النائب ممدوح رمزي، إن من حق النواب أن يناقشوا مواد القانون بتمهل حتى لا نتعجل في إصداره ونقع فيما وقعنا فيه من قبل، ورد عليه رئيس اللجنة، مؤكدا أن القانون سيناقش في الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل، وبالتالي أمامنا يومين للمناقشة .
وأثارت المادة الأولى من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة جدلا بين النواب حول تقليل السن الخاص لمباشرة الحقوق السياسية والمنصوص عليه ب 18 عاما، حيث بدأ الجدل بمطالبة النائب ناجي الشهابي بتقليله إلى 16 عاما وأيده الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق قائلا إن مباشرة الحقوق الأساسية تأتي مع التكليف الشرعي وهو سن البلوغ، لافتا إلى أن رأي جموع الفقهاء أن الطفل بمجرد بلوغه خمسة عشر عاما يكون مكلف بجميع الحقوق والواجبات، وأن هناك أراء تقول انه عندما يصل 16 أو 17 أو 18 عاما.
وأضاف أن تعميم السن 18 سنة يؤدي إلى مفاسد كثيرة جدا منها البلطجة التي نراها الآن من عدد كبير من الشباب صغار السن، وطالب بتعديل القانون.
من جانبه، رفض المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل الاقتراح بتعديل السن، وقال ليس معنى أن من هم أقل من 18 سنة يعدوا أطفال أنهم يكونوا معفيين من العقاب بل أنه متوفر ومتنوع .
ووافقت اللجنة على المادة كما هي بحيث يكون نصها "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومنها إبداء الرأي في الاستفتاء والانتخابات.
كما أثارت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بالقضايا التي يحرم مرتكبها من مباشرة الحقوق السياسية إلا في حالة وقف التنفيذ أو رد الاعتبار، جدلا داخل اللجنة، حيث طالب عدد كبير من النواب أن تشمل المادة العفو الرئاسي للسماح لحامله أن يباشر حقوقه السياسية، فيما حذر البعض من أن المادة ستكون بها مخالفة دستورية.
من جانبه، قال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل إنه يرفض اقتراح النواب بإضافة العفو الرئاسي لأنه يشمل العفو من العقوبة وليس رد الاعتبار، مؤكدا أن إضافة هذه الجملة سيكون مخالف للقانون والدستور، محذرا من تعديل صياغة النص حتى لا يكون به مخالفة دستورية، وطالب النواب بالإبقاء على النص كما هو لأن تعديل صياغة كل مادة سوف يجعل القانون عرضه لمشاكل كثيرة طول الوقت.
وأشار الشريف إلى أن إعطاء رئيس الجمهورية حق رد الاعتبار مع العفو الرئاسي أمر غير معقول ولا يتوافق مع القانون والدستور، وأيده الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة الذي أكد أن قرار العفو لا يشمل الآثار التبعية وبالتالي لا يعد كرد الاعتبار.
فيما حمل النائب صبحي صالح مسئولية الجدل الدائر باللجنة حول رد الاعتبار لأحكام مجلس الدولة في تفسير النصوص والتي وصفها بالمتناقضة، مشيرا إلى أنها تفسر النصوص بشكل عجيب وهو ما أثار الجدل.
وحسما للجدل وافقت اللجنة على بقاء النص كما هو مع إضافة جملة رد الاعتبار بقوة القانون أو بحكم قضائي.
ونص الفقرة الثالثة من المادة الثانية هو "يحرم من المباشرة من حكم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقه أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه في إحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره بقوة القانون أو بحكم قضائي.