أسعار البيض الأحمر والأبيض اليوم 13 نوفمبر    ترامب يوقّع على قانون تمويل الحكومة    الجيش السوداني يتصدى لسرب مسيرات انتحارية استهدفت مطار وسد مروي شمالي البلاد    وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان أمر موجع.. ومصر تتحرك لحماية وحدة الدولة الشقيقة    الجيش الروسي يسيطر على 3 بلدات في «زابوريجيا».. وأوكرانيا تخوض «معارك طاحنة»    طقس الخميس 13 نوفمبر.. الأرصاد تحذر| أمطار غزيرة ورعدية على هذه المحافظات    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشادات ساخنة بين النواب فى تشريعية الشورى أثناء مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد
نشر في المصريون يوم 30 - 03 - 2013

طوسون لرمزى: "انت بتنفعل أمام البث الهوائى".. ورمزى: "أنا مشهور قبل ما آجى الشورى"
ونائب إخوانى لنائب سلفى: "يا ريتك زينا كانت مشكلتك اتحلت"
بدأت اللجنة التشريعية والدستورية اليوم برئاسة محمد طوسون فى مناقشة قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب الجدد، بعد الموافقة المبدئية على القانونين بجلسة الشورى يوم الثلاثاء الماضى، وتقدم عدد من النواب باقتراح لرئيس اللجنة بمناقشة مواد القانونيين مادة مادة، وأخذ التصويت عليها فى اللجنة، وذلك فى حضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع وممثل عن الداخلية.
وطالب النائب ناجى الشهابى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل بتغيير سن مباشرة الحقوق السياسية من سن الثامنة عشر إلى سن 16 سنة، وذلك تماشيًا مع التغيرات التى أحدثتها ثورة 25 يناير، ورد عليه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع بأن جميع القوانين يجب أن تتفق مع بعضها، فقانون الطفولة حدد سن الطفل إلى سن 18 سنة، ولذلك يجب أن يتفق معها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف الشريف أن العقوبة الجنائية طبقا للقانون الجنائى لا تطبق على من هو دون الثامنة عشر سنة.
وأكدت الدكتورة منى مكرم عبيد أنها تؤيد رأى الحكومة فى ضرورة الاتفاق بين القوانين، وخاصة أنها رئيسة لجنة الطفل فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويجب أن يتفق القانون الذى يناقش مع مواد قانون الطفل.
وأكد النائب السلفى صلاح عبدالمعبود، أن الأمر مستقر على السن فى القوانين كلها، والأعراف الدولية، فلا داعى لإضاعة الوقت فى مناقشته وأخذ التصويت على الاقتراح والمادة الموجودة فى مشروع القانون.
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، إن غالبية الفقهاء يقرون بأن التكليف الشرعي للإنسان تبدأ من 15 عاما، موضحا أن مسألة استمرار سن الطفولة حتى 18 عاما فيه مخاطر كبيرة، خاصة في ارتكاب الجناية القانونية، خاصة أن ما يحدث الآن في الشارع يقوم به من هم في سن 18 عاما.
ووافق أعضاء اللجنة بالأغلبية على أن يظل نص المادة الأولى فى القانون كما هى فى مشروع القانون، وتنص المادة 1 على:
"على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشورى.
4- أعضاء المجالس النيابية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبنية فى هذا القانون، ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وأثارت الفقرة الثانية فى المادة 2 جدلا بين أعضاء اللجنة، والتى تنص على أنه: "من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم"، وذلك فى الشق الذى يخص تعريف من صودرت أمواله وتكون عقوبة لا تمس الشرف، وطالب عدد من النواب بحذف هذه الفقرة.
وأكد المستشار عمر الشريف أن معنى المصادرة هنا تتعلق بمن استغل النفوذ، وارتكب هذه الجريمة بشكل يضر بالحياة السياسية ومحكمة القيم مستمرة لحين الانتهاء من القضايا التى أمامها ولا تحال إليها قضايا جديدة وذلك لإلغائها.
وطالب الدكتور عبد الدايم نصير بإضافة فقرة تنص في المادة الثانية من المشروع على حرمان من صدر بحقه حكم بتهمة الإفساد السياسي من مباشرة حقوقه السياسية، وهو ما رفضه المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة، موضحا أنه لا توجد عقوبة تسمى الإفساد السياسي، كما اختلف أعضاء اللجنة على الفقرة الخاصة بمن صدر بحقه حكم بمصادرة أمواله من محكمة القيم، حيث طالب البعض بحذف كلمة القيم، ما اعترض عليه إيهاب الخولي، أحد ضيوف اللجنة بأن حذف كلمة القيم ستعمد لتوسعة القاعدة في حرمان كثير من مباشرة حقوقهم السياسية، خاصة أن هناك من صدر بحقه حكم من محاكم جنح ورد إليه اعتباره، وبالتالي رأى من الضروري البقاء على أهمية أن يكون الحكم من محكمة القيم، وهو ما اتفق مع المستشار عمر الشريف.
وطالب ممدوح رمزي خلال اقتراحه في المادة الثانية بقصر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن صدر بحقه حكم بات ما لم يكن صدر له رد اعتبار، كما طالب بالفصل بين قانون الخدمة العسكرية باعتباره قانونا خاصا بالقوات المسلحة وبين قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة في الجزئية التي تتعلق بتأدية الخدمة العسكرية.
وطالب المستشار عمر الشريف ببقاء نص المادة الثانية كما هي دون تعديل، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا قد أقرته من قبل، موضحا أن الخلاف حول تعديلات هذه المادة ليس جوهريا، وبالتالي بقاء المادة كما هي دون تعديل أفضل لتحصينها دستوريًا.
فيما أوضح صبحي صالح أن جزئية رد الاعتبار بها إشكالية كبيرة، خاصة فيما يخص تفسيرها من المحاكم الإدارية، خاصة في الفرق بين العفو الرئاسي وإسقاط العقوبة، موضحا أن وضع جزئية رد الاعتبار بشكل عام، سيصنع نوعًا من أنواع الجدل في تفسيرها، خاصة مع إبهام تفسيرها بوضعها الحالي.
وفرق الشريف بين رد الاعتبار وبين العفو الرئاسي، موضحا أن رد الاعتبار يكون دائما بانقضاء المدة والحصول على رد الاعتبار، فيما يظل العفو الرئاسي دون رد اعتبار، وبالتالي من حصل على عفو رئاسي لابد وأن يذهب للمحكمة ليحصل على رد الاعتبار، مؤكدا أن رد الاعتبار لا يكون إلا بالقضاء، وهو ما تساءل معه أعضاء اللجنة: "أين قوة القانون في العفو الرئاسي لكي يتطلب المعفى عنه ضرورة الذهاب للمحكمة للحصول على رد الاعتبار؟ موضحين أن العفو الرئاسي هو نفسه يعتبر رد اعتبار بقوة قانون العفو الرئاسي.
وطالب عدد من الأعضاء بإضافة شرط أن يكون رد الاعتبار "قانونا أو قضاء"، إلا أن الدكتور نصر فريد واصل اعتبرها تحصيل حاصل، خاصة أن من صدر بحق حكم ثم رد اعتبار لن يكون هذه الرد إلا بحكم قضائي.
في الوقت الذي أكد فيه صبحي صالح أن الدستور، حينما نص على حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة يعني أن الحق في إعفاء الأصل وهو العقوبة يعني الإعفاء من الجزء وهو الآثار المترتبة على العقوبة.
إلا أن الشريف تمسك برأي الحكومة على بقاء النص كما هو، موضحا أن العفو الرئاسي لا يعني رد الاعتبار ولكن يعني إلغاء العقوبة، لافتا إلى أن الأثر المرتب على العقوبة هو تأدية العقوبة والإعفاء منها، وليس رد الاعتبار، ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها أن يكون رد الاعتبار مضافا إليه شرط أن يكون قضاء أو بقوة القانون.
وشهد اجتماع اللجنة مشادة كلامية بين النائب ممدوح رمزى ومحمد طوسون رئيس الجلسة، أثناء مناقشة الفقرة الثالثة من المادة الثانية الخاصة "بحرمان من حكم عليه بعقوبة السرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو خيانة أمانة، أو رشوة أو التدليس، أو استعمال أوراق مزورة، أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره".
وطالب طوسون رمزى بالجلوس لحين الاستماع لرأى الحكومة فى المادة، وقال له: "انت هتنفعل علشان هناك بث للجلسة على الهواء"، فرد عليه رمزى: "أنا مشهور قبل ما آجى مجلس الشورى ولا يجوز أن تقول ليا كده".
وكادت أن تتسبب المناقشة فى أزمة بين حزب النور والحرية والعدالة، بعد أن نشبت مشادة بين النائب الإخوانى طاهر عبدالمحسن، والنائب السلفى أسامة فكرى، عندما طالب طوسون بالتصويت على الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون، والتى تنص على "من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم"، وصوت النائب أسامة فكرى بالموافقة على الفقرة بعد أن كان له رأى مخالف لها فى أول الجلسة، فقال له طاهر عبدالمحسن: انت غيرت رأيك ليه؟ فرد عليه فكرى: أنا اقتنعت بالمناقشات، ولا أنا لازم يبقى عندى التزام حزبى زيكم؟ فرد عليه عبد المحسن: "ياريتك زينا كانت مشكلتك اتحلت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.