تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشادات ساخنة بين النواب فى تشريعية الشورى أثناء مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد
نشر في المصريون يوم 30 - 03 - 2013

طوسون لرمزى: "انت بتنفعل أمام البث الهوائى".. ورمزى: "أنا مشهور قبل ما آجى الشورى"
ونائب إخوانى لنائب سلفى: "يا ريتك زينا كانت مشكلتك اتحلت"
بدأت اللجنة التشريعية والدستورية اليوم برئاسة محمد طوسون فى مناقشة قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب الجدد، بعد الموافقة المبدئية على القانونين بجلسة الشورى يوم الثلاثاء الماضى، وتقدم عدد من النواب باقتراح لرئيس اللجنة بمناقشة مواد القانونيين مادة مادة، وأخذ التصويت عليها فى اللجنة، وذلك فى حضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع وممثل عن الداخلية.
وطالب النائب ناجى الشهابى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل بتغيير سن مباشرة الحقوق السياسية من سن الثامنة عشر إلى سن 16 سنة، وذلك تماشيًا مع التغيرات التى أحدثتها ثورة 25 يناير، ورد عليه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع بأن جميع القوانين يجب أن تتفق مع بعضها، فقانون الطفولة حدد سن الطفل إلى سن 18 سنة، ولذلك يجب أن يتفق معها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف الشريف أن العقوبة الجنائية طبقا للقانون الجنائى لا تطبق على من هو دون الثامنة عشر سنة.
وأكدت الدكتورة منى مكرم عبيد أنها تؤيد رأى الحكومة فى ضرورة الاتفاق بين القوانين، وخاصة أنها رئيسة لجنة الطفل فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويجب أن يتفق القانون الذى يناقش مع مواد قانون الطفل.
وأكد النائب السلفى صلاح عبدالمعبود، أن الأمر مستقر على السن فى القوانين كلها، والأعراف الدولية، فلا داعى لإضاعة الوقت فى مناقشته وأخذ التصويت على الاقتراح والمادة الموجودة فى مشروع القانون.
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، إن غالبية الفقهاء يقرون بأن التكليف الشرعي للإنسان تبدأ من 15 عاما، موضحا أن مسألة استمرار سن الطفولة حتى 18 عاما فيه مخاطر كبيرة، خاصة في ارتكاب الجناية القانونية، خاصة أن ما يحدث الآن في الشارع يقوم به من هم في سن 18 عاما.
ووافق أعضاء اللجنة بالأغلبية على أن يظل نص المادة الأولى فى القانون كما هى فى مشروع القانون، وتنص المادة 1 على:
"على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشورى.
4- أعضاء المجالس النيابية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبنية فى هذا القانون، ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وأثارت الفقرة الثانية فى المادة 2 جدلا بين أعضاء اللجنة، والتى تنص على أنه: "من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم"، وذلك فى الشق الذى يخص تعريف من صودرت أمواله وتكون عقوبة لا تمس الشرف، وطالب عدد من النواب بحذف هذه الفقرة.
وأكد المستشار عمر الشريف أن معنى المصادرة هنا تتعلق بمن استغل النفوذ، وارتكب هذه الجريمة بشكل يضر بالحياة السياسية ومحكمة القيم مستمرة لحين الانتهاء من القضايا التى أمامها ولا تحال إليها قضايا جديدة وذلك لإلغائها.
وطالب الدكتور عبد الدايم نصير بإضافة فقرة تنص في المادة الثانية من المشروع على حرمان من صدر بحقه حكم بتهمة الإفساد السياسي من مباشرة حقوقه السياسية، وهو ما رفضه المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة، موضحا أنه لا توجد عقوبة تسمى الإفساد السياسي، كما اختلف أعضاء اللجنة على الفقرة الخاصة بمن صدر بحقه حكم بمصادرة أمواله من محكمة القيم، حيث طالب البعض بحذف كلمة القيم، ما اعترض عليه إيهاب الخولي، أحد ضيوف اللجنة بأن حذف كلمة القيم ستعمد لتوسعة القاعدة في حرمان كثير من مباشرة حقوقهم السياسية، خاصة أن هناك من صدر بحقه حكم من محاكم جنح ورد إليه اعتباره، وبالتالي رأى من الضروري البقاء على أهمية أن يكون الحكم من محكمة القيم، وهو ما اتفق مع المستشار عمر الشريف.
وطالب ممدوح رمزي خلال اقتراحه في المادة الثانية بقصر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن صدر بحقه حكم بات ما لم يكن صدر له رد اعتبار، كما طالب بالفصل بين قانون الخدمة العسكرية باعتباره قانونا خاصا بالقوات المسلحة وبين قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة في الجزئية التي تتعلق بتأدية الخدمة العسكرية.
وطالب المستشار عمر الشريف ببقاء نص المادة الثانية كما هي دون تعديل، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا قد أقرته من قبل، موضحا أن الخلاف حول تعديلات هذه المادة ليس جوهريا، وبالتالي بقاء المادة كما هي دون تعديل أفضل لتحصينها دستوريًا.
فيما أوضح صبحي صالح أن جزئية رد الاعتبار بها إشكالية كبيرة، خاصة فيما يخص تفسيرها من المحاكم الإدارية، خاصة في الفرق بين العفو الرئاسي وإسقاط العقوبة، موضحا أن وضع جزئية رد الاعتبار بشكل عام، سيصنع نوعًا من أنواع الجدل في تفسيرها، خاصة مع إبهام تفسيرها بوضعها الحالي.
وفرق الشريف بين رد الاعتبار وبين العفو الرئاسي، موضحا أن رد الاعتبار يكون دائما بانقضاء المدة والحصول على رد الاعتبار، فيما يظل العفو الرئاسي دون رد اعتبار، وبالتالي من حصل على عفو رئاسي لابد وأن يذهب للمحكمة ليحصل على رد الاعتبار، مؤكدا أن رد الاعتبار لا يكون إلا بالقضاء، وهو ما تساءل معه أعضاء اللجنة: "أين قوة القانون في العفو الرئاسي لكي يتطلب المعفى عنه ضرورة الذهاب للمحكمة للحصول على رد الاعتبار؟ موضحين أن العفو الرئاسي هو نفسه يعتبر رد اعتبار بقوة قانون العفو الرئاسي.
وطالب عدد من الأعضاء بإضافة شرط أن يكون رد الاعتبار "قانونا أو قضاء"، إلا أن الدكتور نصر فريد واصل اعتبرها تحصيل حاصل، خاصة أن من صدر بحق حكم ثم رد اعتبار لن يكون هذه الرد إلا بحكم قضائي.
في الوقت الذي أكد فيه صبحي صالح أن الدستور، حينما نص على حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة يعني أن الحق في إعفاء الأصل وهو العقوبة يعني الإعفاء من الجزء وهو الآثار المترتبة على العقوبة.
إلا أن الشريف تمسك برأي الحكومة على بقاء النص كما هو، موضحا أن العفو الرئاسي لا يعني رد الاعتبار ولكن يعني إلغاء العقوبة، لافتا إلى أن الأثر المرتب على العقوبة هو تأدية العقوبة والإعفاء منها، وليس رد الاعتبار، ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها أن يكون رد الاعتبار مضافا إليه شرط أن يكون قضاء أو بقوة القانون.
وشهد اجتماع اللجنة مشادة كلامية بين النائب ممدوح رمزى ومحمد طوسون رئيس الجلسة، أثناء مناقشة الفقرة الثالثة من المادة الثانية الخاصة "بحرمان من حكم عليه بعقوبة السرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو خيانة أمانة، أو رشوة أو التدليس، أو استعمال أوراق مزورة، أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره".
وطالب طوسون رمزى بالجلوس لحين الاستماع لرأى الحكومة فى المادة، وقال له: "انت هتنفعل علشان هناك بث للجلسة على الهواء"، فرد عليه رمزى: "أنا مشهور قبل ما آجى مجلس الشورى ولا يجوز أن تقول ليا كده".
وكادت أن تتسبب المناقشة فى أزمة بين حزب النور والحرية والعدالة، بعد أن نشبت مشادة بين النائب الإخوانى طاهر عبدالمحسن، والنائب السلفى أسامة فكرى، عندما طالب طوسون بالتصويت على الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون، والتى تنص على "من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم"، وصوت النائب أسامة فكرى بالموافقة على الفقرة بعد أن كان له رأى مخالف لها فى أول الجلسة، فقال له طاهر عبدالمحسن: انت غيرت رأيك ليه؟ فرد عليه فكرى: أنا اقتنعت بالمناقشات، ولا أنا لازم يبقى عندى التزام حزبى زيكم؟ فرد عليه عبد المحسن: "ياريتك زينا كانت مشكلتك اتحلت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.