ناشد المجلس القومي للمرأة كل سيدة معيلة تحصل على معاش الضمان الاجتماعي بالتوجه إلى أقرب مكتب صحة، لاستخراج بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها، وذلك كي تستفيد من التأمين الصحي الخاص بها. وأشار المجلس، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إلى أن مجلس الشعب كان قد أصدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة، لتشمل مظلة التأمين الصحي كافة السيدات المعيلات، ويقضى هذا القانون أن تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج، والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأة المعيلة وفقًا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، ويقدم التأمين الصحي جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية في حالتي المرض والحوادث.
وأضاف أن القانون يتضمن أن تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي، مثل زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة، على أن تتحمل المرأة المعيلة نسبة 1% من الدخل؛ بحد أدنى 12 جنيهًا سنويًا، ويكون علاج المرأة المعيلة ورعايتها طبيًا مدة انتفاعها إلى أن تشفى أو تستقر حالتها .