قضت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء بإحالة أوراق قضية فصل أموال التأمينات عن الموازنة العامة للدولة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2008 بشأن تولي وزير المالية رئاسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ، وكذلك الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المشرع لم يشأ الخلط بين الميزانية العامة للدولة وميزانية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، الذي نص على أن يكون لها ميزانية مستقلة ، وبالتالي لم يدخل ضمن الأموال العامة للدولة أموال التأمينات الاجتماعية. وأكدت المحكمة أن المال العام للدولة مخصص للمنفعة العامة ، بينما تعتبر أموال التأمين الاجتماعي مالا خاصا مملوكا للمشتركين في نظام التأمين الاجتماعي دون غيرهم من المواطنين. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري وعضوية المستشارين منير غطاس وسعيد سيد أحمد نائبي الرئيس. وعقب صدور الحكم أبدى عدد كبير من أصحاب المعاشات والمدافعين عنهم سعادتهم البالغة وهتفوا "يحيا العدل".