أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإداري بإحالة دعوى فصل أموال التأمينات عن الموازنة العامة للدولة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2008 ، والفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة بأموال التأمينات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن حكم القضاء الإداري جاء متوافقا مع صحيح حكم القانون وأنه التزم بوقف الدعوى تعليقيا وإحالتها للمحكمة الدستورية ، فضلا عن أن طعن الحكومة على الحكم جاء مفتقدا للسند القانوني المبرر. وكان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية قد أقام دعوى للمطالبة بالفصل بين تبعية ملف التأمينات الإجتماعية بوزارة المالية و للعمل على فصل موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة ، حيث كان وزير المالية قد سبق وأن أصدر قرارا عام 2006 تضمن تعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 والذي جعل إيرادات التأمينات جزءا من إيرادات الموازنة العامة للدولة ومصروفات التأمينات جزءا من مصروفات الموزانة العامة للدولة. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون ربط الموزانة العامة للدولة والذي أجاز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ، وكذلك للنظر في مدى دستورية القرار الصادر بشأن تحديد الوزير المختص بتطبيق قانون التأمين الإجتماعي و الذي نص في مادته الأولى على أن يكون وزير المالية هو المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الإجتماعي ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة التشريعات والقوانين. وكانت هيئة قضايا الدولة قد قامت بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا لمحاولة وقف إحالة الدعوى للدستورية العليا، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعن هيئة قضايا الدولة وأيدت حكم القضاء الإدارية.