رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجد العجاتي الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بعد أن أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإحالة قانون ربط الموازنة العامة و قرار رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص بتطبيق قانون التأمين الاجتماعي إلي المحكمة الدستورية العليا. و كان عدد من المواطنين و منهم شكري عازر و صابر بركات و أحمد الصياد و آخرين من لجنة الدفاع علي أموال التأمينات و المعاشات قد أقاموا دعوتين قضائيتين لحماية أموال التأمينات الاجتماعية بغية الحيلولة دون استمرار وزير المالية في الجمع بين رئاسته لوزارة المالية و رئاسته لبنك الاستثمار القومي، و تبعية ملف التأمينات الاجتماعية لوزارته و كذلك للعمل للفصل علي موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة. و سادت فور صدور الحكم حالة من الارتياح و الفرح لدي أصحاب المعاشات الذين هتفوا: "يحيا العدل يحيا العدل"، بعد أن انتصر حكم المحكمة الإدارية العليا على قرار وزير المالية 272 لسنة 2006، والذي تضمن تعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، والذي جعل إيرادات التأمينات ومصروفاتها جزء من إيرادات الموازنة العامة للدولة. وبعد تداول الدعوى بالجلسات انتهت محكمة القضاء الإداري في 30 يونيه 2009 إلى إحالة أوراق القضيتين إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون، والذي أجاز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث رأت المحكمة أنه لا يوفر للنظام التأميني إطار تنظيمي و إشرافي محايد، وترتب عليه عدم قيام مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدوره المنوط به قانوناً في إدارة أموال التأمينات الاجتماعية، والحفاظ عليها وصيانتها وتنميتها. واستندت المحكمة في قراراها بإحالة القضية للدستورية إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بشأن تحديد الوزير المختص بتطبيق قانون التأمين الاجتماعي، والذي نص في مادته الأولى على أن " يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي، ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة التشريعات و القوانين الأخرى. ورأت المحكمة أنه بموجب هذا النص المتقدم، أن وزير المالية جمع بين رئاسته لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الذي تودع فيه احتياطيات أموال التأمينات ورئاسته لمجلس إدارة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" بمعنى أنه جمع بين صفة "الدائن" بالنسبة لأموال التأمينات التي يتم إقراضها للدولة وبين صفة "المدين" حال اقتراض الخزانة العامة لهذه الأموال، وبهذا يقوم الوزير بتحديد مدة سداد القرض وعائده بقرارات مركزية وتعليمات إدارية دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يفترض قيامه بإدارة أموال التأمينات بالنيابة عن أصحابها. يشار إلى أن هيئة قضايا الدولة قامت بالطعن على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن 35902 لسنة 55 قضائية عليا، لمحاولة وقف الإحالة للمحكمة، وبعد أن تداولت الدعوى قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة القضية للمحكمة الدستورية.