انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    فتح باب التسجيل للتدريبات الصيفية بمكاتب المحاماة الدولية والبنوك لطلبة جامعة حلوان    اللواء أ.ح شريف العرايشى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ل «الأخبار»    رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يرفض مشروع قانون الحكومة    ضمن الموجة 26 بقنا.. إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الوقف    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    وزير الخارجية الإسرائيلي: حرب غزة مستمرة للأبد إذا بقيت المساعدات بأيدي الفصائل الفلسطينية    التصريح بدفن شاب لقى مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بأطفيح    غدًا.. نجوم العالم يفتتحون مهرجان كان السينمائى السابع والثمانين    الخلط والخطأ «2»    البورصة المصرية تخسر 18.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    مسؤولون أمريكيون: هناك خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن التعامل مع قطاع غزة وإيران    شيخ الأزهر يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    إعلامي يكشف تحرك جديد في الزمالك لإيقاف أحمد سيد زيزو    طلاب بني سويف يحصدون 8 ميداليات في بطولة الشهيد الرفاعي للكونغ فو    كواليس أزمة عواد وصبحي في لقاء الزمالك وسيراميكا    متى يخضع بيلينجهام للجراحة في الكتف؟    الزمالك يتحرك للتعاقد مع حارس الأهلي    عزة كامل: مصر من الدول المصدقة على اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة    40 درجة مئوية في الظل.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم الأحد.. وأطباء ينصحون بعدم التعرض للشمس    الداخلية تكشف ملابسات تعد طالب على زميله بسلاح أبيض وإصابته بالقاهرة    وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة فى سوهاج    الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    كشف ملابسات إستغاثة أحد الأشخاص لتعدى آخرين عليه بالقليوبية    رئيس منطقة المنيا الأزهرية يشدد على ضرورة التزام الطلاب والعاملين باللوائح المنظمة للامتحانات    ناصر مندور: جامعة القناة تعمل على تحفيز التنمية الإقليمية في سيناء    «رحلة عادل إمام».. «الوثائقية» تعلن عن فيلم يوثق حياة الزعيم    هل شريكك برج الثور؟.. إليك أكثر ما يخيفه    المطربة نعوم تستعد لطرح أغنية جديدة «خانو العشرة»    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. عروض مسرحية مجانية وتكريم رموز القرى    قبل انطلاقه.. تعرف على لجنة تحكيم مهرجان «SITFY-POLAND» للمونودراما    مجلس النواب يقر قانون تنظيم الفتوى الشرعية وسط توافق من الأزهر والأوقاف    محافظ الأقصر يتفقد أعمال فتح أكبر شارع بمنطقة حوض 18 بحى جنوب    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في القليوبية 2025    ضوابط تقويم أداء الموظفين في القانون    نظام غذائي صحي للطلاب، يساعدهم على المذاكرة في الحر    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    الخارجية الهندية: معاهدة تقاسم مياه نهر السند لا تزال معلقة    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    مدير تأمين صحى الفيوم يتفقد العيادات الخارجية ويوصى بتسهيل إجراءات المرضى    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    محافظ الدقهلية يتفقد مركز دكرنس ويحيل رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق    استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    «جوتيريش» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    كندا وجرينلاند ضمن قائمة أهدافه.. سر ولع ترامب بتغيير خريطة العالم    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    سامي قمصان يتحدث عن.. رحيل كولر.. المشاركة في كأس العالم للأندية.. وفرصة عماد النحاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصحاب المعاشات اعتبروه انتصارا على قرار وزير المالية..المحكمة الإدارية العليا تحيل دعوى أموال التأمينات إلى المحكمة الدستورية العليا
نشر في المصريون يوم 16 - 02 - 2010

رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجد العجاتي الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بعد أن أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإحالة قانون ربط الموازنة العامة و قرار رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص بتطبيق قانون التأمين الاجتماعي إلي المحكمة الدستورية العليا.
و كان عدد من المواطنين و منهم شكري عازر و صابر بركات و أحمد الصياد و آخرين من لجنة الدفاع علي أموال التأمينات و المعاشات قد أقاموا دعوتين قضائيتين لحماية أموال التأمينات الاجتماعية بغية الحيلولة دون استمرار وزير المالية في الجمع بين رئاسته لوزارة المالية و رئاسته لبنك الاستثمار القومي، و تبعية ملف التأمينات الاجتماعية لوزارته و كذلك للعمل للفصل علي موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة.
و سادت فور صدور الحكم حالة من الارتياح و الفرح لدي أصحاب المعاشات الذين هتفوا: "يحيا العدل يحيا العدل"، بعد أن انتصر حكم المحكمة الإدارية العليا على قرار وزير المالية 272 لسنة 2006، والذي تضمن تعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، والذي جعل إيرادات التأمينات ومصروفاتها جزء من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وبعد تداول الدعوى بالجلسات انتهت محكمة القضاء الإداري في 30 يونيه 2009 إلى إحالة أوراق القضيتين إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون، والذي أجاز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث رأت المحكمة أنه لا يوفر للنظام التأميني إطار تنظيمي و إشرافي محايد، وترتب عليه عدم قيام مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدوره المنوط به قانوناً في إدارة أموال التأمينات الاجتماعية، والحفاظ عليها وصيانتها وتنميتها.
واستندت المحكمة في قراراها بإحالة القضية للدستورية إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بشأن تحديد الوزير المختص بتطبيق قانون التأمين الاجتماعي، والذي نص في مادته الأولى على أن " يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي، ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة التشريعات و القوانين الأخرى.
ورأت المحكمة أنه بموجب هذا النص المتقدم، أن وزير المالية جمع بين رئاسته لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الذي تودع فيه احتياطيات أموال التأمينات ورئاسته لمجلس إدارة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" بمعنى أنه جمع بين صفة "الدائن" بالنسبة لأموال التأمينات التي يتم إقراضها للدولة وبين صفة "المدين" حال اقتراض الخزانة العامة لهذه الأموال، وبهذا يقوم الوزير بتحديد مدة سداد القرض وعائده بقرارات مركزية وتعليمات إدارية دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يفترض قيامه بإدارة أموال التأمينات بالنيابة عن أصحابها.
يشار إلى أن هيئة قضايا الدولة قامت بالطعن على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن 35902 لسنة 55 قضائية عليا، لمحاولة وقف الإحالة للمحكمة، وبعد أن تداولت الدعوى قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة القضية للمحكمة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.