«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصحاب المعاشات اعتبروه انتصارا على قرار وزير المالية..المحكمة الإدارية العليا تحيل دعوى أموال التأمينات إلى المحكمة الدستورية العليا
نشر في المصريون يوم 16 - 02 - 2010

رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجد العجاتي الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بعد أن أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإحالة قانون ربط الموازنة العامة و قرار رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص بتطبيق قانون التأمين الاجتماعي إلي المحكمة الدستورية العليا.
و كان عدد من المواطنين و منهم شكري عازر و صابر بركات و أحمد الصياد و آخرين من لجنة الدفاع علي أموال التأمينات و المعاشات قد أقاموا دعوتين قضائيتين لحماية أموال التأمينات الاجتماعية بغية الحيلولة دون استمرار وزير المالية في الجمع بين رئاسته لوزارة المالية و رئاسته لبنك الاستثمار القومي، و تبعية ملف التأمينات الاجتماعية لوزارته و كذلك للعمل للفصل علي موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة.
و سادت فور صدور الحكم حالة من الارتياح و الفرح لدي أصحاب المعاشات الذين هتفوا: "يحيا العدل يحيا العدل"، بعد أن انتصر حكم المحكمة الإدارية العليا على قرار وزير المالية 272 لسنة 2006، والذي تضمن تعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، والذي جعل إيرادات التأمينات ومصروفاتها جزء من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وبعد تداول الدعوى بالجلسات انتهت محكمة القضاء الإداري في 30 يونيه 2009 إلى إحالة أوراق القضيتين إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون، والذي أجاز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث رأت المحكمة أنه لا يوفر للنظام التأميني إطار تنظيمي و إشرافي محايد، وترتب عليه عدم قيام مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدوره المنوط به قانوناً في إدارة أموال التأمينات الاجتماعية، والحفاظ عليها وصيانتها وتنميتها.
واستندت المحكمة في قراراها بإحالة القضية للدستورية إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بشأن تحديد الوزير المختص بتطبيق قانون التأمين الاجتماعي، والذي نص في مادته الأولى على أن " يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي، ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة التشريعات و القوانين الأخرى.
ورأت المحكمة أنه بموجب هذا النص المتقدم، أن وزير المالية جمع بين رئاسته لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الذي تودع فيه احتياطيات أموال التأمينات ورئاسته لمجلس إدارة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" بمعنى أنه جمع بين صفة "الدائن" بالنسبة لأموال التأمينات التي يتم إقراضها للدولة وبين صفة "المدين" حال اقتراض الخزانة العامة لهذه الأموال، وبهذا يقوم الوزير بتحديد مدة سداد القرض وعائده بقرارات مركزية وتعليمات إدارية دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يفترض قيامه بإدارة أموال التأمينات بالنيابة عن أصحابها.
يشار إلى أن هيئة قضايا الدولة قامت بالطعن على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن 35902 لسنة 55 قضائية عليا، لمحاولة وقف الإحالة للمحكمة، وبعد أن تداولت الدعوى قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة القضية للمحكمة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.