أسواق الحديد بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026    اليوم.. مجلس الأمن يصوت على قرار «مخفف» لحماية الملاحة في مضيق هرمز    مسؤول إيراني يدعو الشباب لتشكيل سلاسل بشرية حول محطات الكهرباء    إعلام إسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان بسبب تهديدات صاروخية    بث مباشر دوري نايل.. شاهد مجانًا دون تقطيع الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في افتتاح منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24    أكسيوس: بوادر اتفاق بين واشنطن وطهران قد تدفع ترامب لتأجيل الهجوم    انطلاقة قوية ل«معّوز (GOAT)».. مغامرة كرتونية بطابع مصري تقتحم دور العرض قريبًا    رهان الحنين والنجاح.. مصطفى شعبان يعيد إحياء "الزوجة الرابعة" في جزء ثانٍ يقتحم سباق رمضان 2027    ارتفاع الأسهم الأمريكية وأسعار النفط قبل انتهاء مهلة ترامب لضرب محطات الطاقة في إيران    غارات تلحق دمارا فى كنيس يهودى بطهران    تموين الإسكندرية تضبط 1،5 طن دقيق البلدي معاد تدويره داخل مخبز سياحي في العامرية    CNN: تل أبيب وضعت سيناريوهات بديلة حال فشل الدبلوماسية مع طهران    لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكى: لواء المدفعية 142 اتجه إلى الشرق الأوسط    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    هل أصيب عبدالرحمن أبو زهرة بورم على الرئة؟.. نجل الفنان يرد    يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة واشتعال النيران بها برشيد في البحيرة    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: إضافة 120 مليون قدم غاز يوميا للشبكة القومية من اكتشافات جديدة    أوقاف الجيزة: توجيهات حاسمة لترشيد الكهرباء والانضباط بالمساجد    لا داعي للقلق، بيان مهم من محافظة الإسكندرية بشأن انبعاث رائحة غاز اليوم غربي المدينة    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    المهندسة صباح مشالي تتصدر قائمة القيادات النسائية المؤثرة في مجال الكهرباء والطاقة بأفريقيا    تفاصيل محاضرة علمية لإدارة إسطبلات الخيول بطب بيطري القاهرة    إحالة أوراق مدرس فيزياء تعدى على طالبة فى الدقهلية لفضيلة المفتى    حماية المستهلك يوضح تفاصيل ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بعد بلاغ مواطنة    مدير الطب البيطري ببورسعيد: واقعة اقتحام شيلتر الكلاب اعتداء على منشأة حكومية.. والأعداد بالشوارع مرعبة    بعد تعرضها لتعذيب أسري جماعي، التحاليل تكشف مفاجأة فى مقتل "سما" طفلة المنوفية    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    محافظ الجيزة يقود جولة ليلية مفاجئة بقري أوسيم للوقوف على مواعيد غلق المحال    هل يقود موسيمانى شباب بلوزداد أمام الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية؟    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    "روستيليكوم" تتعرض لهجوم إلكتروني قوي بحجب الخدمة (DDoS)    مدير الصحة العالمية: علّقنا عملية إجلاء طبي كانت مقررة اليوم لمرضى من غزة إلى مصر    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب ل المصري    عصام السقا ينشر فيديو يُظهر قدرته على قيادة الخيل ببراعة    حماية المستهلك: ندعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار وجودة السلع    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.. إنفوجراف    متحدث التعليم: الوزارة بصدد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية وإعلانها قريبا    جامعتا "عين شمس" و"بيكين" العالمية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    لجنة النظام بالوفد تتخذ قرارات حاسمة بشأن أحداث اجتماع الهيئة العليا الأخير    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصحاب المعاشات اعتبروه انتصارا على قرار وزير المالية..المحكمة الإدارية العليا تحيل دعوى أموال التأمينات إلى المحكمة الدستورية العليا
نشر في المصريون يوم 16 - 02 - 2010

رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجد العجاتي الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بعد أن أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإحالة قانون ربط الموازنة العامة و قرار رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص بتطبيق قانون التأمين الاجتماعي إلي المحكمة الدستورية العليا.
و كان عدد من المواطنين و منهم شكري عازر و صابر بركات و أحمد الصياد و آخرين من لجنة الدفاع علي أموال التأمينات و المعاشات قد أقاموا دعوتين قضائيتين لحماية أموال التأمينات الاجتماعية بغية الحيلولة دون استمرار وزير المالية في الجمع بين رئاسته لوزارة المالية و رئاسته لبنك الاستثمار القومي، و تبعية ملف التأمينات الاجتماعية لوزارته و كذلك للعمل للفصل علي موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة.
و سادت فور صدور الحكم حالة من الارتياح و الفرح لدي أصحاب المعاشات الذين هتفوا: "يحيا العدل يحيا العدل"، بعد أن انتصر حكم المحكمة الإدارية العليا على قرار وزير المالية 272 لسنة 2006، والذي تضمن تعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، والذي جعل إيرادات التأمينات ومصروفاتها جزء من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وبعد تداول الدعوى بالجلسات انتهت محكمة القضاء الإداري في 30 يونيه 2009 إلى إحالة أوراق القضيتين إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون، والذي أجاز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث رأت المحكمة أنه لا يوفر للنظام التأميني إطار تنظيمي و إشرافي محايد، وترتب عليه عدم قيام مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدوره المنوط به قانوناً في إدارة أموال التأمينات الاجتماعية، والحفاظ عليها وصيانتها وتنميتها.
واستندت المحكمة في قراراها بإحالة القضية للدستورية إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بشأن تحديد الوزير المختص بتطبيق قانون التأمين الاجتماعي، والذي نص في مادته الأولى على أن " يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي، ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة التشريعات و القوانين الأخرى.
ورأت المحكمة أنه بموجب هذا النص المتقدم، أن وزير المالية جمع بين رئاسته لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الذي تودع فيه احتياطيات أموال التأمينات ورئاسته لمجلس إدارة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" بمعنى أنه جمع بين صفة "الدائن" بالنسبة لأموال التأمينات التي يتم إقراضها للدولة وبين صفة "المدين" حال اقتراض الخزانة العامة لهذه الأموال، وبهذا يقوم الوزير بتحديد مدة سداد القرض وعائده بقرارات مركزية وتعليمات إدارية دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يفترض قيامه بإدارة أموال التأمينات بالنيابة عن أصحابها.
يشار إلى أن هيئة قضايا الدولة قامت بالطعن على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن 35902 لسنة 55 قضائية عليا، لمحاولة وقف الإحالة للمحكمة، وبعد أن تداولت الدعوى قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة القضية للمحكمة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.