بقلم - محمود عيسي فى تزامن عجيب -أو مريب- أثيرت قضيتان تخصان المواريث، أو ما يعرف بعلم الفرائض الأولى كانت تخص جواز تخصيص الأب ميراثه بالبيع أو غيره لبناته، خوفا من جور الوارثين الذكور - أعمام وخلافه - عليهم أو لتأمين مستقبلهم بعد رحيله وهو سؤال إجابته تقبل الاختلاف وتجيز الاجتهاد الذى إذا أصاب أصاب صاحبه فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، ولكل اعتباراته وحيثياته التى أرى أنها مقدرة فى جميع الأحوال، وللمسلم أن يأخذ بأيها ويستفتى قلبه ويفعل ما يرتاح إليه ضميره ويقيم الأمر وفقا لنيته وحالته. وإذا كان الأمر كذلك فى هذا السؤال وتلك القضية، فإنه من باب الخلط العجيب، أن يعيد أحد أساتذة الفقه فى رأى قاله سابقا وقال به غيره من غير المختصين أو العلماء، بجواز المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، وتحديدا فى الحالات التى يرث فيها الذكر ضعف الأنثى على محدوديتها. لقد قام الأزهر الشريف ودار الافتاء الشامخة - وهما من هما قيمة ومقاماً وعلماً ورصانة - بالرد على ذلك الرأى وتفنيد تهافته، وعدم جواز الأخذ به، بل ذهبت دار الإفتاء إلى ثبر أغوار أهدافه والمبتغيات التى يراد أن يوصل إليها منه. والأمر كذلك، فإن ما يجب التوقف عنده هو أن البعض اعتبر الرأيين فى القضيتين، اجتهادا محمودا يجب أن يطلق له العنان وأن يستمع إليه، وهو ما يطرح عدة أسئلة ودون حجر على أحد فى قول ما يرى، ولكن هل الاجتهاد المطلوب أمر متاح فى كل القضايا.. أليست هناك ثوابت وقطعيات، يحب فيها الامتثال لأوامر الله، ولا يجوز فيها الاجتهاد. ثم من هو المجتهد وهل ثمة شروط لا بد أن تتوافر فيه. هذه عينة لأسئلة عديدة يجب طرحها حتى لا يحدث هذا الخلط المتعمد بين ما يجوز فيه الاجتهاد، وما لا يجوز.