وافق مجلس الوزراء أثناء اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعديل المادة (7) مكرر من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، ويتضمن التعديل إضافة فقرة تمنح المستثمر الذى صدر ضده حكم غيابي بإدانته، أن يتخذ إجراءات لإعادة نظر الدعوى، مما يترتب عليه سقوط الأمر الصادر بضبطه وحبسه، وإنهاء منعه من التصرف فى أمواله، أو إدارتها، وكذا انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له. وجاء نص الفقرة بأنه «فى حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر، ويترتب على إتمام التصالح وفقاً لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه».
ومن ناحية أخرى، وافق المجلس على تعديل فئة الدعم للكمية الباقية من القطن الشعر «جيزة 86» من جنى 2011 لتصبح 200 جنيه بدلاً من 150 جنيهاً، وذلك اعتباراً من اليوم وبدون أثر رجعى، على أن تتعاقد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج على كل الكمية المتبقية والتى حددتها الشركة فى حدود 126211 قنطار.
كما وافق المجلس على تعديل ثلاث اتفاقيات التزام سارية للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق «أمل» و«شرق جمسة» و«جنوب رمضان البحرية» بخليج السويس، والموقعة بين شركتى «بيكو انترناشيونال» و«جرايسون بتروليوم» من طرف، والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة العامة للبترول من طرف آخر، وذلك بهدف تسوية النزاع القائم وإنهاء دعوى التحكيم الدولية، وذلك بعد أن وافق مجلس الدولة على مشروعات تعديل هذه الاتفاقيات.