وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثاني والعشرين الأربعاء 20 فبراير، برئاسة د.هشام قنديل على تعديل المادة 7 مكرر من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر. ويترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
كما وافق على تعديل ثلاث اتفاقيات التزام سارية للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق أمل وشرق جمسة وجنوب رمضان البحرية بخليج السويس، والموقعة بين شركة بيكو انترناشيونال وشركة جرايسون بتروليوم من طرف والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و الشركة العامة للبترول من طرف آخر، وذلك بهدف تسوية النزاع القائم وإنهاء دعوى التحكيم الدولية، وذلك بعد أن وافق مجلس الدولة على مشروعات تعديل هذه الاتفاقيات.
ووافق أيضا على تعديل فئة الدعم للكمية الباقية من القطن الشعر جيزة 86 من جني 2011 لتصبح 200 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً، وذلك اعتباراً من اليوم وبدون أثر رجعى، على أن تتعاقد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج على كل الكمية المتبقية والتي حددتها الشركة في حدود 126211 قنطار.