أحمد موسى: مصر تفتتح أكبر سوق جملة لضبط الأسعار أكتوبر المقبل    "شكراً لمواصلة تعزيز تاريخ برشلونة".. رسالة لابورتا إلى فليك بعد تمديد تعاقده    الزمالك يعلن رحيل عادل حسين عن تدريب فريق السيدات    رسميًا| فليك مستمر مع برشلونة حتى 2027    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    إيران: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تهدد السلم في المنطقة    63 شهيدا في غزة جراء غارات وقصف الاحتلال منذ فخر الأربعاء    شركة مياه الشرب تعلن بدء عودة المياه لمدينة المنيا    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    إطلاق أول مبنى دائم لمجلس الدولة بمحافظة الدقهلية    حشيش وشابو وفرد روسي.. مباحث الأقصر تضبط عنصرين إجراميين بالاقالتة تخصصا في تجارة المخدرات    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    عباس: الفلسطينيون في لبنان لن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني    مصطفى شحاتة ينضم لفريق عمل فيلم بنات فاتن    محامي بالنقض: كتابة المؤخر ذهب سيحول الزواج لسلعة    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    بعد توصيل أطفاله للمدرسة.. اغتيال مسؤول أوكراني متعاون مع روسيا في إسبانيا (ما القصة؟)    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي 2025 في محافظة الجيزة (فور إعلانها)    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    "الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات    أسعار الحديد مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    بيع 6 قصور.. اتهامات متبادلة بين أحفاد نوال الدجوي بشأن الثروة    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    مصدر: التعليم الثانوي ينطلق بمرونة لمواكبة التخصصات الحديثة    هل كانت المساجد موجودة قبل النبي؟.. خالد الجندي يوضح    هل يجوزُ لي أن أؤدّي فريضة الحجّ عن غيري وما حكم الحج عن الميت؟.. الأزهر للفتوى يجيب    باريس: استهداف وفد دبلوماسي في جنين تصعيد مرفوض ونطالب بتفسير عاجل    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    فيتسلار الألماني يعلن تعاقده مع نجم اليد أحمد هشام سيسا    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    فيديو يكشف طريقة سرقة 300 مليون جنيه و15 كيلو ذهب من فيلا نوال الدجوي    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المرور اليوم.. زحام وكثافات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب بتعديل مسودة قانون الصكوك الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 02 - 2013

فجر مشروع قانون الصكوك الجديد، المزيد من الجدل، حول جدوى هذا القانون وما إذا كان معبرا بحق عن طبيعة هذه الأداة التمويلية التي سعى العاملون في سوق المال لإدخالها به منذ عام 1992، وبذلت محاولات جادة بشأنها منذ عام 2008.

القانون الذي جاء في 29 مادة، كان موضوع نقاش موسع لكافة الجمعيات العاملة في سوق المال المصرية خلال الأسابيع الماضية، حتى تم التوصل إلى صيغة مشتركة للملاحظات على هذا القانون نهاية الأسبوع الماضي.

محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إنه تم عقد أكثر من 5 حلقات نقاشية حول هذا القانون تضمنت دراسة شاملة للقانون وبنوده ولائحته التنفيذية، التي ستعد لاحقا والمعايير الشرعية والأسس التمويلية، بالإضافة إلى طبيعة الصكوك الفنية.

ومن أهم الملاحظات التي تم التركيز عليها، هي عدم تضمن المشروع لتعريف الملكية العامة، فتم اقتراح تعريف نصه: "الأصول والمنافع المملوكة للدولة ملكية عامة ولا تدخل في بنود وحسابات الموازنة العامة للدولة"، مطالبا بإضافة تعريف للمال العام نصه: "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص"، وذلك وفقا لما هو مستقر عليه في القانون المدني المصري كبديل عن مصطلح الملكية الخاصة الذي استخدمه القانون.

وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مواد القانون تحتاج إلى مزيد من الضمانات بالنسبة للصكوك الحكومية، حيث نرى ضرورة النص على أنه في كل الأحوال لا يجب ان تتجاوز نسبة ملكية أي شخص أو جهة اعتبارية نسبة 10%، وأية مجموعة مرتبطة 25% من أي إصدار للصكوك الحكومية، ويستثني من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة.

وأوضح، أن نص المادة الحالي يجب أن يتضمن النص على أنه "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك الحكومية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلا أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

أما بخصوص مادة هيئة الرقابة الشرعية المركزية، قال عادل، إن هذه المادة على وجه الخصوص تطلبت ملاحظات متعددة، أهمها أن يحذف من نص الفقرة الأولى للمادة كلمة "أغلبيتهم"، بحيث تكون الهيئة من المصريين على أن يتم الاستعانة بغير المصريين كمستشارين، وهو الإجراء المتبع عالميا بالنسبة لكافة الجهات والهيئات الرقابية، مشيرا إلى ضرورة ألا يتم النص في المادة على شروط العضوية، خاصة وأن الشروط الموجودة في نص المادة غير كافية، حيث لم تشترط الأهلية أو عدم صدور أحكام قضائية بالإفلاس ضده أو أنه يتمتع بكامل حقوقه السياسية أو أنه غير مخالف لأحكام المواد (89 – 162 – 163 -164 من القانون 159 لسنة 1981)، ولائحته التنفيذية أو غير ذلك من ضوابط وأحكام شغل مثل هذه الوظائف الرقابية.

وأضاف إلى ضرورة الفصل ما بين الهيئة الشرعية المركزية ومجلس الوزراء لعدم الخلط ما بين السلطة الرقابية والتنفيذية، موضحا أنه من المقبول أن تتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء إداريا فقط، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد وسيلة قانونية للتظلم من قرارات هذه الهيئة.

وبخصوص مواد العقوبات في القانون، طالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بأن يتم النص على الحد الأدنى من العقوبة مع إلغاء الحد الأقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم و تكييفه القانوني، وهو الأكثر تناسبا في معايير العقوبات.

واقترح أن ينشأ صندوق خاص باسم «صندوق مخاطر الاستثمار في الصكوك »، يُموله مالكو الصكوك وتكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين في الصكوك التي يتم إصدارها طبقا لأحكام هذا القانون، على أن توزع نسبة من موجودات الصندوق وعوائدها عند الاستحقاق على مالكي الصكوك، ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام إدارته وموارده وكذلك قواعد إنفاق واستثمار وتوزيع هذه الموارد والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.