كأس كاراباو، نيوكاسل يتعادل مع فولهام 1/1 في الشوط الأول    إصابة نورهان بوعكة صحية أثناء تكريمها بالمغرب    مسار يكتسح ديروط وأبو قير يتعادل مع الترسانة بدوري المحترفين    باريس سان جيرمان يتوج بطلا لكأس إنتركونتيننتال    ماذا حدث داخل الشقة فجرًا؟| تفاصيل جديدة حول وفاة نيفين مندور    جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل الأمريكية    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    نتنياهو يعلن الموافقة على صفقة الغاز مع مصر    إطلاق حملة لدعم الأشقاء فى غزة خلال الشتاء ضمن جهود التحالف الوطنى    رسميًا.. إنتر ميامى يجدد عقد لويس سواريز حتى نهاية موسم 2026    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    السعودية تلغي المدفوعات على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية    السلاح يضيف 7 ميداليات جديدة لمصر في دورة الألعاب الإفريقية للشباب    جنرال التعليق مدحت شلبي في مهمة نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب    وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة    بعد جريمة هزت الصعيد.. الإعدام ل8 متهمين بقتل عامل وسرقته في سوهاج    31 ديسمبر النطق بالحكم فى الاستئناف على براءة المتهمين بقضية مسن السويس    نتنياهو يعلن رسميًا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بمبلغ فلكي    رسالة مفاجئة من ياسر جلال لمصطفى أبو سريع بعد انفصاله عن زوجته    نجوم الفن فى عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم أرملة مصطفى متولى    رئيس إذاعه القرآن الكريم السابق: القرآن بأصوات المصريين هبة باقية ليوم الدين    الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص ل 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    "جبران" يلتقي وزيرة العمل الإيطالية لتعزيز التعاون المشترك    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي    بين الحرب والسرد.. تحولات الشرق الأوسط في 2025    حين تغرق الأحلام..!    إسرائيل تفرج عن 12 أسيرا من سكان قطاع غزة    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي    الأهلي يحسم ملف تجديد عقود 6 لاعبين ويترقب تغييرات في قائمة الأجانب    أشرف فايق يكشف حقيقة دخول عمه محيي إسماعيل في غيبوبة بسبب جلطة بالمخ    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    ضبط 8 متهمين في مشاجرة دندرة بقنا    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    طوابير أمام لجان البساتين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    الدخان أخطر من النار.. تحذيرات لتفادى حرائق المنازل بعد مصرع نيفين مندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب بتعديل مسودة قانون الصكوك الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 02 - 2013

فجر مشروع قانون الصكوك الجديد، المزيد من الجدل، حول جدوى هذا القانون وما إذا كان معبرا بحق عن طبيعة هذه الأداة التمويلية التي سعى العاملون في سوق المال لإدخالها به منذ عام 1992، وبذلت محاولات جادة بشأنها منذ عام 2008.

القانون الذي جاء في 29 مادة، كان موضوع نقاش موسع لكافة الجمعيات العاملة في سوق المال المصرية خلال الأسابيع الماضية، حتى تم التوصل إلى صيغة مشتركة للملاحظات على هذا القانون نهاية الأسبوع الماضي.

محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إنه تم عقد أكثر من 5 حلقات نقاشية حول هذا القانون تضمنت دراسة شاملة للقانون وبنوده ولائحته التنفيذية، التي ستعد لاحقا والمعايير الشرعية والأسس التمويلية، بالإضافة إلى طبيعة الصكوك الفنية.

ومن أهم الملاحظات التي تم التركيز عليها، هي عدم تضمن المشروع لتعريف الملكية العامة، فتم اقتراح تعريف نصه: "الأصول والمنافع المملوكة للدولة ملكية عامة ولا تدخل في بنود وحسابات الموازنة العامة للدولة"، مطالبا بإضافة تعريف للمال العام نصه: "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص"، وذلك وفقا لما هو مستقر عليه في القانون المدني المصري كبديل عن مصطلح الملكية الخاصة الذي استخدمه القانون.

وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مواد القانون تحتاج إلى مزيد من الضمانات بالنسبة للصكوك الحكومية، حيث نرى ضرورة النص على أنه في كل الأحوال لا يجب ان تتجاوز نسبة ملكية أي شخص أو جهة اعتبارية نسبة 10%، وأية مجموعة مرتبطة 25% من أي إصدار للصكوك الحكومية، ويستثني من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة.

وأوضح، أن نص المادة الحالي يجب أن يتضمن النص على أنه "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك الحكومية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلا أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

أما بخصوص مادة هيئة الرقابة الشرعية المركزية، قال عادل، إن هذه المادة على وجه الخصوص تطلبت ملاحظات متعددة، أهمها أن يحذف من نص الفقرة الأولى للمادة كلمة "أغلبيتهم"، بحيث تكون الهيئة من المصريين على أن يتم الاستعانة بغير المصريين كمستشارين، وهو الإجراء المتبع عالميا بالنسبة لكافة الجهات والهيئات الرقابية، مشيرا إلى ضرورة ألا يتم النص في المادة على شروط العضوية، خاصة وأن الشروط الموجودة في نص المادة غير كافية، حيث لم تشترط الأهلية أو عدم صدور أحكام قضائية بالإفلاس ضده أو أنه يتمتع بكامل حقوقه السياسية أو أنه غير مخالف لأحكام المواد (89 – 162 – 163 -164 من القانون 159 لسنة 1981)، ولائحته التنفيذية أو غير ذلك من ضوابط وأحكام شغل مثل هذه الوظائف الرقابية.

وأضاف إلى ضرورة الفصل ما بين الهيئة الشرعية المركزية ومجلس الوزراء لعدم الخلط ما بين السلطة الرقابية والتنفيذية، موضحا أنه من المقبول أن تتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء إداريا فقط، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد وسيلة قانونية للتظلم من قرارات هذه الهيئة.

وبخصوص مواد العقوبات في القانون، طالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بأن يتم النص على الحد الأدنى من العقوبة مع إلغاء الحد الأقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم و تكييفه القانوني، وهو الأكثر تناسبا في معايير العقوبات.

واقترح أن ينشأ صندوق خاص باسم «صندوق مخاطر الاستثمار في الصكوك »، يُموله مالكو الصكوك وتكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين في الصكوك التي يتم إصدارها طبقا لأحكام هذا القانون، على أن توزع نسبة من موجودات الصندوق وعوائدها عند الاستحقاق على مالكي الصكوك، ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام إدارته وموارده وكذلك قواعد إنفاق واستثمار وتوزيع هذه الموارد والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.