رئيس الوزراء يشارك بالقمة السابعة بين الاتحادين الأفريقى والأوروبى فى أنجولا.. صور    ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 24 نوفمبر 2025    هل تعتبر الزوجة محرمة على زوجها إذا لم يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تصدر بيانًا لسلسلة جديدة بعنوان "توعية وتواصل"    رئيس الوزراء يؤكد حرص مصر على دعم أنجولا في رئاستها للاتحاد الإفريقي خلال لقائه رئيس جمهورية أنجولا بالقمة السابعة    اتصال هاتفي بين شي وترامب يؤكّد استقرار العلاقات واتجاهها نحو التهدئة    محمد صلاح فى قلب العاصفة.. روني يطالب سلوت بإبعاده عن التشكيل الأساسي    رئيس روسيا ونظيره التركي يبحثان هاتفيًا قضايا التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية    ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب شرق آسيا إلى 91 شخصا    منتخب الطائرة يفوز على السويحلي الليبي وديا قبل المشاركة في بطولة التحدي بالأردن    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الشارقة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2025    مدحت شلبي يحضر لنقابة الإعلاميين بشأن شكوى النادي الأهلي ضده    الداخلية تكشف حقيقة فيديو إلقاء زجاجة مشتعلة داخل لجنة انتخابية بالدقهلية    حازم العبيدى: رسائل الرئيس السيسى أحدثت طمأنينة للناخبين    مفتي الجمهورية: الإسلام دين عدل ورحمة وأفعال المتطرفين لا تمت له بِصلة    حنان مطاوع تشارك محمد إمام بطولة الكينج في أول تعاون بينهما    اليوم.. افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى    بعد أزمته الصحية الأخيرة.. أول ظهور ل تامر حسني رفقة أسماء جلال في عمل فني جديد    محافظ جنوب سيناء يتابع إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية بشرم الشيخ    غرفة العمليات المركزية لحزب الإصلاح والنهضة تتابع التصويت بانتخابات مجلس النواب    الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لفادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل    أحمد المسلماني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    «بعد ضجة البلوجر سلمى».. نصائح مهمة تحميكي من التشتت وتثبتك على الحجاب    الهلال الأحمر المصري يشارك في تقديم الدعم للناخبين خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    قرار جديد في الزمالك بشأن عقد حسام عبد المجيد    مسلم يفجر مفاجأة ويعلن عودته لطليقته يارا تامر    يسرا ودرة يرقصان على "اللي حبيته ازاني" لحنان أحمد ب "الست لما"    محمد مسعود إدريس من قرطاج المسرحى: المسرح فى صلب كل الأحداث فى تونس    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يشكك في جدوى العلاقات مع اليابان بعد النزاع بشأن تايوان    وزير التعليم: التحضير لتوقيع بروتوكولات تعاون مع إيطاليا لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى ترعة على طريق دمياط الشرقى بالمنصورة    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    احزان للبيع..حافظ الشاعر يكتب عن:حين يختلط التاريخ بالخطابة الانتخابية.    ضبط 1038 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    إصابة 8 عمال زراعة بتصادم سيارة وتوكوتك ببني سويف    122 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى    كأس العرب - متى يتحدد منافس مصر الأخير في دور المجموعات    رغم بدء المرحلة الثانية…انتخابات مجلس نواب السيسي تخبط وعشوائية غير مسبوقة والإلغاء هو الحل    المرأة الدمياطية تقود مشهد التغيير في انتخابات مجلس النواب 2025    الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة    استقبال 64 طلبًا من المواطنين بالعجوزة عقب الإعلان عن منظومة إحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة    اليوم.. إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد    انفجار بركاني هائل في إثيوبيا يثير الذعر، وتحذير من خطر شديد على الدول المجاورة (فيديو)    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    الصحة: لا توصية دولية بإغلاق المدارس بسبب الفيروسات التنفسية لعدم جدواها    كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة    جامعة حلوان تطلق منافسات الألعاب الإلكترونية وسط مشاركة طلابية واسعة وحماس كبير    وزارة الدفاع الروسية: مسيرات روسية تدمر 3 هوائيات اتصالات أوكرانية    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    الوزراء: مصر في المركز 65 عالميًا من بين أفضل 100 دولة والأولى على مستوى دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة لعام 2025    بيلد: ليفربول قد يفضل بيع كوناتي خلال يناير في هذه الحالة    وزير الصحة يستعرض المنصة الرقمية الموحدة لإدارة المبادرات الرئاسية ودمجها مع «التأمين الشامل»    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    انطلاقة قوية للانتخابات.. الخصوص تحتشد أمام اللجان منذ فتح الأبواب    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر المواد الخلافية في مشروع الدستور المصري الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 12 - 2012

يدلي المصريون بأصواتهم يومي 15 و22 ديسمبر، في استفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي تسبب في إثارة احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرة قتلى ومئات المصابين، وتنشر «بوابة الشروق» بعض أبرز المواد الخلافية في المسودة المزمع إجراء أول مرحلة له يوم السبت المقبل.

• مادة «4»: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

ويقول المنتقدون، إنه "بموجب هذه المادة، لا يمكن عند وضع التشريع رفض استشارة من الأزهر، وبالتالي يعد هذا انتقاصا من سلطة التشريع والقضاء، فالمستقر عليه منذ عشرات السنين، أنه عند الفصل في مدى دستورية أى قانون، يطعن عليه لمخالفة مباديء الشريعة، تكون المرجعية للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا".

• مادة «219»: مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة.

يخشى معارضون، أن تمهد هذه المادة الطريق لتطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون 10% منه، ويرون أنه كان يجب الاكتفاء بما ورد في المادة «2» من مسودة الدستور من أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

• المواد «146»، «147» و«148»، تنص على، «أن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعلن حالة الطواريء بعد اخذ رأي الحكومة على النحو الذي ينظمه القانون، هذا الى جانب صلاحية تعيين النائب العام «المادة 173» وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية المادة «176»، ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي المادة «193» ورئاسة مجلس الدفاع الوطني المادة «197» ورئاسة هيئة الشرطة المادة «199» وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة المادة «202».

ويرى منتقدون، أن "هذا يبقي على الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها الرئيس «المخلوع» حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في ثورة 25 يناير 2011".

• المادة «10»، تنص على، أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

ويقول منتقدون، إن "نص هذه المادة يسمح بتدخل المجتمع لحماية القيم الأخلاقية، ومن ثم يمكن أن يكون مصدرا للعنف الاجتماعي".

• المادة «48»، تنص على أن: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المقومات الاساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة».

ويرى معارضون، أن "هذه المادة لا تحظر الحبس في جرائم النشر.

• المادة (64) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مباديء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. - ويرى منتقدون أنه لا يمكن فرض أي عمل جبرا بأي حال من الأحوال. - المادة (150) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. واذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على اكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال. - ويقول منتقدون إنه يجب إحاطة حق رئيس الجمهورية في اللجوء للاستفتاءات بضمانات حتى لا يلجأ اليها للخروج على الشرعية وأحكام الدستور.

• المادة «52» تنص على، أن «حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي».

ويرى معارضون، أنه "يجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل على مجالس الإدارات".

• المادة «70» تنص على، «يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي في اعمال لا تناسب عمره او تمنع استمراره في التعليم».

ويرى منتقدون، أن "هذه المادة تضفي شرعية على عمالة الاطفال بالنص الدستوري حيث تسمح للطفل بالعمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.