يدلي المصريون بأصواتهم يومي 15 و22 ديسمبر، في استفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي تسبب في إثارة احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرة قتلى ومئات المصابين، وتنشر «بوابة الشروق» بعض أبرز المواد الخلافية في المسودة المزمع إجراء أول مرحلة له يوم السبت المقبل. • مادة «4»: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
ويقول المنتقدون، إنه "بموجب هذه المادة، لا يمكن عند وضع التشريع رفض استشارة من الأزهر، وبالتالي يعد هذا انتقاصا من سلطة التشريع والقضاء، فالمستقر عليه منذ عشرات السنين، أنه عند الفصل في مدى دستورية أى قانون، يطعن عليه لمخالفة مباديء الشريعة، تكون المرجعية للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا".
• مادة «219»: مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة.
يخشى معارضون، أن تمهد هذه المادة الطريق لتطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون 10% منه، ويرون أنه كان يجب الاكتفاء بما ورد في المادة «2» من مسودة الدستور من أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
• المواد «146»، «147» و«148»، تنص على، «أن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعلن حالة الطواريء بعد اخذ رأي الحكومة على النحو الذي ينظمه القانون، هذا الى جانب صلاحية تعيين النائب العام «المادة 173» وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية المادة «176»، ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي المادة «193» ورئاسة مجلس الدفاع الوطني المادة «197» ورئاسة هيئة الشرطة المادة «199» وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة المادة «202».
ويرى منتقدون، أن "هذا يبقي على الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها الرئيس «المخلوع» حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في ثورة 25 يناير 2011".
• المادة «10»، تنص على، أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
ويقول منتقدون، إن "نص هذه المادة يسمح بتدخل المجتمع لحماية القيم الأخلاقية، ومن ثم يمكن أن يكون مصدرا للعنف الاجتماعي".
• المادة «48»، تنص على أن: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المقومات الاساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة».
ويرى معارضون، أن "هذه المادة لا تحظر الحبس في جرائم النشر.
• المادة (64) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مباديء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. - ويرى منتقدون أنه لا يمكن فرض أي عمل جبرا بأي حال من الأحوال. - المادة (150) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. واذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على اكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال. - ويقول منتقدون إنه يجب إحاطة حق رئيس الجمهورية في اللجوء للاستفتاءات بضمانات حتى لا يلجأ اليها للخروج على الشرعية وأحكام الدستور.
• المادة «52» تنص على، أن «حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي».
ويرى معارضون، أنه "يجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل على مجالس الإدارات".
• المادة «70» تنص على، «يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي في اعمال لا تناسب عمره او تمنع استمراره في التعليم».
ويرى منتقدون، أن "هذه المادة تضفي شرعية على عمالة الاطفال بالنص الدستوري حيث تسمح للطفل بالعمل".