«الوطنية للانتخابات»: 1392 مرشحًا على المقاعد الفردية في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح    «تعليم المنيا» يكرم معلمي التربية الموسيقية الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية    نائب رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى سفير باكستان بالقاهرة لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 110 جنيهات    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين في مصر بعد بيان المالية    الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين القاطرتين عزم «3» و«4» بقوة شد 90 طنًا    «حماس»: لا اتفاق مع إسرائيل بعد بشأن أسماء أسرى صفقة التبادل    «بحكم الأمر الواقع».. ضياء رشوان: التوقيع النهائي لأي اتفاق سيكون من نصيب الجهة التي تنفذه رسمياً    وزير دفاع الإكوادور: رشق متظاهرين موكب الرئيس بالحجارة عمل إرهابي    موعد مباراة السعودية والعراق في تصفيات كأس العالم 2026    موعد مباراة الجزائر والصومال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026    رئيس الاتحاد الدولي للهوكي يحضر بطولة الأمم الأفريقية بالإسماعيلية    مانشستر سيتي يهنئ مرموش على صعود مصر لمونديال 2026    سيطرة المنخفض الجوى.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: درجة الحرارة 11 مئوية ليلًا    بمناسبة إجازة 6 أكتوبر.. تعديل مواعيد قطار العاصمة غدًا    كان بينتقم منهم.. ضبط المتهم بالتعدي على زوجته وحماته بالغربية    بعد إحالته للمحكمة.. محمد رمضان يطرح أغنيته «مابطلعش إلا أول» (فيديو)    تتبقى «السلام» و«الأدب».. جوائز نوبل 2025 تذهب لاكتشاف «التحمل المناعي المحيطي» و«كتل بناء جزيئية» و«نفق ميكانيكا»    شيرين عبدالوهاب.. أبرز محطات في حياة صاحبة «الوتر الحساس» بعيد ميلادها ال45    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    يوم علمي للتعريف بوحدة التأهيل الرئوي ودعم منظومة علاج أمراض الصدر بصعيد مصر    تنظيم قافلة طبية بجامعة السادات ضمن مبادرة حياة كريمة.. ومشروع تنموي جديد ب «كفر العشري»    عضو الجمعية المصرية للحساسية: الوقاية والالتزام بالتطعيم هما الدرع الأقوى لمواجهة فيروسات الشتاء    أستاذ علوم سياسية: فوز العناني في انتخابات اليونسكو تصويت على مصر ودورها الدولي    زاخاروفا: تزويد كييف بصواريخ توماهوك يهدد العلاقات الأمريكية الروسية بشدة    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية "دعاة الفلاح" لجلسة 24 ديسمبر    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية    مدرسة النيل بالأقصر تحتفل بانتصارات أكتوبر.. عروض فنية وتكريم أسر الشهداء.. صور    نوح: رفضنا الفطار فى رمضان ولقنا العدو درسًا فى معركة «العبيد»    مي فاروق تستعد لطرح ألبومها الأول«تاريخي»    رحمة أحمد تنضم ل«نصيب»بطولة ياسمين صبري    مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر تجدد خصومة بين طرفين في سوهاج    رسميًا.. الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي كونسيساو    دعوى أمام القضاء الإداري لوقف نشر صور متهمات وقاصرات جرائم الآداب    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا الأربعاء 8 أكتوبر 2025    نبيلة مكرم: التحالف الوطني نموذج فريد للحماية الاجتماعية على أرض الجيزة    نهضة بركان يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة بيراميدز في السوبر الأفريقي    ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة مدافعه.. وشكوك حول لحاقه بالكلاسيكو    فوز «العنانى» التاريخى    القبض على شخصين بسرقة متعلقات المواطنين في النزهة    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    القافلة ال46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    8 أكتوبر 2025.. الدولار يستقر أمام الجنيه عند أدنى مستوياته خلال 16 شهرا    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر المواد الخلافية في مشروع الدستور المصري الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 12 - 2012

يدلي المصريون بأصواتهم يومي 15 و22 ديسمبر، في استفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي تسبب في إثارة احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرة قتلى ومئات المصابين، وتنشر «بوابة الشروق» بعض أبرز المواد الخلافية في المسودة المزمع إجراء أول مرحلة له يوم السبت المقبل.

• مادة «4»: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

ويقول المنتقدون، إنه "بموجب هذه المادة، لا يمكن عند وضع التشريع رفض استشارة من الأزهر، وبالتالي يعد هذا انتقاصا من سلطة التشريع والقضاء، فالمستقر عليه منذ عشرات السنين، أنه عند الفصل في مدى دستورية أى قانون، يطعن عليه لمخالفة مباديء الشريعة، تكون المرجعية للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا".

• مادة «219»: مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة.

يخشى معارضون، أن تمهد هذه المادة الطريق لتطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون 10% منه، ويرون أنه كان يجب الاكتفاء بما ورد في المادة «2» من مسودة الدستور من أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

• المواد «146»، «147» و«148»، تنص على، «أن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعلن حالة الطواريء بعد اخذ رأي الحكومة على النحو الذي ينظمه القانون، هذا الى جانب صلاحية تعيين النائب العام «المادة 173» وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية المادة «176»، ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي المادة «193» ورئاسة مجلس الدفاع الوطني المادة «197» ورئاسة هيئة الشرطة المادة «199» وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة المادة «202».

ويرى منتقدون، أن "هذا يبقي على الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها الرئيس «المخلوع» حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في ثورة 25 يناير 2011".

• المادة «10»، تنص على، أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

ويقول منتقدون، إن "نص هذه المادة يسمح بتدخل المجتمع لحماية القيم الأخلاقية، ومن ثم يمكن أن يكون مصدرا للعنف الاجتماعي".

• المادة «48»، تنص على أن: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المقومات الاساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة».

ويرى معارضون، أن "هذه المادة لا تحظر الحبس في جرائم النشر.

• المادة (64) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مباديء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. - ويرى منتقدون أنه لا يمكن فرض أي عمل جبرا بأي حال من الأحوال. - المادة (150) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. واذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على اكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال. - ويقول منتقدون إنه يجب إحاطة حق رئيس الجمهورية في اللجوء للاستفتاءات بضمانات حتى لا يلجأ اليها للخروج على الشرعية وأحكام الدستور.

• المادة «52» تنص على، أن «حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي».

ويرى معارضون، أنه "يجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل على مجالس الإدارات".

• المادة «70» تنص على، «يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي في اعمال لا تناسب عمره او تمنع استمراره في التعليم».

ويرى منتقدون، أن "هذه المادة تضفي شرعية على عمالة الاطفال بالنص الدستوري حيث تسمح للطفل بالعمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.