انتهت الجمعية التأسيسية للدستور من مناقشة مسودة الدستورفجر اليوم حيث وافقت علي المسودة بعد مناقشات وإجراء بعض التعديلات الطفيفة علي عدد من المواد وسيتم الدفع بمواد الدستور إلي الرئيس مرسي تمهيداً لطرحها للاستفتاء الشعبي. حضر الجلسة 85 من أعضاء الجمعية وذلك بعد تصعيد 11 عضوا من قائمة الاحتياطي بدلا من المنسحبين الذين عاد منهم د.محمد محيي الدين ممثل حزب غد الثورة وكذلك ممدوح الولي نقيب الصحفيين. من أهم المواد التي وافقت عليها الجمعية التي عقدت برئاسة المستشار حسام الغرياني المادة الثانية وهي "الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الإسلامية. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" والمادة الثالثة "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية. وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. وافقت الجمعية علي المادة "43" ونصها حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. وقد وافق علي المادة 80 عضوا بينما اعترض 5 أعضاء. ووافقت الجمعية بالاجماع علي المادة 44 التي تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء. وكذلك المادة "45" حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. أما المادة "46" التي تنص علي: حرية الابداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب. وترعي المبدعين والمخترعين. وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل علي تطبيقها لمصلحة المجتمع. فقد وافق عليها 83 عضوا واعترض عضوان فقط. ووافق الأعضاء بالاجماع علي المادة "48" وتنص علي: حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة. وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والاسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ علي الحقوق والحريات والواجبات العامة. واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.. والرقابة علي ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ويجوز استثناء أن تفرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ووافقت الجمعية بالاجماع علي المادة 73 ونصها يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للانسان وتجارة الجنس ويجرم القانون كل ذلك. وفي الفصل الرابع ضمانات حماية الحقوق والحريات تمت الموافقة بالإجماع علي المادة 74 ونصها سيادة القانون أساس الحكم في الدولة واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. ووافقت الجمعية بالإجماع علي المادة 175 ونصها المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها وكذلك المادة 176 ونصها تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم وطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. كما وافقت الجمعية بالاجماع علي المادة 127 ونصها: لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق.