قال مصدر قضائي: "إن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على المقترحات التي قدمتها اللجنة التشريعية بوزارة العدل، حول المقترحات المتعلقة بالمواد الخاصة بباب حقوق الإنسان والقبض والاحتجاز في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية". وأضاف المصدر، في تصريحاته ل«الشروق»، أن تلك المقترحات تم رفعها إلى الرئيس محمد مرسي للتصديق عليها، باعتباره ممثلا عن السلطة التشريعية، نظرا لحل مجلس الشعب. وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن المواد التي تم تعديلها هي المواد أرقام 63، 64 ،154 ، 162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث سمح في هذه المواد للمجني عليه بالطعن على الأوامر بالقبض أو الحبس، كما تم تعديل المواد أرقام 126، 128، 129، 280، 290 من قانون العقوبات، بما يجرم من خطف الرجال ويجعلها جناية بدلا من جنحة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، على أن يحاكم فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه.