حصلت "الوطن" على نصوص مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية التي عدلتها اللجنة التشريعية لوزارة العدل في الجزئيات الخاصة بأوامر القبض والحبس؛ حيث تم تعديل المواد رقم 126 و128 و129و280 و290 من قانون العقوبات الجنائية والمواد أرقام 63 و64 و 154 و162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية. وتضمنت هذه التعديلات السماح للمجني عليه بالطعن أمام المحكمة على الضبط بلا وجه حق والذي يصدر في هذه الجرائم من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ففي المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية لم يكن عقاب المتهم بخطف رجل مساويًّا للمتهم بخطف انثى أو طفل؛ حيث كان يحال الأول لمحمكة الجنح، أما الثاني فيحال إلى محمكة الجنايات وعقوبته قد تصل إلى الإعدام لذلك تم تعديل المادة لتكون عقوبة خاطف الرجل مساوية لعقوبة خاطف الأنثى والطفل، كما تم تعديل نص المادة 230 من قانون العقوبات؛ حيث تم فيها تجريم فعل الإخفاء القسري