بالانفوجراف.. قرارات التعليم ضد طلاب واقعة إهانة مُعلمة الإسكندرية    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    بمشاركة سلاسل تجارية جديدة.. مد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر| فيديو    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الجيش السوداني يسيطر على كُرتالا وسط تعزيزات الدعم السريع غرب الأبيض    مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) ليدز.. بداية اللقاء ومرموش دكة    اقتصادية الإسكندرية تقضي بحبس مروة يسري 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه    اعتداء طالبة على معلمة داخل مدرسة محمود قطب الثانوية بنات بإيتاي البارود    السكة الحديد تسير الرحلة 35 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع "العودة الطوعية"    حصاد الوزارات.. وزير الصحة: نسعى لتحسين جودة الخدمات الصحية    عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين    المخرج رشيد مشهراوي: السينما الفلسطينية وصلت إلى مكانة عالمية رغم الظروف الصعبة    موعد صلاة المغرب..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    المنظار يكتب نهاية رحلة 3 سنوات من المعاناة.. علاج طفلة من نزيف مستمر بمستشفى أحمد ماهر التعليمي    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    اجتماع موسع لمتابعة المبادرات الصحية بالدقهلية وتأكيد وصول الخدمات لكل مواطن    طقس الأحد .. انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والصغرى بالقاهرة 13    محافظ الجيزة: نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة تخطت 90%    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدد السلم الإقليمي    "بين السما والأرض" عرض بولندي يستدعي روح الفيلم المصري بمهرجان شرم الشيخ    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    رمضان 2026 - سلمى أبو ضيف تبدأ تصوير مسلسل "عرض وطلب"    يوسف إبراهيم وصيفاً لبطولة نادي هونج كونج للاسكواش    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    العثور على جثة طالب بكلية الطب داخل منزله بدمنهور في ظروف غامضة    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    تحذير فلسطيني من تصاعد الهجمات الاستيطانية على القدس والأغوار الشمالية    طيران الأردن: لا تأثير على أسطولنا الجوى بعد إشعار شركة إيرباص    باسم سمرة يحصد جائزة أفضل ممثل عن مسلسل العتاولة 2 في ملتقى التميز والإبداع    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    مفتي الجمهورية :أي حديث عن سلام حقيقي لا يستقيم ما لم يُردّ الحق إلى أهله    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    مسئول روسي: زيلينسكي غير شرعي.. وانهيار نظامه محتوم    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار رئاسي: مليون جنيه غرامة والحبس 7 سنوات لمعتادي تهريب المواد البترولية
الرئيس يصدر قرارًا بقانون لتغليظ عقوبة مهربي وسارقي ومقلدي المواد البترولية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمن يبيع في السوق السوداء
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 11 - 2012

أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا بقانون رقم 92 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون التموين؛ لتشديد العقوبات على جرائم سرقة المواد البترولية وتهريبها وبيعها في السوق السوداء، ومنع من يستحقها من الحصول عليها، وهي المرة الأولى التي يتدخل فيها الرئيس بسلطة التشريع التي يملكها لتعديل عقوبات منصوص عليها في قوانين.

وينص القانون الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه على توقيع عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه على كل من اشترى لغير استعماله الشخصي، ولإعادة بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

ويعاقب القانون بذات العقوبة كل من خلط المواد البترولية أو غير مواصفاتها بغرض البيع، وكذلك الموظفين والمندوبين الذين يُعهد إليهم ببيع مواد التموين والبوتاجاز والمواد البترولية في منطقة معينة ويمتنعون عن صرفها لمن يستحقها ويتصرفون فيها خارج المنطقة أو إلى غير المستحقين، وأيضًا كل من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من السيارات المستخدمة رسميًا على جهات غير رسمية أو غير مذكورة في مستندات الشحن.

وتوقع نفس العقوبة أيضًا على كل من قلد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة بقصد استخدامها وبيعها، وكذلك كل من استخدم طرقًا غير مشروعة لتقرير حصة له في المواد التموينية والبترولية الموزعة، طبقًا لنظام الحصص، وأيضًا كل من نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أية سلعة أو خدمة؛ بهدف تضليل المستهلكين، وكل من أدلى ببيانات كاذبة ونشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعارها.

وينص القانون أيضًا في مادته الثانية على استحداث عقوبة بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50 إلى 500 ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، لكل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد، على أن تتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى إذا ثبت أن الجاني عاد لتكرار ارتكاب جريمته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، لتصل مدة الحبس إلى 7 سنوات والغرامة إلى مليون جنيه.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالرئيس، إنه لجأ لاستغلال سلطة التشريع التي استردها بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس، لتغليظ العقوبات على من تسببوا في إفساد سوق المواد البترولية، ليساهم في ضبط السوق ويساعد الحكومة في مساعيها لتقليص كميات الطاقة المتسربة من الأسواق إلى السوق السوداء، مما يتسبب في إهدار الدعم وتضييعه على من يستحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.