وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 76، والخاص بالنقابات العمالية، ويستهدف التعديل تحقيق الأغراض السياسية والتشريعية في مجال إعمال الحريات والحقوق النقابية والعامة. صرح بذلك وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، عقب اجتماع المجلس، وقال، في مؤتمر صحفي: "إن أحكام التعديل تتضمن الآتي، إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز لأي سبب آخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وفي حالة تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص".
التزام الجهة الإدارية بقبول إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية في المنشآت التي لا توجد بها منظمات نقابية عمالية، ومد أجل الدورة النقابية الحالية لمجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة بانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا.
وردًّا على سؤال حول الإضرابات والاعتصامات التي تشهدها بعض المؤسسات والمصانع، قال الوزير: "إن من حق العامل الامتناع عن العمل، ولكن يخصم الغياب من أجره طبقًا للاتفاقيات والأعراف الدولية". وعن سؤال حول الوضع بالنسبة لميناء العين السخنة، والمشاكل بين العمال وشركة موانئ دبي، قال الوزير إنه: "أجرى اتصالات بهذا الشأن مع ممثلي العمال، وممثلي الشركة؛ للوصول إلى حل يرضي الطرفين.