أودعت محكمة جنايات الجيزة اليوم، حيثيات حكمها بحبس رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، لمدة 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين، و586 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ، بالتضامن مع زوجته المتوفاة، ونجليه شريف وخالد، في قضية الكسب غير المشروع، والتربح من الوظيفة العامة. وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد المورولي، في حيثيات حكمها، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، أنها اطمأنت إلى وقائع الدعوى من خلال صحة التحقيقات، وما دار في جلسات المحاكمة، مشيرة إلى أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من عام 2004 حتى 2011، استغل وظيفته في التربح، وحصل لزوجته الراحلة منى السيد، قبل وفاتها، على وحدة سكنية في أبراج سان ستيفانو في الإسكندرية، مقابل 154 ألف جنيه، وهو مبلغ أقل بمقدار 69% من السعر الذي تباع به للمواطن العادي، كما تلقى لنفسه خلال الفترة من 2006 حتى 2011، منافع مادية عديدة، على صورة هدايا عينية من مؤسسة الأهرام، هي ساعات يد، ورابطة عنق، بقيمة مليون و145 ألف جنيه.
ووفقًا للحيثيات، تحققت المحكمة من ثبوت الوقائع المنسوبة لنظيف، من خلال مطالعة صورة العقد الخاص بالوحدة، المقدم من رئيس القطاع القانوني لشركة طلعت مصطفى، ومقارنتها بغيرها من عقود قدمها الخبراء لفحص موضوع الاتهامات، حيث سدد نظيف ثمن الوحدة لزوجته المتوفاة خلال وجوده في منصبه، بينما لم يكن إجمالي راتبها من عملها كمدرسة رياض أطفال، منذ عام 1986 حتى عام 2006، يتجاوز 201 ألف جنيه.
وثبت للمحكمة أن زوجة نظيف باعت شقة مملوكة لها، بمبلغ 450 ألف جنيه، ثم ساهمت مع ولديها شريف وخالد، في شراء أرض بمشروع وادي النخيل في عام 2005، أقاموا عليها 3 فيلات، وقدرت المحكمة من إجمالي راتب زوجة نظيف، وما أنفقته على فيلات وادي النخيل، أنها لم يكن بإمكانها أن تدفع إلا مقدم ثمن شقة سان ستيفانو فقط، بما يعني أن المتهم أحمد نظيف تحمل سداد باقي أقساط الشقة من ماله، وأنه كان على بينة من السعر الحقيقي، والثمن المتفق عليه؛ لأنه سيتحمل الجزء الأكبر منه، وأنه لن يحصل على الشقة بسعر زهيد، لتواضع وظيفة زوجته، مدرسة رياض الأطفال، وأن نظيف وافق على مجاملة الشركة له في السعر، دون تفسير لذلك، سوى استمالته لمصالح الشركة في ذلك الوقت، مخالفًا بذلك ما يقتضيه منصبه الخطير من الترفع عن المنافع المادية، واستغلال منصبه في قبول كسب بقيمة 3 ملايين و440 ألف جنيه، يمثل فارق الثمن بين السعر الحقيقي والسعر الذي اشترى به.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المتهم رخَّص نفسه في التعامل والمساومة مع الشركات أو ممثليها، اعتمادًا على سلطان وظيفته، في حين أنه كان منتظرًا من أمثاله، أن يكونوا قدوة ومثلا أعلى لغيرهم من رجال الحكم والإدارة، في التزام الجدة، والبعد عن المطامع، فلا يقبل استمالة أو ترغيب من أحد.
وأشارت المحكمة إلى أنها استبانت من كشف الهدايا الذي قدمته مؤسسة الأهرام، أن نظيف حصل منها على هدايا تتمثل في ساعات يد رجالي، وكرافتات، وبرفانات، وأزرار، وأطقم ذهب، وحقائب وبرفانات حريمي، وأقلام، بلغت قيمتها 251 ألف جنيه، في عام 2006 وحده، وب250 ألف جنيه في العام التالي، و237 ألف جنيه في 2008، و308 آلاف جنيه في عامي 2009 و2010 .
وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لأقوال الشهود، واستعرضت أقوال شهود الإثبات، ومن بينهم رئيس القطاع القانوني بمجموعة طلعت مصطفى، محمد التهامي، الذي أكد أن الشركة باعت الوحدة السكنية لنظيف، بخلاف السعر المتبع، رغم أن الشركة تساهم فيها شركات عامة، مثل «مصر للتأمين، والبنك الأهلى المصري، والتأمين الأهلية»، بالإضافة لأقوال عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، في الفترة من 2005 حتى عام 2009، أحمد السيد النجار، الذي أكد أن مجلس الإدارة دأب على الموافقة سنويًّا على إعطاء هدايا لكبار المسؤولين في الدولة، بحجة تسهيل أعمال المؤسسة.
كما أشارت الحيثيات أيضًا، إلى أنه: "اتضح للمحكمة أن الهدايا غير المشروعة التي حصل عليها نظيف، كانت تصب في منفعة رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية؛ لتمديد فترة توليهم إدارتها، كما هو الحال بالنسبة لأحد رؤساء مجالس الإدارات الذي استمر في منصبه 12 عامًا، بعد تجاوزه سن التقاعد، كما تؤدي هذه الهدايا إلى تغاضي المسؤولين عن المخالفات التي تقع في المؤسسة، أو يرتكبها من يمثلوها، ومن بينها عدم مراجعة الخلافات المالية، المتمثلة في المصاريف الخاصة، التي يتم خصمها من رصيد المؤسسة دون مستندات تدل على الصرف، كما أن رئيس مجلس الإدارة ومدير مكتبه كانا يتوليان شراء الهدايا وتوزيعها، وكان المتهم نظيف من بين من تلقوا هذه الهدايا".
وردت المحكمة في حيثياتها على دفوع محامي نظيف، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد موكله، لزوال صفته كموظف عام وقت تحريك الدعوى ضده، وقالت المحكمة: "إن قانون الكسب غير المشروع، ينص على إحالة كل من يثبت وجود شبهات قوية ضده، بالحصول على كسب غير مشروع، إلى مجلس الشعب، وباعتبار أن رئيس مجلس الوزراء يرأس التنظيم السياسي، وأنه في حالة زوال صفته، فإن التحقيق والإحالة تنعقد لهيئة الفحص والتحقيق المختصة، وتصبح الولاية في القضية لمحكمة الجنايات، باعتبارها صاحبة الولاية العامة".
وقالت هيئة المحكمة: "إن دفوع المتهمين بعدم دستورية المادتين 2 و18 من قانون الكسب غير المشروع، غير جدية، وغير مجدية في نفي الاتهامات الثابتة في حق المتهم". مضيفة أن: "المتهم وهيئة الدفاع عنه، طالبوا ببطلان أمر الإحالة دون سند ودليل يمكن النظر إليه، كما رفضت المحكمة الدعاوى المدنية ضد نظيف، لعدم ثبوت وقوع ضرر شخصي مباشر على المدعين بالحق المدني، وفقًا لنص القانون".