أكد حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية في مجلس الشعب «المنحل»، والقيادي بحزب الحرية والعدالة، أن: "مجلس الشعب قائم بعد قرار الرئيس محمد مرسي بعودته". وأضاف قائلاً، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن: "محكمة القضاء الإداري لم تحسم موقفها من الطعن على قرار الدستورية الخاص بحل المجلس حتى الآن".
وأشار إلى، أن: "حكم محكمة النقض بعدم الاختصاص بنظر قرار بطلان مجلس الشعب من عدمه بعد الخطاب الذي أرسله إليها الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس، لا يعني أن المجلس غير قائم"، مؤكدًا، أنهم: "يفكرون في عقد جلسات للمجلس خلال الأيام القادمة بعد التشاور مع الكتاتني".
ومن جانبه، قال محمد عبد العليم داوود، وكيل المجلس: "إن المجلس قائم، وقرار حله ليس حكما قضائيا ولكن قرار سياسي، وأنه لا يعترف بأي قرار أو حكم يبطل مجلس الشعب."
بينما أكد الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس «المنحل»، أنه: "لن يتم عقد أية جلسات خلال الأيام المقبلة، ولكن مجلس الشعب قائم ولم يتم حله".
وفي سياق متصل، قدم محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مذكرة تظلم إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، حول قرار المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاص بحل مجلس الشعب، معلنا "تضامن 87 نائبا من مختلف التيارات السياسية معه، وجار الحصول على توقيعاتهم".
وقال العمدة في المذكرة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها: "نرفع هذا التظلم إلى رئيس الجمهورية ليتخذ قراره السيادي بعرض حل برلمان الثورة على الشعب الذي انتخبه لاستفتائه بشأن حل البرلمان من عدمه، على ضوء المادة 25 من الإعلان الدستوري والتي تمنح الرئيس بصفته رئيس الدولة اختصاصا سياديا بالسهر على تأكيد سيادة الشعب".
وأوضحت مذكرة التظلم، أنه: "تأكد لغالبية الشعب التدبير المشترك بين المجلس العسكري والمحكمة الدستورية بعد صدور مجموعة من الإجراءات من الجهتين بشكل متلاحق وبسرعة البرق، خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام سابقة على انتخاب رئيس الجمهورية".
وأضافت المذكرة، أن: "ما يؤكد سوء النية صدور حكم آخر من المحكمة الدستورية خلال 48 ساعة بإلغاء قرار الرئيس بتكليف البرلمان بالقيام بعمله في سوابق لم نعهدها على سرعة الفصل في القضايا".
وذكر العمدة، في مذكرته، أنه: "من أدلة التآمر على حل برلمان الثورة أن الدستورية قد خرجت عن حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون المحكمة، والتي تنحصر في تقرير مدى دستورية نص قانوني من عدمه".