قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها، إن المحكمة «سترسل تقريرا للنائب العام بمجرد فتحه تحقيقا فى واقعة التزوير»، التى ادعاها النائب الإخوانى السابق ناصر الحافى، ناسبا إلى المحكمة أنها «أرسلت حكميها بحل مجلس الشعب وبطلان قانون العزل إلى المطابع الأميرية المختصة بطباعة الجريدة الرسمية، «صباح 14 يونيو الماضى» قبل صدور الحكم، وهو الحكم الذى «استقبله المشتركون فى الجريدة (إلكترونيا) فى الساعة 11 و3 دقائق صباحا» بحسب النائب الإخوانى. وأضاف سامى: «المحكمة لديها ما تقوله وتدافع به عن موقفها جيدا، للرد على اتهامها بارتكاب هذه الجريمة»، مؤكدا: «نحن من شيوخ القضاء المصرى، وتاريخنا وأخلاقنا لا تسمح لنا بارتكاب فعل بمثل هذا الانحطاط».
ونفى أن تكون المحكمة أبلغت النائب العام ضد الحافى بتهمة إهانة هيئة قضائية خلال جلسة نظر دعوى بطلان انعقاد مجلس الشعب، أمس الأول، مشيرا إلى أن المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، «أرسل صورة من محضر الجلسة للنائب العام للتحقيق فى الواقعة برمتها، والاستفسار من الحافى على أسانيد ادعائه، وسوف تتقدم المحكمة بردها المفصل على هذه الأسانيد»
وعلمت «الشروق» أن ملف الرد على ادعاءات الحافى الذى تعده المحكمة يتضمن «خطابات ومكاتبات بين رئيس المحكمة السابق المستشار فاروق سلطان، وإدارة المطابع الأميرية، تثبت أن المحكمة أرسلت موظفا ومعه نص الحكمين إلى المطابع الأميرية بإمبابة، الساعة الخامسة مساء 14 يونيو، بعد ساعات من النطق بالحكمين».
كما يتضمن الملف «صورا من البريد الإلكترونى لعدد من المشتركين فى خدمة إرسال الجريدة الرسمية إلكترونيا، يثبت أن المطابع الأميرية أرسلت نص الحكمين فى عدد خاص من الجريدة الرسمية للمشتركين، فى تمام الساعة 8 ودقيقتين مساء» علاوة على احتوائه على «ما يثبت أن المطابع الأميرية أرسلت فى ذلك اليوم ثلاث ملفات للمشتركين فى خدمتها الإلكترونية.. الأول فى الصباح وبه عدد من الوقائع المصرية.. والثانى فى الرابعة عصرا وبه عدد من الجريدة الرسمية يضم قرارا من رئيس الحكومة، والثالث فى الثامنة ودقيقتين مساء ويحوى الحكمين المذكورين». وذكرت مصادر قضائية رفيعة المستوى أنه «إذا اكتشف النائب العام خطأ ادعاءات الحافى، وافتقادها سندا صحيحا، فسوف يكون من الوارد توجيه اتهام له عبر النائب العام مباشرة أو عبر المحكمة الدستورية العليا بارتكاب جريمة إهانة هيئة قضائية، وهى تصنف كجناية وليست جنحة».