أكد مصدر قضائي إنه يمكن الطعن على عدم دستورية المادة 18 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على إنه في حال انسحاب أحد المرشحين "الحزبيين" لظروف قهرية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، يتم فتح باب الترشح مرة أخرى في موعد أقصاه 25 يوم. وأضاف إنه إذا لم يتح ذلك للمرشحين "المستقلين"، بالمخالفة للإعلان الدستوري، يمكن وقف الانتخابات الرئاسية لحين الفصل في دستورية المادة، وإعادة إجراء الانتخابات في حال ثبوت عدم دستوريتها.
من جانبه قال المستشار حسنى السلامونى رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إنه لا يجوز قانونيا أو دستوريا ، ما طرحته القوى الوطنية بتنازل مرسى لصالح صباحى المرشح المنافس في الانتخابات الرئاسية .
وأوضح السلامونى أن الإنسحاب من الترشيح يكون قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، أن والتنازل عن الترشيح يكون قبل اجراء الانتخاب ب15 يوما على الأقل، وخلو المكان يكون لسبب قهرى غير التنازل أو الإنسحاب. وأضاف السلامونى إنه يترتب على التنازل، حذف الاسم من كشف المرشحين،إما فى حالة خلو المكان لعذر قهري، فانه يفرق بين حالتين،الأولى إذا كان مرشح " مستقل" فلا يحل أحد مكانه، أما إذا كان مرشح حزب فانه يجوز للحزب ان يرشح شخص أخر، وتؤجل الانتخابات لمدة 15 يوما.