"التنمية الصناعية" تطرح وحدات كاملة التجهيزات بمدينة الجلود بالروبيكي    «الرعاية الصحية»: الملتقى الأفريقي أصبح منصة مصرية دولية    بايدن يقوم بتحديث التعليمات الخاصة بشروط استخدام الأسلحة النووية    باريس تسلم كييف طائرات ميراج المقاتلة.. زيلينسكى أمام البرلمان الفرنسى: أوروبا لا تنعم بالسلام.. وروسيا تتهم ماكرون بتأجيج التوترات    الأمم المتحدة تكشف عن موقف جوتيريش من المشاركة فى قمة السلام الأوكرانية بسويسرا    فوز حرس الحدود والترسانة بالجولة الثالثة للصعود للدوري الممتاز    عائلة مجرمة جدا.. ضبط 1010 طرب حشيش مع أب وزوجته ونجلهما في البحيرة    حصاد وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي    مصرع شاب صعقا بالكهرباء بمركز صدفا في أسيوط    تعرف على إيرادات أمس لفيلم "شقو"    «السياحة» تعلن الانتهاء من رقمنة 78 متحفاً وموقعاً أثرياً    حظك اليوم| برج السرطان السبت 8 يونيو .. أبواب الربح والنجاح تُفتح أمامك    فحص 1099 مواطنا في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بدمياط    "هتتطبق يعني هتتطبق".. برلماني يعلق علي زيادة أسعار الأدوية    القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال تحاصر القرية السويدية واشتباكات برفح الفلسطينية    الإفتاء تكشف فضل يوم النحر ولماذا سمي بيوم الحج الأكبر    مصرع شخصين أثناء التنقيب عن آثار في البحيرة    هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش    محافظ كفرالشيخ يتابع جهود الزراعة للمحاصيل الصيفية وندوات توعوية للمزارعين    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات    مسؤول حماية مدنية فى السويس يقدم نصائح لتجنب حرائق الطقس شديد الحرارة    أحكام الأضحية.. ما هي مستحبات الذبح؟    د.أيمن عاشور: سنقوم لأول مرة بمتابعة الخريجين لمعرفة مدى حاجة سوق العمل لكل تخصص    تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 للشقق السكنية والمحلات    جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع 4 جامعات    وزير الصناعة يستعرض مع وزير الزراعة الروسى إنشاء مركز لوجيستى للحبوب فى مصر    المتحدث باسم وزارة الزراعة: تخفيضات تصل ل30% استعدادًا لعيد الأضحى    نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم "هنا الرابط HERE URL"    استطلاع: غالبية الألمان تحولوا إلى رفض العدوان الإسرائيلي على غزة    "الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    استبعاد كوبارسي مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا في يورو 2024    الأمم المتحدة: شن هجمات على أهداف مدنية يجب أن يكون متناسبا    أوقفوا الانتساب الموجه    تعرف على موعد عزاء المخرج محمد لبيب    كيف تحمي نفسك من مخاطر الفتة إذا كنت من مرضى الكوليسترول؟    الناقد السينمائي خالد محمود يدير ندوة وداعا جوليا بمهرجان جمعية الفيلم غدا    "البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة    أول تعليق من وسام أبو علي بعد ظهوره الأول مع منتخب فلسطين    مفتى السعودية يحذر من الحج دون تصريح    الأوقاف: افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري    «التعليم العالي»: تحالف جامعات إقليم الدلتا يُطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة    وزير الزراعة يعلن فتح اسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري    الانتخابات الأوروبية.. هولندا تشهد صراع على السلطة بين اليمين المتطرف ويسار الوسط    ميسي يعترف: ذهبت إلى طبيب نفسي.. ولا أحب رؤيتي    الموسيقات العسكرية تشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية    "الإفتاء": صيام هذه الأيام في شهر ذي الحجة حرام شرعا    ضبط المتهمين بالشروع في قتل سائق وسرقة مركبته في كفر الشيخ    الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر    عضو مجلس الزمالك: يجب إلغاء الدوري في الموسم الحالي.. ومصلحة المنتخب أهم    صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم ليفربول    في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. تعرف على أهم أعماله الفنية    التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى لعام 2025    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الدستورية) ترفض منع أعضاء العليا للانتخابات من تولي وظائف قيادية مستقبلا
عدم دستورية مد فترة الدعاية.. والموافقة على إلغاء الحبس وتغليظ الغرامة للمخالفين
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 05 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، مساء اليوم الأربعاء، حكمها بعدم دستورية تعديلين من الأربعة التي أدخلها مجلس الشعب الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات الرئاسية، وبدستورية التعديلين الآخرين، مع إلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالالتزام بما ورد في حكمها، بشأن هذه التعديلات عند إصداره قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية.

والتعديل الأول الذي رأت المحكمة عدم دستوريته، هو الذي يحظر تعيين أحد أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وأمانتها العامة في منصب قيادي تنفيذي أو في مجلسي الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب، اعتبارًا من أول انتخابات بعد سريان القانون.

واستندت المحكمة إلى أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري خلا من أي قيد يفرضه على تولي أيًا منهم منصبًا قياديًا تنفيذيًا، أو تعيينه في مجلسي الشعب أو الشورى بعد انتهاء مدة عضويته لتلك اللجنة، مراعيًا في تكليفهم بهذه المهمة ودون أي اختيار منهم طبيعة وظائفهم وسموها في مدارج السلم القضائي، وما يتوافر فيهم من حيدة ونزاهة واستقلال، طُبعوا عليها بحكم توليهم سدة القضاء طيلة مدة خدمتهم، ومن ثم فقد بات حظر توليهم للمناصب التي عددها النص المعروض ولمدة ولاية الرئيس المنتخب، قيدًا على الأحكام التي تضمنها نص المادة (28) من الإعلان الدستوري، لم يرد به، ومجاوزة من المشرع للإطار الدستوري.

وأضافت، أن الحظر قد ورد عامًا ومطلقًا، بحيث يسري على أعضاء اللجنة وأمانتها العامة، طيلة مدة عضويتهم لها، وبعد انتهائها وانقطاع كل صلة لهم بها، ولمدة ولاية الرئيس المنتخب، وهو ما يتضمن مساسًا بحقهم في العمل وتولي المناصب، وانتقاصًا منه وتعطيلاً لبعض عناصره، بما ينال من جوهره، دون مقتض أو مبرر من المصلحة العامة، لا سيما وأن الحظر هو في أصله عقوبة، ولا يجوز ترتيبها إلاّ بحكم قضائي.

أما النص الثاني الذي لم تقبله المحكمة هو مد فترة الحملة الانتخابية من وقت فتح باب الترشح للرئاسة وحتى بدء الاقتراع، دون اعتداد بما ذكر في القانون الأصلي من فترات الصمت الانتخابي، حيث أكدت المحكمة أن فترة الصمت الانتخابي، تعد في واقع الأمر واجبًا على المرشح، والتزامًا قانونيًا على عاتقه، وحقًا للناخب في الوقت ذاته، يستهدف إلى جانب ضبط العملية الانتخابية، تمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم، بعيدًا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح لها وقتها الكافي، وبالتالي فإن إلغاء تلك الفترة يعتبر انتقاصًا من حقوق الناخبين، ويخالف المادة الأولى من الإعلان الدستوري.

ووافقت المحكمة على التعديل الذي يقضي بتغليظ عقوبة غرامة مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية لتكون بين 20 و200 ألف جنيه، وإلغاء عقوبة حبس المخالف، باعتباره نصًا يدخل في نطاق السلطة التشريعية للمشرع، مع التنبيه لإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر".

كما وافقت المحكمة على التعديل الذي يقضي بأن "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ، يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ثم يرسل المحضر المشار إليه بالقفرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلاً من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة، وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة. وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب".

وأوضحت المحكمة، أن موافقتها على هذا التعديل مشروطة بأن يكون هذا الإجراء مجرد حصر عددي، لا ينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر، ولا يعتبر إعلانًا نهائيًا لنتيجة، وأن عدم حضور ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام هذه المرحلة لا يبطلها، شأنه شأن التعديل الذي سبق وأدخله البرلمان بشأن الفرز في اللجان الفرعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عدلي منصور، النائب الثاني لرئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيري طه ود.عادل شريف وبولس فهمي ومحمود غنيم ود.حسن البدراوي، بحضور المستشار د.محمد عماد النجار، رئيس هيئة المفوضين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.