سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(الدستورية) ترفض منع أعضاء العليا للانتخابات من تولي وظائف قيادية مستقبلا عدم دستورية مد فترة الدعاية.. والموافقة على إلغاء الحبس وتغليظ الغرامة للمخالفين
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، مساء اليوم الأربعاء، حكمها بعدم دستورية تعديلين من الأربعة التي أدخلها مجلس الشعب الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات الرئاسية، وبدستورية التعديلين الآخرين، مع إلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالالتزام بما ورد في حكمها، بشأن هذه التعديلات عند إصداره قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية. والتعديل الأول الذي رأت المحكمة عدم دستوريته، هو الذي يحظر تعيين أحد أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وأمانتها العامة في منصب قيادي تنفيذي أو في مجلسي الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب، اعتبارًا من أول انتخابات بعد سريان القانون.
واستندت المحكمة إلى أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري خلا من أي قيد يفرضه على تولي أيًا منهم منصبًا قياديًا تنفيذيًا، أو تعيينه في مجلسي الشعب أو الشورى بعد انتهاء مدة عضويته لتلك اللجنة، مراعيًا في تكليفهم بهذه المهمة ودون أي اختيار منهم طبيعة وظائفهم وسموها في مدارج السلم القضائي، وما يتوافر فيهم من حيدة ونزاهة واستقلال، طُبعوا عليها بحكم توليهم سدة القضاء طيلة مدة خدمتهم، ومن ثم فقد بات حظر توليهم للمناصب التي عددها النص المعروض ولمدة ولاية الرئيس المنتخب، قيدًا على الأحكام التي تضمنها نص المادة (28) من الإعلان الدستوري، لم يرد به، ومجاوزة من المشرع للإطار الدستوري.
وأضافت، أن الحظر قد ورد عامًا ومطلقًا، بحيث يسري على أعضاء اللجنة وأمانتها العامة، طيلة مدة عضويتهم لها، وبعد انتهائها وانقطاع كل صلة لهم بها، ولمدة ولاية الرئيس المنتخب، وهو ما يتضمن مساسًا بحقهم في العمل وتولي المناصب، وانتقاصًا منه وتعطيلاً لبعض عناصره، بما ينال من جوهره، دون مقتض أو مبرر من المصلحة العامة، لا سيما وأن الحظر هو في أصله عقوبة، ولا يجوز ترتيبها إلاّ بحكم قضائي.
أما النص الثاني الذي لم تقبله المحكمة هو مد فترة الحملة الانتخابية من وقت فتح باب الترشح للرئاسة وحتى بدء الاقتراع، دون اعتداد بما ذكر في القانون الأصلي من فترات الصمت الانتخابي، حيث أكدت المحكمة أن فترة الصمت الانتخابي، تعد في واقع الأمر واجبًا على المرشح، والتزامًا قانونيًا على عاتقه، وحقًا للناخب في الوقت ذاته، يستهدف إلى جانب ضبط العملية الانتخابية، تمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم، بعيدًا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح لها وقتها الكافي، وبالتالي فإن إلغاء تلك الفترة يعتبر انتقاصًا من حقوق الناخبين، ويخالف المادة الأولى من الإعلان الدستوري.
ووافقت المحكمة على التعديل الذي يقضي بتغليظ عقوبة غرامة مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية لتكون بين 20 و200 ألف جنيه، وإلغاء عقوبة حبس المخالف، باعتباره نصًا يدخل في نطاق السلطة التشريعية للمشرع، مع التنبيه لإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر".
كما وافقت المحكمة على التعديل الذي يقضي بأن "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ، يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ثم يرسل المحضر المشار إليه بالقفرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلاً من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة، وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة. وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب".
وأوضحت المحكمة، أن موافقتها على هذا التعديل مشروطة بأن يكون هذا الإجراء مجرد حصر عددي، لا ينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر، ولا يعتبر إعلانًا نهائيًا لنتيجة، وأن عدم حضور ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام هذه المرحلة لا يبطلها، شأنه شأن التعديل الذي سبق وأدخله البرلمان بشأن الفرز في اللجان الفرعية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عدلي منصور، النائب الثاني لرئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيري طه ود.عادل شريف وبولس فهمي ومحمود غنيم ود.حسن البدراوي، بحضور المستشار د.محمد عماد النجار، رئيس هيئة المفوضين.