الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشهدان حدثا تاريخيا بمشروع الضبعة النووي اليوم    فى الإعادة إفادة    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    وزير الزراعة: حرمان المتعدين على الأراضى من الحصول على الأسمدة المدعمة    سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025    وزير التموين: إنشاء بيئة تشريعية مناسبة لتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص    تريليون دولار استثمارات سعودية .. الولايات المتحدة ترفع مستوى علاقاتها الدفاعية مع السعودية وتمنحها صفة "حليف رئيسي من خارج الناتو"    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    بولندا تستأنف عملياتها في مطارين شرق البلاد    وزير الإعلام البحريني يبحث في زيارة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سبل التعاون الإعلامي ويشيد بنجاح احتفالية المتحف المصري الكبير    هل تكون الثالثة| صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على أفضل لاعب أفريقي في 2025.. اليوم    تنمية متكاملة للشباب    موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية    أجواء باردة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    الشيخ الإلكترونى.. ليلة سقوط نصّاب تحرش بالسيدات بدعوى العلاج الروحانى    مهرجان القاهرة السينمائي، العرض العالمي الأول لفيلم "كوندافا" الليلة    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    رانيا فريد شوقي تدعو لتامر حسني بعد الكشف عن أزمته الصحية    رحلة اكتشاف حكماء «ريش»    7 آلاف سنة على الرصيف!    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    طن عز بكام.... اسعار الحديد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 فى المنيا    أبرزها دولة فازت باللقب 4 مرات، المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    خبراء: الأغذية فائقة المعالجة تعزز جائحة الأمراض المزمنة    طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون مضرب، وصفة سهلة ونتيجة مضمونة    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    قوات الاحتلال تطرد عائلة الشهيد صبارنة من منزلها وتغلقه    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الدستورية) ترفض منع أعضاء العليا للانتخابات من تولي وظائف قيادية مستقبلا
عدم دستورية مد فترة الدعاية.. والموافقة على إلغاء الحبس وتغليظ الغرامة للمخالفين
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 05 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، مساء اليوم الأربعاء، حكمها بعدم دستورية تعديلين من الأربعة التي أدخلها مجلس الشعب الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات الرئاسية، وبدستورية التعديلين الآخرين، مع إلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالالتزام بما ورد في حكمها، بشأن هذه التعديلات عند إصداره قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية.

والتعديل الأول الذي رأت المحكمة عدم دستوريته، هو الذي يحظر تعيين أحد أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وأمانتها العامة في منصب قيادي تنفيذي أو في مجلسي الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب، اعتبارًا من أول انتخابات بعد سريان القانون.

واستندت المحكمة إلى أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري خلا من أي قيد يفرضه على تولي أيًا منهم منصبًا قياديًا تنفيذيًا، أو تعيينه في مجلسي الشعب أو الشورى بعد انتهاء مدة عضويته لتلك اللجنة، مراعيًا في تكليفهم بهذه المهمة ودون أي اختيار منهم طبيعة وظائفهم وسموها في مدارج السلم القضائي، وما يتوافر فيهم من حيدة ونزاهة واستقلال، طُبعوا عليها بحكم توليهم سدة القضاء طيلة مدة خدمتهم، ومن ثم فقد بات حظر توليهم للمناصب التي عددها النص المعروض ولمدة ولاية الرئيس المنتخب، قيدًا على الأحكام التي تضمنها نص المادة (28) من الإعلان الدستوري، لم يرد به، ومجاوزة من المشرع للإطار الدستوري.

وأضافت، أن الحظر قد ورد عامًا ومطلقًا، بحيث يسري على أعضاء اللجنة وأمانتها العامة، طيلة مدة عضويتهم لها، وبعد انتهائها وانقطاع كل صلة لهم بها، ولمدة ولاية الرئيس المنتخب، وهو ما يتضمن مساسًا بحقهم في العمل وتولي المناصب، وانتقاصًا منه وتعطيلاً لبعض عناصره، بما ينال من جوهره، دون مقتض أو مبرر من المصلحة العامة، لا سيما وأن الحظر هو في أصله عقوبة، ولا يجوز ترتيبها إلاّ بحكم قضائي.

أما النص الثاني الذي لم تقبله المحكمة هو مد فترة الحملة الانتخابية من وقت فتح باب الترشح للرئاسة وحتى بدء الاقتراع، دون اعتداد بما ذكر في القانون الأصلي من فترات الصمت الانتخابي، حيث أكدت المحكمة أن فترة الصمت الانتخابي، تعد في واقع الأمر واجبًا على المرشح، والتزامًا قانونيًا على عاتقه، وحقًا للناخب في الوقت ذاته، يستهدف إلى جانب ضبط العملية الانتخابية، تمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم، بعيدًا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح لها وقتها الكافي، وبالتالي فإن إلغاء تلك الفترة يعتبر انتقاصًا من حقوق الناخبين، ويخالف المادة الأولى من الإعلان الدستوري.

ووافقت المحكمة على التعديل الذي يقضي بتغليظ عقوبة غرامة مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية لتكون بين 20 و200 ألف جنيه، وإلغاء عقوبة حبس المخالف، باعتباره نصًا يدخل في نطاق السلطة التشريعية للمشرع، مع التنبيه لإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر".

كما وافقت المحكمة على التعديل الذي يقضي بأن "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ، يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ثم يرسل المحضر المشار إليه بالقفرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلاً من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة، وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة. وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب".

وأوضحت المحكمة، أن موافقتها على هذا التعديل مشروطة بأن يكون هذا الإجراء مجرد حصر عددي، لا ينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر، ولا يعتبر إعلانًا نهائيًا لنتيجة، وأن عدم حضور ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام هذه المرحلة لا يبطلها، شأنه شأن التعديل الذي سبق وأدخله البرلمان بشأن الفرز في اللجان الفرعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عدلي منصور، النائب الثاني لرئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيري طه ود.عادل شريف وبولس فهمي ومحمود غنيم ود.حسن البدراوي، بحضور المستشار د.محمد عماد النجار، رئيس هيئة المفوضين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.