بيان عاجل من النائب العام الليبي بشأن مقتل سيف الإسلام القذافي    فلسطين.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا    ترامب يدعو إلى طي صفحة فضيحة إبستين ويؤكد: الوثائق المنشورة برأتني    مأساة على طريق بيلا بكفر الشيخ.. مصرع 3 شباب في حادث دراجات نارية    اليوم، انقطاع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية لمدة 4 ساعات    البيت الأبيض: محادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع    ترامب يصف جوستافو بيترو ب «الرائع» بعد أسابيع من تهديده بعمل عسكري ضد كولومبيا    ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار والاتفاق التجاري بين الهند وأمريكا    نتنياهو يضع خطوطا حمراء أمام واشنطن خلال اجتماع مع ويتكوف    «ترامب» يُوقّع قانون الإنفاق الحكومي ويُنهي الإغلاق الفيدرالي    رسميًا.. أحمد عبد القادر يوقع للكرمة العراقي في الانتقالات الشتوية    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    حملة مكبرة لرفع إشغالات بمدينة كفر البطيخ بدمياط وإعادة الانضباط للشوارع (صور)    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    الصحة: إنقاذ ذراع مريضة فشل كلوي وجراحة دون تخدير بمستشفى روض الفرج    حكام مباريات اليوم في الدوري المصري، أبرز سموحة وبيراميدز والزمالك وكهرباء الإسماعيلية    بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي    تفاصيل اقدام طالب على إنهاء حياتة بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    ضبط 5 أشخاص لترويج وتعاطي المخدرات بعين شمس    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة للكتاب.. ويكرم «المتميزين»    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    رموز وعشاق الفن التشكيلي يشاركون محمد عبلة معرضه «الرسم على الماء» بجاليري ضي الزمالك    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    محافظ الجيزة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسرة والسلام    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    أسهم التكنولوجيا تدفع البورصة الأمريكية إلى التراجع في ختام التعاملات    وزارة الزراعة تضبط 209 أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة وتكثف الرقابة استعداداً لرمضان    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بدكرنس في الدقهلية    متحدث الوزراء ل "إكسترا نيوز": ميكنة التأمين الصحي الشامل تضمن جودة الخدمة وتقلل الزحام    ضبط تلاعب في أسطوانات الغاز في دمياط    استبعاد الجزيري وإيشو ومحمد السيد من قائمة الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. إنفوجراف    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تستقبل أول طعن على إحالة المدنيين للقضاء العسكرى
المادة 48 من قانون القضاء العسكرى تخالف 8 مواد من الإعلان الدستورى ومبدأ الشرعية الإجرائية
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 12 - 2011

حصلت «الشروق» على الطعن الذى قدمه المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى التى تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، وذلك بعدما قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا لأول مرة، تمهيدا للفصل فى هذه المسألة نهائيا، بعد ما يقرب من 20 عاما من الأحكام القضائية المتناقضة بشأنها.

وطالب الطعن الذى أعده المحاميان خالد على وأحمد حسام، بتحديد جلسة سريعة لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية لبدء نظر الطعن، المقدم باسم عبدالوهاب عبدالفتاح، وهو ولى أمر شاب أحيل للقضاء العسكرى فى القضية رقم 147 لسنة 2011 وصدر الحكم النهائى ضده بالحبس المشدد 7 سنوات مع آخرين.

ذكر الطاعنون أن حالات إحالة المدنيين للقضاء العسكرى ارتفع لنحو 12 ألف حالة بعد ثورة يناير، تزامنا مع انتشار عناصر القوات المسلحة وشرطتها العسكرية فى المناطق المختلفة من أنحاء البلاد بدعوى مواجهة حالة الفوضى الأمنية، ومن ثم حلولها محل هيئة الشرطة المخولة دستوريا كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين نظرا لقيام حالة من حالات الضرورة الملحة لحلول القوات المسلحة محل هيئة الشرطة التى امتنعت عن أداء دورها الذى رسمه لها الدستور فى خروج واضح منها على الشرعية الدستورية وإفصاح جهير عن عدم احترامها لسيادة القانون، ولكن لم يكن هناك أى سند من الدستور والقانون أو حتى ثمة مبرر من حالات الضرورة لحلول القضاء العسكرى محل القضاء العادى والتوسع المجافى للمنطق فى استخدامه.

وأضافوا أن القضاء العسكرى عرفته العديد من دول العالم بل وأفردت لهذا النوع القضائى تشريعا مستقلا، كما قصرت اختصاصه على الجرائم العسكرية دون الجرائم العادية، ومنها من بسطه إلى الجرائم العادية الواردة فى قانون العقوبات، إلا أن أغلب تلك التشريعات العسكرية تكاد تتفق على عدم إخضاع المدنيين العاديين للقضاء العسكرى أيا كانت الجرائم المرتكبة وأيا كانت الظروف. وأكد الطعن أن المادة 48 من قانون القضاء العسكرى المصرى غير دستورية البتة، حيث تنص على أن «السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا» مما يتعارض مع 8 مواد من الإعلان الدستورى السارى حاليا ودستور 1971 الساقط بعد الثورة، وهى المواد 1 و3 و7 و20 و21 و46 و50 و51 و68، وهذه المواد تنص فى مجملها على أن المواطنين أمام القانون سواء، وأن التقاضى حق مصون للناس كافة أمام قاضيهم الطبيعى، وأن السلطات القضائية مستقلة، وأن القانون يحدد اختصاصات القضاء العسكرى بما لا يتعارض مع مبادئ الدستور.

كما أشار إلى أن حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى هو مبدأ يقتضى أن يكون إنشاء المحاكم وتحديد اختصاصها قبل وقوع الجريمة، وبقانون، وليس أن تتحدد جهة التقاضى بعد وقوع الجريمة، مع عدم جواز تفويض جهة ما كالنيابة العسكرية فى تحديد جهة التقاضى، وإلا كان فى ذلك مخالفة لمبدأ الشرعية الإجرائية.

ومما سبق يتبين أن المشرع الدستورى منح المشرع فقط عند سنه القوانين المنظمة للقضاء العسكرى تحديد الجرائم التى يمكن إخضاع المتهمين المدنيين فيها للقضاء العسكرى، ولم يمنح المحاكم العسكرية بنفسها السلطة ذاتها، مما يؤكد بطلان المادة 48 من القانون.

وأوضح الطعن أن معظم حالات إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية مؤخرا غير منصوص عليها حصرا بالمواد 4 و5 و6 و7 و8 من قانون القضاء العسكرى، بل إن السند الوحيد لإحالتها إليه هى المادة 48 من القانون، حيث قررت النيابة العسكرية ذلك وفق تقديرها الخاص دون أى غطاء دستورى، بما يعنى شبهة عدم دستورية قرارات الإحالة.

وأشار الطعن إلى أن نصوص الدستور تدل أيضا على أن القضاء العسكرى ينحصر اختصاصه فى النطاق العسكرى، أى يختص بمخالفات العسكريين والعاملين بالقوات المسلحة وجرائم التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، باعتبار أن النص عليه ورد فى الفصل السابع من دستور 1971 الساقط، وليس فى الفصل الرابع المنظم للسلطة القضائية، أى أنه ليس جزءا منها.

وشدد الطعن على أن المادة 48 تعتبر منسوخة وملغية بالمادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التى أسندت لهذه المحكمة فقط الفصل فى حالات التنازع الإيجابى أو السلبى بين جهات القضاء المختلفة حول نظر قضية معينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.