أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 20 ديسمبر    أسعار الأسماك اليوم السبت 20 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار البيض اليوم السبت 20 ديسمبر    ترامب يعلن نجاح الضربة الأمريكية «عين الصقر» ضد "داعش" في سوريا    شباب بيراميدز يتحدى الجونة اليوم بكأس عاصمة مصر    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. انتظام حركة السيارات بالطرق    أحمد العوضي: همي كل سنة إني أعمل مسلسل الناس تلمسه    حياة كريمة فى المنيا.. تنفيذ 3199 مشروعا داخل 192 قرية    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    هام بشأن سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر| عيار 21 يسجل رقم جديد    أمطار وأعاصير تضرب دول الخليج| مطار دبي يلغي رحلاته الجوية "تفاصيل"    «مشاجرة عنيفة واتهامات بالتزوير».. تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد وطليقته    الولايات المتحدة تخطط لنشر مفاعل نووى على سطح القمر    مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ذهابا وعودة    لازاريني: 1.6 مليون شخص فى غزة يعانون انعدام الأمن الغذائى    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالحي الترفيهي في العبور لأعمال صيانة اليوم    «ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    غارات أمريكية مكثفة على تنظيم داعش | وزير الحرب يصف العملية بأنها إعلان انتقام.. وترامب يؤكد استمرار الضربات القوية بدعم الحكومة السورية    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    وزير الثقافة: سلسلة فعاليات فنية ب«العريش» لعام كامل    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    حريق في مول تجاري بأسوان والحماية المدنية تسيطر على النيران    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محاكمة 9 متهمين في قضية خلية البساتين.. اليوم    خلال ساعات.. عصام صاصا و 15 آخرين أمام المحكمة بسبب مشاجرة المعادي    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تستقبل أول طعن على إحالة المدنيين للقضاء العسكرى
المادة 48 من قانون القضاء العسكرى تخالف 8 مواد من الإعلان الدستورى ومبدأ الشرعية الإجرائية
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 12 - 2011

حصلت «الشروق» على الطعن الذى قدمه المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى التى تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، وذلك بعدما قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا لأول مرة، تمهيدا للفصل فى هذه المسألة نهائيا، بعد ما يقرب من 20 عاما من الأحكام القضائية المتناقضة بشأنها.

وطالب الطعن الذى أعده المحاميان خالد على وأحمد حسام، بتحديد جلسة سريعة لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية لبدء نظر الطعن، المقدم باسم عبدالوهاب عبدالفتاح، وهو ولى أمر شاب أحيل للقضاء العسكرى فى القضية رقم 147 لسنة 2011 وصدر الحكم النهائى ضده بالحبس المشدد 7 سنوات مع آخرين.

ذكر الطاعنون أن حالات إحالة المدنيين للقضاء العسكرى ارتفع لنحو 12 ألف حالة بعد ثورة يناير، تزامنا مع انتشار عناصر القوات المسلحة وشرطتها العسكرية فى المناطق المختلفة من أنحاء البلاد بدعوى مواجهة حالة الفوضى الأمنية، ومن ثم حلولها محل هيئة الشرطة المخولة دستوريا كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين نظرا لقيام حالة من حالات الضرورة الملحة لحلول القوات المسلحة محل هيئة الشرطة التى امتنعت عن أداء دورها الذى رسمه لها الدستور فى خروج واضح منها على الشرعية الدستورية وإفصاح جهير عن عدم احترامها لسيادة القانون، ولكن لم يكن هناك أى سند من الدستور والقانون أو حتى ثمة مبرر من حالات الضرورة لحلول القضاء العسكرى محل القضاء العادى والتوسع المجافى للمنطق فى استخدامه.

وأضافوا أن القضاء العسكرى عرفته العديد من دول العالم بل وأفردت لهذا النوع القضائى تشريعا مستقلا، كما قصرت اختصاصه على الجرائم العسكرية دون الجرائم العادية، ومنها من بسطه إلى الجرائم العادية الواردة فى قانون العقوبات، إلا أن أغلب تلك التشريعات العسكرية تكاد تتفق على عدم إخضاع المدنيين العاديين للقضاء العسكرى أيا كانت الجرائم المرتكبة وأيا كانت الظروف. وأكد الطعن أن المادة 48 من قانون القضاء العسكرى المصرى غير دستورية البتة، حيث تنص على أن «السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا» مما يتعارض مع 8 مواد من الإعلان الدستورى السارى حاليا ودستور 1971 الساقط بعد الثورة، وهى المواد 1 و3 و7 و20 و21 و46 و50 و51 و68، وهذه المواد تنص فى مجملها على أن المواطنين أمام القانون سواء، وأن التقاضى حق مصون للناس كافة أمام قاضيهم الطبيعى، وأن السلطات القضائية مستقلة، وأن القانون يحدد اختصاصات القضاء العسكرى بما لا يتعارض مع مبادئ الدستور.

كما أشار إلى أن حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى هو مبدأ يقتضى أن يكون إنشاء المحاكم وتحديد اختصاصها قبل وقوع الجريمة، وبقانون، وليس أن تتحدد جهة التقاضى بعد وقوع الجريمة، مع عدم جواز تفويض جهة ما كالنيابة العسكرية فى تحديد جهة التقاضى، وإلا كان فى ذلك مخالفة لمبدأ الشرعية الإجرائية.

ومما سبق يتبين أن المشرع الدستورى منح المشرع فقط عند سنه القوانين المنظمة للقضاء العسكرى تحديد الجرائم التى يمكن إخضاع المتهمين المدنيين فيها للقضاء العسكرى، ولم يمنح المحاكم العسكرية بنفسها السلطة ذاتها، مما يؤكد بطلان المادة 48 من القانون.

وأوضح الطعن أن معظم حالات إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية مؤخرا غير منصوص عليها حصرا بالمواد 4 و5 و6 و7 و8 من قانون القضاء العسكرى، بل إن السند الوحيد لإحالتها إليه هى المادة 48 من القانون، حيث قررت النيابة العسكرية ذلك وفق تقديرها الخاص دون أى غطاء دستورى، بما يعنى شبهة عدم دستورية قرارات الإحالة.

وأشار الطعن إلى أن نصوص الدستور تدل أيضا على أن القضاء العسكرى ينحصر اختصاصه فى النطاق العسكرى، أى يختص بمخالفات العسكريين والعاملين بالقوات المسلحة وجرائم التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، باعتبار أن النص عليه ورد فى الفصل السابع من دستور 1971 الساقط، وليس فى الفصل الرابع المنظم للسلطة القضائية، أى أنه ليس جزءا منها.

وشدد الطعن على أن المادة 48 تعتبر منسوخة وملغية بالمادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التى أسندت لهذه المحكمة فقط الفصل فى حالات التنازع الإيجابى أو السلبى بين جهات القضاء المختلفة حول نظر قضية معينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.