تراجع أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات بالبورصة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    "وول ستريت جورنال": أوكرانيا عدّلت بندا في خطة واشنطن المزعومة للتسوية    غياب القادة عن قمة جي 20 يثير تساؤلات حول قدرتها على الوصول إلى اتفاقات رئيسية    وزير الحرب الأمريكى: لا خطوط حمراء بملف فنزويلا    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    عاجل.. غلق هذه الطرق بسبب الضباب    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    أخبار فاتتك وأنت نايم | إغلاق الطريق الصحراوي بسبب الشبورة.. قائمة منتخب مصر في كأس العرب    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا من طولكرم شمال الضفة الغربية    هشام حنفي: أتمنى تتويج المنتخب الثاني بلقب كأس العرب.. وأحمد الشناوي كان يستحق فرصة في مباراتي الفراعنة    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أبرز مواجهات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مختلف الدوريات العالمية    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    البابا تواضروس: مصر واحة الإيمان التي حافظت على وديعة الكنيسة عبر العصور    رئيس مياه البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية بسبب شبورة كثيفة تعيق الرؤية    التحقيق 4 موظفين لاتهامهم بالتعدي على عدد من الأطفال داخل مدرسة دولية    المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    عمرو مصطفى بعد تكريمه من مهرجان ذا بيست: اللي جاي أحلى    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو    السعودية تعتبر خرق نتنياهو لسيادة الأراضي السورية تجاوزا متعمدا    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تستقبل أول طعن على إحالة المدنيين للقضاء العسكرى
المادة 48 من قانون القضاء العسكرى تخالف 8 مواد من الإعلان الدستورى ومبدأ الشرعية الإجرائية
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 12 - 2011

حصلت «الشروق» على الطعن الذى قدمه المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى التى تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، وذلك بعدما قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا لأول مرة، تمهيدا للفصل فى هذه المسألة نهائيا، بعد ما يقرب من 20 عاما من الأحكام القضائية المتناقضة بشأنها.

وطالب الطعن الذى أعده المحاميان خالد على وأحمد حسام، بتحديد جلسة سريعة لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية لبدء نظر الطعن، المقدم باسم عبدالوهاب عبدالفتاح، وهو ولى أمر شاب أحيل للقضاء العسكرى فى القضية رقم 147 لسنة 2011 وصدر الحكم النهائى ضده بالحبس المشدد 7 سنوات مع آخرين.

ذكر الطاعنون أن حالات إحالة المدنيين للقضاء العسكرى ارتفع لنحو 12 ألف حالة بعد ثورة يناير، تزامنا مع انتشار عناصر القوات المسلحة وشرطتها العسكرية فى المناطق المختلفة من أنحاء البلاد بدعوى مواجهة حالة الفوضى الأمنية، ومن ثم حلولها محل هيئة الشرطة المخولة دستوريا كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين نظرا لقيام حالة من حالات الضرورة الملحة لحلول القوات المسلحة محل هيئة الشرطة التى امتنعت عن أداء دورها الذى رسمه لها الدستور فى خروج واضح منها على الشرعية الدستورية وإفصاح جهير عن عدم احترامها لسيادة القانون، ولكن لم يكن هناك أى سند من الدستور والقانون أو حتى ثمة مبرر من حالات الضرورة لحلول القضاء العسكرى محل القضاء العادى والتوسع المجافى للمنطق فى استخدامه.

وأضافوا أن القضاء العسكرى عرفته العديد من دول العالم بل وأفردت لهذا النوع القضائى تشريعا مستقلا، كما قصرت اختصاصه على الجرائم العسكرية دون الجرائم العادية، ومنها من بسطه إلى الجرائم العادية الواردة فى قانون العقوبات، إلا أن أغلب تلك التشريعات العسكرية تكاد تتفق على عدم إخضاع المدنيين العاديين للقضاء العسكرى أيا كانت الجرائم المرتكبة وأيا كانت الظروف. وأكد الطعن أن المادة 48 من قانون القضاء العسكرى المصرى غير دستورية البتة، حيث تنص على أن «السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا» مما يتعارض مع 8 مواد من الإعلان الدستورى السارى حاليا ودستور 1971 الساقط بعد الثورة، وهى المواد 1 و3 و7 و20 و21 و46 و50 و51 و68، وهذه المواد تنص فى مجملها على أن المواطنين أمام القانون سواء، وأن التقاضى حق مصون للناس كافة أمام قاضيهم الطبيعى، وأن السلطات القضائية مستقلة، وأن القانون يحدد اختصاصات القضاء العسكرى بما لا يتعارض مع مبادئ الدستور.

كما أشار إلى أن حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى هو مبدأ يقتضى أن يكون إنشاء المحاكم وتحديد اختصاصها قبل وقوع الجريمة، وبقانون، وليس أن تتحدد جهة التقاضى بعد وقوع الجريمة، مع عدم جواز تفويض جهة ما كالنيابة العسكرية فى تحديد جهة التقاضى، وإلا كان فى ذلك مخالفة لمبدأ الشرعية الإجرائية.

ومما سبق يتبين أن المشرع الدستورى منح المشرع فقط عند سنه القوانين المنظمة للقضاء العسكرى تحديد الجرائم التى يمكن إخضاع المتهمين المدنيين فيها للقضاء العسكرى، ولم يمنح المحاكم العسكرية بنفسها السلطة ذاتها، مما يؤكد بطلان المادة 48 من القانون.

وأوضح الطعن أن معظم حالات إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية مؤخرا غير منصوص عليها حصرا بالمواد 4 و5 و6 و7 و8 من قانون القضاء العسكرى، بل إن السند الوحيد لإحالتها إليه هى المادة 48 من القانون، حيث قررت النيابة العسكرية ذلك وفق تقديرها الخاص دون أى غطاء دستورى، بما يعنى شبهة عدم دستورية قرارات الإحالة.

وأشار الطعن إلى أن نصوص الدستور تدل أيضا على أن القضاء العسكرى ينحصر اختصاصه فى النطاق العسكرى، أى يختص بمخالفات العسكريين والعاملين بالقوات المسلحة وجرائم التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، باعتبار أن النص عليه ورد فى الفصل السابع من دستور 1971 الساقط، وليس فى الفصل الرابع المنظم للسلطة القضائية، أى أنه ليس جزءا منها.

وشدد الطعن على أن المادة 48 تعتبر منسوخة وملغية بالمادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التى أسندت لهذه المحكمة فقط الفصل فى حالات التنازع الإيجابى أو السلبى بين جهات القضاء المختلفة حول نظر قضية معينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.