مراسل «القاهرة الإخبارية» من البحيرة يرصد عملية مراقبة لجان الانتخابات البرلمانية    رئيس حزب المؤتمر يتابع أداء غرفة العمليات ميدانيًا لدعم مرشحي الحزب    مدبولي: الشراكة الاستثمارية المصرية - القطرية توفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل    الفريق البرهان: مليشيا الدعم السريع يرتكب جرائم حرب في مدينة الفاشر    زيدان يعلن اقتراب عودته للتدريب.. والأنظار تتجه نحو قيادة فرنسا بعد ديشامب    الزمالك يشكو زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر في السوبر    شبورة كثيفة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة طقس الأربعاء    عاجل- مدبولي يحذر من التصرفات الفردية السلبية داخل المتحف المصري الكبير ويشيد بالإقبال الكبير    لحاملي بطاقات الصحافة.. المهرجان يتيح الحجز الإلكتروني المبكر لتذاكر عروض القاهرة السينمائي    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    إقبال متزايد في ثاني أيام التصويت بالجيزة.. والشباب يشاركون بقوة إلى جانب المرأة وكبار السن    هل تحاكم السلطة الرابعة الجيش الإسرائيلي؟    التعامل ب البيتكوين.. المزايا والمخاطر!    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط في يومها الثاني    تمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.. عادل زيدان يُشيد بدعم الدولة للقطاع الزراعي ودور الرئيس السيسي في نهضة الصعيد    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن جدول أيام الصناعة الكامل في دورته ال46    محافظ المنيا مشيدا بالناخبين: حريصون على المشاركة فى العرس الديمقراطى    مسار يكتسح 15 أغسطس بخماسية في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا للسيدات    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    أوغندا تهزم فرنسا في كأس العالم للناشئين وتتأهل "كأفضل ثوالث"    الحزن يخيم على أهالي حلايب وشلاتين بعد وفاة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سموحة في سوبر اليد    فريق طبي بمستشفى العلمين ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد اختراق سيخ حديدي لفكه    الجيش الملكي يعلن موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    «تعثر الشرع أثناء دخوله للبيت الأبيض».. حقيقة الصورة المتداولة    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    «الهولوجرام يعيد الكنوز المنهوبة».. مبادرة مصرية لربط التكنولوجيا بالتراث    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    الحكومة توافق على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمنطقة أثر النبي بالقاهرة    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    "البوابة نيوز" تهنئ الزميل محمد نبيل بمناسبة زفاف شقيقه.. صور    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة فى ضمان جودة مياه الشرب    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم سيحسم الجدل المثار حولها.. إحالة المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية للمحكمة الدستورية
نشر في المصريون يوم 12 - 09 - 2011

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد بإيقاف نظر القضية 33151 لسنة 65 قضائية، وإحالة الملف للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته.
واعتبر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكم الذي حصل عليه يمنح الكافة فرصة يجب اغتنامها لتصحيح اخطاء الحكم التى وقعت طوال سبعة شهور وكان أبرزها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وإهدار حقهم فى المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القضاء الطبيعى.
وكان قد سبق لمحاميّ المركز الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة، لكونها تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى دون أي معايير أو ضوابط تحمي حقوق وحريات المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.
واستند الدفاع إلى أن المادة 48 من قانون القضاء العسكرى تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هى التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا، وأكد أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 21، 46، 47، 48، 49، 50، 51 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والتى تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها بقانون ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل فى نطاق اختصاصه وما يخرج عنه لكون ذلك يمثل افتئاتا على الحقوق الدستورية للمواطنين وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة .
وأوضح المركز أنه أقام الطعن 33151 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى للطعن على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى القضية 244 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق والتى صدر فيها الحكم بجلسة 12 مارس 2011 بحبس 28 من الشباب والمتظاهرين الذين قاموا بتظاهرات خلال الفترة من 3 مارس حتى 9 مارس 2011.
وأكد محامو المركز، أهمية إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية تعود إلى كون المشرع قد أتاح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى حالات محدده على سبيل الحصر فى المواد من ( 5) حتى ( 8 مكرر أ ) من قانون القضاء العسكرى رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته، وان لم تنطبق الشروط الواردة فى هذه المادة على المحاكمات التى تنظرها المحكمة العسكرية تصبح محاكمة المدنيين أمامها باطلة، ولكن المادة 48 تفتح الباب أمام القضاء العسكرى ليصحح هذا البطلان وتمنحه وحده الحق ليقرر ما يدخل فى اختصاصه من عدمه، وهو ما يهدر الطبيعه الاستثنائية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ويفتح الباب لمحاكمة أى مواطن على أى جرم أمام القضاء العسكرى، وهو ما تم بالفعل حيث كانت المادة 48 قاسماً مشتركاً فى أغلب الأحكام العسكرية التى صدرت بحق 12 ألف مدنى مصرى خضعوا لمحاكمات عسكرية خلال الفترة من 28 يناير 2011 حتى الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.