* القضاء الإداري يحيل المادة 48 من قانون القضاء العسكري للدستورية العليا كتبت – سهام شوادة : قضت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري صباح اليوم، بإيقاف نظر القضية 33151 لسنة 65 قضائية، وإحالة الملف للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته. كان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد تقدموا بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دفعوا فيها بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته، لكونها تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي معايير أو ضوابط تحمى حقوق وحريات المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي . واستند دفاع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن المادة 48 من قانون القضاء العسكري تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا، وأكد أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 21، 46، 47، 48، 49، 50، 51 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والتي تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها بقانون ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل في نطاق اختصاصه وما يخرج عنه لكون ذلك يمثل افتئاتا على الحقوق الدستورية للمواطنين وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة . وذكر المركز أنه أقام الطعن 33151 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى للطعن على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في القضية 244 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق، والتي صدر فيها الحكم بجلسة 12 مارس 2011 بحبس 28 من الشباب والمتظاهرين الذين قاموا بتظاهرات خلال الفترة من 3 مارس حتى 9 مارس 2011. وأكد محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أهمية إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية تعود إلى كون المشرع قد أتاح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالات محدده على سبيل الحصر في المواد من ( 5) حتى ( 8 مكرر أ ) من قانون القضاء العسكري رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته، وان لم تنطبق الشروط الواردة في هذه المادة على المحاكمات التي تنظرها المحكمة العسكرية تصبح محاكمة المدنيين أمامها باطلة، ولكن المادة 48 تفتح الباب أما القضاء العسكري ليصحح هذا البطلان وتمنحه وحده الحق ليقرر ما يدخل في اختصاصه من عدمه، وهو ما يهدر الطبيعة الاستثنائية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ويفتح الباب لمحاكمة أي مواطن على أي جرم أمام القضاء العسكري. وهو ما تم بالفعل حيث كانت المادة 48 قاسماً مشتركاً في أغلب الأحكام العسكرية التي صدرت بحق 12 ألف مدني مصري خضعوا لمحاكمات عسكرية خلال الفترة من 28 يناير 2011 حتى الآن. وفى الوقت الذي أشاد فيه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم الهام شدد فيه على أنه يمنح الكافة فرصة يجب اغتنامها لتصحيح أخطاء الحكم التي وقعت طوال سبعة شهور وكان أبرزها هو محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإهدار حقهم في المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القضاء الطبيعي