"الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    وزير الخارجية الألماني: ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع المغرب في مصادر الطاقة المتجددة    مجلس الوزراء ينفي خسائر يومية للسياحة المصرية بقيمة 600 مليون دولار    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    رويترز: إسقاط طائرة مسيّرة قرب السفارة الأمريكية في بغداد    تطورات الوضع الإيراني في ظل الحصار البحري الأمريكي    وفاة والد الكاتبة الصحفية همت سلامة رئيس التحرير التنفيذي ل«اليوم السابع»    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية نهطاي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    إصابة 8 أشخاص في انحراف أتوبيس عن مساره بطريق «القصير - مرسي علم»    فيديو| ضبط المتهم بالتعدي على طفل وإصابته بسوهاج    أرباح ألفابت 2026، جوجل تكسر حاجز 350 مليون مشترك وتتجاوز التوقعات    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    السكة الحديد: 696.9 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من مشروع قطار «بنى سلامة – 6 أكتوبر»    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    "القناة 12": إسرائيل تطلب من واشنطن مهلة محدودة للتفاوض مع لبنان حتى منتصف مايو    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 2026" بالذخيرة الحية    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أول تطبيق لمرسوم حظر الإضراب..المحكمة العسكرية تقضي بحبس عمال بتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 01 - 07 - 2011

في أول تطبيق قضائي للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، قضت المحكمة العسكرية في القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت ، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطواريء بعمل وقفة أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها .
وتعود وقائع الأحداث إلي قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بإلقاء القبض علي خمسة من العمال لقيامهم ومائتي عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا علي امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم إنتهاء عقودهم المؤقته علي الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة الإ أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للإعتصام أمام مقر الوزارة ، فطالبهم أمن الوزارة بفض الإعتصام إلا أن العمال رفضوا فقام أمن الوزارة بالقبض علي خمسه من العمال هم " أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال " وقاموا بإدخالهم لمقر الوزارة والإعتداء عليهم بالضرب وأستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم إقتحامهم لبوابة الوزارة ، وتم تقديمهم للمحاكمة بحجة إعاقتهم الوزارة عن أداء عملها ، حيث طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة '1' من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب ، والمادتين '5/أ' , '48' من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته ، حيث تذهب الفقرة "أ" من المادة 5 إلي أحقية المحكمة العسكرية في نظر الجرائم التي تقع في الأماكن التي يشغلها العسكريون ، كما تجعل المادة 48 للقضاء العسكري الحق في تحديد الجرائم التي يختص بنظرها من عدمه .
وقد نظرت المحكمة أولي جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونية ، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة إنتهت بجلسة الأمس 29 يونيه 2011 بصدور الحكم بحبس العمال مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
هذا وقد دفع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية بعدم إختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين علي أرض عسكرية ، أو لم ترتكب في مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة ، أو علي معداتها أو أموالها ، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري لمخالفتها نصوص دستور 1971، والإعلان الدستوري الساري فمنح السلطة المطلقة للقضاء العسكري في تحديد إختصاصه يمثل تجاوزا من المشرع لحدود سلطته التقديرية .
كما أن المادة 176 من دستور 1971 ونظيرتها المادة 50 من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد إختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية .
كما دفعوا بعدم جواز تطبيق مرسوم حظر الإضراب علي المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطواريء حيث أكد محامو المركز سقوط حالة الطواريء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بصدور الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 لأنه وضع ضمانات وشروط جديده لإعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971 .
كما أكد محامو المركز أن حالة الطواريء معلنة لمواجهة جرائم بعينها ومحدده علي سبيل الحصر هي الإرهاب والإتجار في المخدرات وجلبها، وأعتصام العمال أمام مقر إحدي الشركات أو المصانع لا يمكن توصيفه بالإرهاب مهما حمل من شطط في السلوك لكون جريمة الإرهاب تشترط توافر نيه الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر، بل قيام العمال بوقفة إحتجاجية أو اعتصام للمطالبة بحق العمل هو سلوك مشروع وفقا للقانون المصري والإتفاقات الدولية .
كما دفع محامو المركز بشيوع الاتهام وطرحوا عدة تساؤلات علي أوراق القضية: فإذا كان الإعتصام - وفقا للأوراق - قام به أكثر من مائتي عامل فلماذا تم توجيهه التهمة لخمس عمال فقط ؟، وما هي الأفعال التي ارتكبوها تحديدا وكانت سببا في إعاقة وزارة البترول عن أداء عملها؟، وما هي مظاهر إعاقة العمل بالوزارة ؟
وقال محامو المركز بالرغم من ذلك إلا أن المحكمة العسكرية التفت عن جميع هذه الدفوع وقضت بالحكم سالف البيان .
وطالب المركز بعدم التصديق علي هذا الحكم وإحالة القضية للقضاء العادي وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.