وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    اليوم .. بدء القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2024    فرص عمل فى مشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل ل45 ألف جنيه    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    110 جنيهات زيادة في أسعار الذهب محلياً خلال أسبوع    سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 16نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    لأعمال الصيانة .. قطع الكهرباء عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ    مادورو: المناورات العسكرية الأمريكية مع ترينيداد وتوباجو غير مسئولة    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    البث المباشر لمباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية.. قمة نارية لحسم بطاقة الملحق العالمي لمونديال 2026    متي ينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة قبل أمم أفريقيا ؟ ليفربول يحدد الموعد    الأرصاد الجوية : الطقس اليوم مائل للبرودة وشبورة وأمطار والعظمى بالقاهرة 25 والصغرى 17    ضبط شخصين تعديا بالضرب بالشوم على شاب في الشارع بالمنيا    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 16 نوفمبر    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    اليوم.. استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم سجنهم بعابدين    اليوم.. نظر محاكمة 20 متهما بالهيكل الإدارى بأوسيم    اليوم.. محاكمة مفتش آثار لاتهامه باختلاس 370 قطعة آثار وتهريبها للخارج    نجم مسلسل "الهيبة" السوري يعتنق الديانة المسيحية (فيديو)    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    رئيس هيئة المتحف الكبير: لا صحة لشائعات منع المصريين.. والزيارة بنظام التوقيتات للجميع    تنفيذ مداهمات ضد الهجرة غير الشرعية في مدينة شارلوت الأمريكية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأحد    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    القصة أخدت بُعد ديني، حفل محمد عبد الجبار في ذي قار يثير جدلا بالعراق (فيديو)    وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة صادرات الملابس المصرية 3 مرات بحلول 2030    بسبب معاكسة فتاة.. حبس 6 أشخاص في مشاجرة بالمطرية    رئيس قصور الثقافة يتابع حالة طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا    وزير الصحة ينفي شائعات نقص الأنسولين: لدينا 3 مصانع واحتياطي استراتيجي يكفي 4 أشهر    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    يومًا للتضامن.. شهادات صادمة تكشف حجم الانتهاكات في الفاشر    أدم محمد صبري: والدي رفض دخولنا نادي الزمالك ب "الواسطة".. وهذه وصيته لنا    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    بدون إصابات.. السيطرة على حريق في برج سكني بفيصل    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    تريزيجيه: اتخذت قرار العودة للأهلي في قمة مستواي    اختتام المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يعلن التوصيات ويحدد موعد النسخة الرابعة    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مؤتمر السكان والتنمية.. وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أول تطبيق لمرسوم حظر الإضراب..المحكمة العسكرية تقضي بحبس عمال بتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 01 - 07 - 2011

في أول تطبيق قضائي للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، قضت المحكمة العسكرية في القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت ، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطواريء بعمل وقفة أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها .
وتعود وقائع الأحداث إلي قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بإلقاء القبض علي خمسة من العمال لقيامهم ومائتي عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا علي امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم إنتهاء عقودهم المؤقته علي الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة الإ أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للإعتصام أمام مقر الوزارة ، فطالبهم أمن الوزارة بفض الإعتصام إلا أن العمال رفضوا فقام أمن الوزارة بالقبض علي خمسه من العمال هم " أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال " وقاموا بإدخالهم لمقر الوزارة والإعتداء عليهم بالضرب وأستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم إقتحامهم لبوابة الوزارة ، وتم تقديمهم للمحاكمة بحجة إعاقتهم الوزارة عن أداء عملها ، حيث طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة '1' من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب ، والمادتين '5/أ' , '48' من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته ، حيث تذهب الفقرة "أ" من المادة 5 إلي أحقية المحكمة العسكرية في نظر الجرائم التي تقع في الأماكن التي يشغلها العسكريون ، كما تجعل المادة 48 للقضاء العسكري الحق في تحديد الجرائم التي يختص بنظرها من عدمه .
وقد نظرت المحكمة أولي جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونية ، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة إنتهت بجلسة الأمس 29 يونيه 2011 بصدور الحكم بحبس العمال مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
هذا وقد دفع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية بعدم إختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين علي أرض عسكرية ، أو لم ترتكب في مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة ، أو علي معداتها أو أموالها ، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري لمخالفتها نصوص دستور 1971، والإعلان الدستوري الساري فمنح السلطة المطلقة للقضاء العسكري في تحديد إختصاصه يمثل تجاوزا من المشرع لحدود سلطته التقديرية .
كما أن المادة 176 من دستور 1971 ونظيرتها المادة 50 من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد إختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية .
كما دفعوا بعدم جواز تطبيق مرسوم حظر الإضراب علي المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطواريء حيث أكد محامو المركز سقوط حالة الطواريء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بصدور الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 لأنه وضع ضمانات وشروط جديده لإعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971 .
كما أكد محامو المركز أن حالة الطواريء معلنة لمواجهة جرائم بعينها ومحدده علي سبيل الحصر هي الإرهاب والإتجار في المخدرات وجلبها، وأعتصام العمال أمام مقر إحدي الشركات أو المصانع لا يمكن توصيفه بالإرهاب مهما حمل من شطط في السلوك لكون جريمة الإرهاب تشترط توافر نيه الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر، بل قيام العمال بوقفة إحتجاجية أو اعتصام للمطالبة بحق العمل هو سلوك مشروع وفقا للقانون المصري والإتفاقات الدولية .
كما دفع محامو المركز بشيوع الاتهام وطرحوا عدة تساؤلات علي أوراق القضية: فإذا كان الإعتصام - وفقا للأوراق - قام به أكثر من مائتي عامل فلماذا تم توجيهه التهمة لخمس عمال فقط ؟، وما هي الأفعال التي ارتكبوها تحديدا وكانت سببا في إعاقة وزارة البترول عن أداء عملها؟، وما هي مظاهر إعاقة العمل بالوزارة ؟
وقال محامو المركز بالرغم من ذلك إلا أن المحكمة العسكرية التفت عن جميع هذه الدفوع وقضت بالحكم سالف البيان .
وطالب المركز بعدم التصديق علي هذا الحكم وإحالة القضية للقضاء العادي وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.