في أول تطبيق قضائي للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، قضت المحكمة العسكرية في القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية، المتهم فيها 5 من العاملين بشركة بتروجيت، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبه، لقيامهم وآخرون أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أمام وزارة البترول، ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها. وتعود وقائع الأحداث إلى قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بالقاء القبض على 5 من العمال لقيامهم ومائتا عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول، احتجاجا على امتناع الشركة عن تشغيلهم لانتهاء عقودهم المؤقتة، على الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ 10 سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة، إلا أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار، ما دفع العمال للاعتصام أمام مقر الوزارة، فطالبهم أمن الوزارة بفض الاعتصام، إلا أن العمال رفضوا، فقام أمن الوزارة بالقبض على 5 من العمال، هم: ( أحمد السيد، خميس محمد، محمود أبو زيد، محمد إبراهيم ، محمد كمال)، وقاموا بإدخالهم مقر الوزارة، والاعتداء عليهم بالضرب، واستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم اقتحامهم بوابة الوزارة، وتم تقديمهم للمحاكمة، حيث طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، والمادتين (5/أ)، (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، حيث تذهب الفقرة "أ" من المادة "5" إلى أحقية المحكمة العسكرية في نظر الجرائم التي تقع في الأماكن التي يشغلها العسكريون، كما تجعل المادة 48 للقضاء العسكري الحق في تحديد الجرائم التي يختص بنظرها من عدمه. وقد نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونية، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة، انتهت بجلسة اليوم الخميس، 29 يونيه، بصدور الحكم بحبس العمال مع إيقاف تنفيذ العقوبة.